اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك


    الحبس الأحتياطى

    هشام طه محمود المحامى
    هشام طه محمود المحامى
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام


    عدد المساهمات : 2329
    السٌّمعَة : 48
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009
    العمر : 39
    الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

    الحبس الأحتياطى Empty الحبس الأحتياطى

    مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الثلاثاء فبراير 23, 2010 11:18 pm


    الحبس الاحتياطي

    مادة 381

    الحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة.

    مادة 382

    لا يجوز الأمر بالحبس الاحتياطي إلا في الأحوال الآتية:

    1-إذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهم جناية أو جنحة معاقب عليها بالحس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

    2-إذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهم جنحة معاقب عليها بالحبس إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت معروف في مصر.

    مادة 382

    يشترط لجواز الأمر بالحبس الاحتياطي أن يتم استجواب المتهم أو أن يكون هارباً، وأن يثبت للمحقق أن هناك دلائل كافية تشير إلى نسبة الجريمة إلى المتهم.

    مادة 384

    لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 179من قانون العقوبات.

    مادة 385

    لا يقبل من المجني عليه أو من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع من أيهما أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.

    مادة 387

    على أعضاء النيابة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من القضايا وإمعان النظر في تقدير مدى لزوم حبس المتهم احتياطياً، وعليهم على وجه الخصوص مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية وخطورة الجريمة والأمر في ذلك متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم.

    مادة 388

    يجب حبس المتهمين احتياطياً في الجنايات وجنح السرقة وغيرها من الجرائم المخلة بالأمن العام كلما توافرت الأدلة على ثبوت الاتهام، ما لم يكن في ظروف الدعوى ما يبرر الإفراج عن المتهمين كما لو كان موضوعها يستغرق تحقيقه أجلاً طويلاً وكان لا يخشى من هرب المتهمين

    ويراعى عند إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطياً بيان تاريخ القبض عليه.

    مادة 389

    يجب على أعضاء النيابة حبس من يرون تقديمه إلى المحكمة منا لمتهمين في قضايا ركوب وسائل النقل العام في غير الأماكن المعدة لذلك، بالمخالفة لحكم المادة 170مكرر عقوبات،وتحديد أقرب جلسة لمحاكمته، وذلك حتى يتيسر تنفيذ الحكم الصادر ضده لعدم إقامة هؤلاء في الغالب بدائرة المحكمة المختصة، أو وجود محل إقامة معروف لهم.

    مادة 390

    الأمر الصادر بالحبس من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل فإذا رأت النيابة مد الحبس الاحتياطي فيجب عليها أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي في آخر يوم يسري فيه أمر الحبس أو في اليوم السابق عليه إذا كان ذلك اليوم يوم جمعة أو عطلة رسمية ليصدر أمره بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، وللقضائي الجزئي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس بمعرفته على خمسة وأربعين يوماً، فإذا لم ينته التحقيق خلال هذه المدة يتعين إرسال القضية قبل انقضائها بوقت كاف إلى المحامي العام للنيابة الكلية أو رئيسها ليطلب إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة مد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق ويجب سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم عند كل تجديد.

    ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً ثلاثة شهور، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة.

    وإذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم جناية فيجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور بعد الحصول قبل انقضائها من المحكمة المختصة بنظرها على أمر بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعون يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

    مادة 391

    إذا استجاب القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلى طلب مد حبس المتهم احتياطياً، فلا يجوز عرض ما يقدم بعد ذلك من طلبات الإفراج- خلال سريان مدة الحبس الاحتياطي ـ على القاضي أو المحكمة إلا في الموعد المحدد لتجديد الحبس، كما لا يجوز استدعاء المتهم من السجن لهذا الغرض قبل ذلك.

    ويقوم أعضاء النيابة بالتأشير على ما يقدم من تلك الطلبات سواء إليهم أو القاضي أو إلى المحكمة المذكورة بعرضها مع المتهم على القاضي أو المحكمة في الموعد المحدد لتجديد الحبس.

    مادة 391 مكرراً

    يكون للنيابة العامة في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا والجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة (طوارئ)بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضي التحقيق.

    ويكون لها في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بالإضافة إلى الاختصاصات المشار إليها في الفقرة السابقة سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

    مادة 392

    للنيابة إذا باشرت التحقيق في جناية مما تختص بنظره محكمة أمن الدول العليا، أو إحدى الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة (طوارئ)أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة عشر يوماً، ويجوز لها أن تصدر أمراً بمد الحبس مدة أو مدداً أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.

    وإذا لم ينته التحقيق، ورأت النيابة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في الفترة السابقة وجب اتخاذ الإجراءات المنصوص عليه في المادة 390 من هذه التعليمات.

    مادة 392 مكرراً

    للنيابة إذا باشرت التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (جرائم الإرهاب) أن تأمر بحبس المتهم لمدد تصل في مجموعتها إلى ستين يوماً على النحو السالف بيانه في الفقرة الأولى من المادة السابقة، وإذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة مد الحبس مدداً متعاقبة لا يزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً، على أن يراعى عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً، ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.

    ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي وفقاً للقواعد المشار إليها آنفاً على ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة (محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة استئناف القاهرة)بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم في جميع الأحوال.

    مادة 392 مكرراً (أ)

    يجب على عضو النيابة عند نظره لأمر مد الحبس الاحتياطي المشار إليه في المادتين السابقتين أن يسمع في كل مرة أقوال المتهم ودفاع محاميه في حالة حضوره، ويثبت ذلك في محضر التحقيق دون أن يفرد لذلك محضراً مستقلاً، وعليه أن يسأله عما إذا كان لديه جديد يدلي به أو دفاع يبديه ثم يصدر أمره بالإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، أو بمد حبسه مدة يحددها وفقاً لما سلف بيانه.

    مادة 393

    يبلغ فوراً كل من يحبس احتياطياً، وكذلك كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقاً للمادة 3من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدلة بالقانون رقم 50لسنة 1982بأسباب الحبس الاحتياطي أو القبض أو الاعتقال حسب الأحوال، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام، ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطياً، ويجب إعلان المحبوس احتياطياً على وجه السرعة بالتهم المنسوبة إليه.

    وللمعتقل ولكل ذي شأن أن يتظلم من القبض عليه أو الاعتقال إذا انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه، ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محاكم أمن الدول العليا التي تنعقد في المدن التي بها مقار محاكم الاستئناف وتفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل وإلا تعين الإفراج عنه فوراً.

    ولوزير الداخلية في حالة صدور قرار بالإفراج أو في حالة عدم الفصل في التظلم في الموعد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يطعن على قرار الإفراج خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ صدور القرار أو انقضاء الموعد المشار إليه، فإذا تم الطعن على القرار أحيل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فوراً، ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ.

    وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق في أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ رفض التظلم.

    كما يجب إرسال القضية فور ورودها للنيابة من المحكمة إلى مكتب شئون أمن الدولة مع مخصوص وبغير طريق البريد.

    مادة 393 مكرر

    يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام قانون الطوارئ المشار إليه في المادة السابقة والجرائم المحددة في هذه الأوامر، ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر الحبس لمحكمة أمن الدولة المختصة، على أن يفصل في تظلمه خلال ثلاثون يوماً من تاريخ التظلم وإلا تعيين الإفراج عن المحبوس فوراً.

    وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم أو أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم ويكون قرار المحكمة نافذاً ما لم يطعن عليه وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وكانت التهمة المنسوبة إلى المتهم من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

    وإذا طعن وزير الداخلية على قرار الإفراج في هذه الحالة أحيل الطعن إلى دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحالة وإلا تعين الإفراج عن المتهم فوراً ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ.

    وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق في أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ رفض التظلم.

    كما يجب إرسال القضية فور ورودها للنيابة من المحكمة إلى مكتب شئون أمن الدولة مع مخصوص وبغير طريق البريد.

    مادة 393 مكرر

    يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام قانون الطوارئ المشار إليه في المادة السابقة والجرائم المحددة في هذه الأوامر، ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر الحبس لمحكمة أمن الدولة المختصة، على أن يفصل في تظلمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التظلم وإلا تعين الإفراج عن المحبوس فوراً.

    وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم أو أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج عن المتهم ويكون قرار المحكمة نافذاً ما لم يطعن عليه وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وكانت التهمة المنسوبة إلى المتهم من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

    وإذا طعن وزير الداخلية على قرار الإفراج في هذه الحالة أحيل الطعن إلى دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحالة وإلا تعين الإفراج عن المتهم فوراً ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ.

    وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ رفض التظلم.

    مادة 393 مكرراً(أ)

    يكون للنيابة في تحقيق الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر التي تصدر وفقاً لقانون الطوارئ المشار إليه آنفاً سلطة الحبس غير محدد المدة وفقاً للمادة السادسة من قانون الطوارئ المذكور، سواء أكانت تتضمن عقوبات أشد لجرائم القانون العام أو عقوبات على جرائم أنشأها أو كانت العقوبات، وفقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الطوارئ.

    مادة 394

    ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م

    مادة 395

    يجب على عضو النيابة أن يثبت في المحضر الأمر الذي يصدره بحبس المتهم احتياطياً مع بيان تاريخه والتوقيع عليه بإمضاء ظاهر وكذلك طلب مده من القاضي الجزئي، ويصدر القاضي الجزئي أمره على المحضر كذلك بمد الحبس أو بالإفراج عن المتهم.

    ويحرر نموذج أمر الحبس أو مدة من أصل وصورتين مع مراعاة ما توجبه المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية من أن يشتمل أمر الحبس الاحتياطي على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه ومواد القانون المنطبقة على الواقعة وتاريخ صدور الأمر، مع تكليف مأمور السجن بقبول المتهم وضعه في السجن ويحتفظ بصورة من هذا النموذج بملف القضية.

    مادة 396

    يجب طلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بمجرد صدور الأمر بحبسه احتياطياً.

    مادة 397

    يجب على أعضاء النيابة العناية بطلب تجديد حبس المتهمين احتياطياً في المواعيد القانونية المقررة تفادياً لسقوط الحبس، وكذلك مراعاة الحضور بأنفسهم في القضايا القانونية المقررة تفادياً لسقوط الحبس، وكذلك مراعاة الحضور بأنفسهم في القضايا الهامة التي يباشرون تحقيقها لشرح مبررات طلب مد الحبس أمام المحكمة المختصة، وإلا يركنوا في ذلك إلى عضو نيابة آخر لا صلة له بالتحقيقات التي تستلزم مد الحبس، كما يجب عليهم كذلك الحضور عند عرض طلبات الإفراج على القضاء ويجب عرض الأوراق على عضو النيابة المحقق كلما استدعى الأمر مد حبس المتهم أو النظر في طلب الإفراج عنه، سواء كان ذلك في مرحلة التحقيق أو المحاكمة ليتولى بنفسه التوقيع على طلب استدعاء المتهم من السجن وليدلي برأي النيابة في ذلك أمام القضاء.

    فإذا تعذر توقيع العضو المحقق على طلب الاستدعاء، تعين الرجوع في ذلك إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكية المختصة الذي يتعين عليه الاتصال بالمحقق لإخطاره بالحضور كلما أمكن ذلك لتمثيل النيابة في الجلسة المحددة للنظر في مد الحبس أو الإفراج، أو ندب غيره لذلك عند الضرورة.

    ويتولى المحامون العامون أو رؤساء النيابة الكلية أو أعضاء النيابة المديرون للنيابات الجزئية الإشراف على تنفيذ ذلك بكل دقة.

    مادة 398

    يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطياً بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل المبلغ المحدد بقانون السجون، وذلك في حدود ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، كما أن لهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة، ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة الصحة والنظافة أو صالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين.

    كما يجوز لهم استحضار ما يلزمه من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له، فإن لم يرغبوا في ذك أو لم يستطيعوا صرف لهم الغذاء المقرر.

    مادة 399

    إذا كان المتهم المحبوس قد أحيل إلى المحكمة فإن الإفراج عنه إذا كان محبوساً أو حبسه إذا كان مفرجاً عنه يكون من اختصاص الجهة المحال إليها.

    وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير أدوار الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة، وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة المذكورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

    مادة 400

    لا يجوز تنفيذ أمر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدوره ما لم تعتمده سلطة التحقيق التي أصدرته لمدة أخرى.

    مادة 401

    يتبع في تحديد الأماكن التي ينفذ فيها الحبس الاحتياطي، وقيد قضايا المحبوسين احتياطياً، وإرسال قضايا إلى مصلحة الطب الشرعي، وطلب صحف الحالة الجنائية لهم وطلب تسليم المتهمين المقيمين في دولة أجنبية، وطلبات التصريح بزيارة المحبوسين احتياطياً وما يراعى بالنسبة لمن يتقرر حبسهم من أفراد الشرطة وقوات الدرجة الثانية، الأحكام المبينة بالفصل الثالث من الباب الثاني من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979م.

    مادة 402

    إذا حبس المتهم احتياطياً في قضية ولزم حبسه احتياطياً في قضية أو قضايا أخرى فعلى عضو النيابة أن يأمر بحبسه أيضاً في هذه القضية أو قضايا أخرى فعلى عضو النيابة أن يأمر بحبسه أيضاً في هذه القضية أو القضايا، وعلى أن ينفذ أمر الحبس الصادر فيها اعتباراً من تاريخ الإفراج عنه في القضية الأولى التي حبس على ذمتها، ويؤشر بإشارة واضحة على ملف كل من هذه القضايا بأرقام القضايا الأخرى التي تقرر فيها جبسه احتياطياً مع إخطار السجن بذلك.

    مادة 403

    إذا كان المحكوم عليه محبوساً احتياطياً في إحدى القضايا وصدر عليه حكم في قضية أخرى بعقوبة مالية أو بالحبس البسيط واختار المحكوم عليه الشغل، فيرجى تنفيذ الاختيار حتى ينتهي الحبس الاحتياطي أو ينفذ عليه بالعقوبة المقيدة للحرية التي قد يحكم عليه بها في القضية التي حبس احتياطياً على ذمتها.

    أما إذا اختار تنفيذ الحكم في القضية الأخرى بالإكراه البدني أو الحبس البسيط دون تشغيل، فيقطع حبسه الاحتياطي ثم يعاد إليه بعد انتهاء التنفيذ.

    وفي حالة ما إذا صدر أثناء التنفيذ بالتشغيل في إحدى القضايا أمر بحبس المحكوم عليه احتياطياً في قضية أخرى، فيوقف التنفيذ بطريق التشغيل حتى ينتهي الحبس الاحتياطي ثم يعاد التشغيل أثر ذلك.

    وأما إذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي قد صدر أثناء التنفيذ على المحكوم عليه بالإكراه البدني أو الحبس البسيط، فيستمر التنفيذ بهذا الطريق إلى أن تنتهي مدته، ثم ينفذ أمر الحبس الاحتياطي.

    مادة 404

    يجوز للنيابة أن تمنع اتصال المحبوس بغيره من المحبوسين أو زيارة أحد له وذلك بدون إخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بمحاميه على إنفراد، وفي هذه الحالة يجب أن تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة سواء كانت بناء على طلب المتهم أو طلب المحامي أو الوكيل عنه أو المحامي الذي انتدبته المحكمة للدفاع عنه.

    مادة 404 مكرراً

    لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس احتياطياً داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك، ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.

    مادة 405

    تنص المادة 31 من قانون السجون رقم 396 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 87لسنة 1973على السماح للمسجونين بتأدية الامتحانات الخاصة بالدراسة في مقار اللجان، ويسري ذلك على جميع المسجونين سواء كانوا محبوسين احتياطياً أو مودعين بالحبس تنفيذاً لأحكام صادرة عليهم.

    مادة 406

    إذا اقتضى التحقيق على أحد موظفي الحكومة أو مستخدميها أو العاملين بالقطاع العام أو حبسه احتياطياً فيجب على النيابة إخطار الجهة التي يتبعها بذلك فور صدور الأمر بالقبض عليه أو حبسه.

    مادة 407

    يقيد بالسجل الخاص المعد بالمكتب الفني للنائب العام وفي كل نيابة كلية أسماء المتهمين الذي يتقرر منعهم من السفر إلى الخارج وكافة البيانات المتعلقة بهم والأوامر التي تصدر برفع الحظر لتيسير الرجوع إليها ويراعى في هذا الخصوص ما يلي:

    أ- أن يكون طلب الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر ورفع الحظر عن طريق المكتب الفني بمكتب النائب العام.

    فإذا رأى عند الإفراج عن متهم من رعايا الدولة أو من الأجانب في جناية أو في جريمة من جرائم الاعتداء على أشخاص والأموال عمدية أو تقصيرية أن مصلحة التحقيق تقضي بمنعه من السفر إلى الخارج فعلى المحقق إرسال مذكرة بصفة عاجلة إلى المحامي العام يوضح فيها الأسباب التي تدعو إلى هذا المنع ويتولى المحامي العام في حالة الموافقة على إدراج الاسم في قائمة الممنوعين إرسال هذه المذكرة موضحاً عليها الاعتبارات الهامة من وجهة نظره إلى المكتب الفني لفحص الطلب وإخطار إدارة الجوازات والجنسية وإدارة الأمن العام " لجنة القوائم" بذلك ويراعى أن ترفق بهذه الأوراق مذكرة يبين بها الاسم بالكامل لمن يطلب منعه من السفر بالهجائيين العربي والإفرنجي ومهنته وتاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة من واقع بطاقته الشخصية أو العائلية أو جواز سفره ومحل إقامته وجنسيته وأوصافه والعلامات المميزة له ورقم القضية الخاصة والفعل المسند إليه والأدلة عليه ومواد العقاب مع إرفاق صورة فوتوغرافية للمتهم كلما أمكن ذلك.

    ب- يخطر المكتب الفني أولاً بأول بما تم في القضايا الخاصة بالممنوعين من السفر للنظر في رفع الحظر عنهم.

    ج- في حالة صدور قرار من المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية برفع اسم المتهم المدرج من قائمة الممنوعين من السفر أو التصريح لهم بالسفر، تسجل هذه القرارات في السجل الخاص بالنيابة الكلية ثم ترسل الأوراق إلى المكتب الفني لإخطار الجهة المختصة لذلك لتنفيذه.

    مادة 408

    مع مراعاة حكم المادة السابقة يجب العمل بالأحكام التالية:

    أولاً: يراعى عند استجواب المتهم أن يذكر في محضر التحقيق أسمه ثلاثياً (اسم المتهم ـ اسم الأب ـ اسم الجد)وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة ومحل الميلاد ومحل الإقامة، والمهنة والجنسية، والإطلاع على بطاقته أو جاوز سفره حتى يمكن الاستعانة بهذه البيانات في تحرير نماذج طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق منع المتهم من السفر للخارج.

    ثانياً: يراعى عند تحرير نماذج طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر أن تشمل من واقع التحقيقات على الأسماء الثلاثية للمتهمين (اسم المتهم، واسم الأب، واسم الجد، كل في خانة مستقلة وباقي البيانات المشار إليها في البند السابق.

    ثالثاً: لا يجوز للنيابات مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية مباشرة في شأن الإدراج في قائمتي الممنوعين من السفر وترقب الوصول وترسل كل مكاتبات النيابات في هذا الخصوص للمكتب الفني للنائب العام الذي له وحده مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية في هذا الشأن.

    مادة 409

    الإفراج عن المهم هو إخلاء سبيله لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي أو لزوالها، ويكون الإفراج وجوبياً في حالات وجوازياً في حالات أخرى على النحو المبين في المادتين التاليتين.

    مادة 410

    يجب الإفراج عن المتهم في الحالات الآتية:

    أ‌- إذا كان متهماً في جنحة الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها لا يتجاوز سنة واحدة، وكان له محل إقامة معروف في مصر، ولم يكن عائداً، ولم يسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة، وذلك إذا مضت ثمانية أيام من تاريخ استجوابه.

    ب‌- إذا أصدرت سلطة التحقيق في الواقعة المسندة إليه والمحبوس احتياطياً على ذمتها قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

    ت‌- إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي ستة شهور، دون أن يعلن المتهم بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، أو لم يصدر أمر من المحكمة المختصة إذا كانت التهمة جناية بمد الحبس الاحتياطي.

    ث‌- إذا صدر حكم ببراءته من التهمة المسندة إليه أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس أو أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها، أو كان الحكم قدر لوقف تنفيذ العقوبة كفالة قدمت فعلاً.

    مادة 411

    يجوز للنيابة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة، ولكن يشترط للإفراج عن المتهم بكفالة استجوابه عملاً بما تقرره الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية، ولها أن تفرج عن المتهم حتى ولو كانت قد طلبت مد حبسه احتياطياً واستجيب لطلبها وذلك إذا وجدت بعد الحبس دواع تقتضي الإفراج ويطل لها هذا الق طالما كان التحقيق في يدها.

    ولا يجوز للنيابة الإفراج عن المتهم إذا كان أمر الحبس الاحتياطي قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة من قاضي التحقيق، ولا يجوز لها الإفراج عن التهم في الميعاد المحدد لعرضه على القاضي لتجديد حبسه إذا لم يجد في الأوراق جديد.

    مادة 411 مكرراًَ

    على أعضاء النيابة الاكتفاء بإخلاء سبيل المتهمين بعد الاستجواب في جرائم مزاولة المراكب الأجنبية الصيد في المياه الإقليمية أو تواجدها فيها بالمخالفة لحكم المادة 25 من القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية بضمان مالي يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 53من القانون المذكور (عشرة آلاف جنيه) مضافاً إليها المصروفات الجنائية، على أن تسوي الغرامة المقضي بها ذلك من مبلغ الضمان المالي.

    مادة 412

    إذا ارتأت النيابة الإفراج عن العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة لقطاع التموين المتهمين بجرائم تموينية، فلا يجب تعليق هذا الإفراج على ضمانات مالية، وإنما يكتفي بالتحقق من محال إقامتهم أو بضمان وظائفهم.

    مادة 413

    يجب على أعضاء النيابة توحيد المعاملة بين تجار القطاع الخاص وموظفي القطاع العام الذين يرتكبون مخالفات تموينية مماثلة وذلك في شأن الإفراج عنهم دون حجزهم على ذمة عرضهم على النيابة في اليوم التالي، إذا ما تقرر ابتداء إخلاء سبيلهم في المخالفات المذكورة.

    مادة 414

    ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999

    مادة 415

    يجوز للقاضي الجزئي أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال أن تأمر عند عرض أمر حبس المتهمين عليها بالإفراج المؤقت عنهم.

    مادة 416

    يكون الإفراج الجوازي بكفالة أو بغير كفالة ويشترط لتمامه أن يعين المتهم المدرج عنه محلاً له في الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيماً فيها، وأن يتعهد بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.

    مادة 417

    إذا رأت النيابة عدم تعليق الإفراج على تقديم الكفالة فيكتفي للإفراج عنه بما يقدمه من بطاقات شخصية أو عائلية أو مستندات دالة على شخصيته ومحل إقامته.

    مادة 418

    تقبل الكفالة المقررة ـ في حالة الإفراج عن المتهم ـ منه أو من غيره وتودع خزائن المحكمة إذا قدمت في مواعيد العمل الرسمية مع إخطار السجن بالإفراج عن المتهم فور تقديم الكفالة.

    فإذا طلب دفع المبلغ المقدر للكفالة في غير مواعيد العمل الرسمية فيجب، كما يجوز أن يقبل من أي شخص ملء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشروط الإفراج، ويؤخذ للمحضر أو التقرير قوة السند الواجب التنفيذ.

    مادة 419

    الكفالة التي تقدر للإفراج عن المتهم يخصص جزء معين منها ليكون جزاءاً كافياً لتخلف المتهم عن الحضور في جميع إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي ترتيبه.

    أولاً: المصاريف التي دفعها معجلاً المدعي بالحقوق المدنية

    ثانياً:المصاريف التي صرفتها الحكومة

    ثالثاً: العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم

    إما إذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ، ويصادر الجزء الأول من الكفالة إذا تخلف المفرج عنه عن القيام بكافة الواجبات المفروضة عليه، ويجوز في حالة حدوث أية مخالفة لأي من هذه الواجبات استيفاء المصاريف التي صرفتها، الحكومة والعقوبات المالية المحكوم بها على المتهم من هذا الجزء من الكفالة إذا لم يكف الجزء الثاني من الكفالة للوفاء بها.

    مادة 420

    يجب ختم خطابات الإفراج الصادر من النيابة العامة للسجون بختم النيابة ووضع توقيع أعضاء النيابة عليها.

    ويتولى رؤساء الأقلام الجناية مراجعة الخطابات المذكورة قبل إرسالها إلى السجون للتأكد من ختمها والتوقيع عليها، وتقع عليهم تبعة مخالفة هذه المادة.

    مادة 421

    على أعضاء النيابة أن يشرفوا بأنفسهم على تنفيذ أوامر الإفراج عن المتهمين وأن يكلفوا الكتبة المعهود إليهم بذلك بمتابعة كتب الإفراج التي ترسل لأقسام ومراكز الشرطة والسجون التي يجب أن تحرر من أصل وصورة يحتفظ بها بملف القضية على أن تقيد بدفاتر الصادر والتأشير على محاضر القضايا الخاصة بتواريخ وأرقام كتب الإفراج المذكورة مع إرفاق الإفادات التي ترد للنيابة بحصول الإفراج فعلاً بملفات القضايا فإذا لم يرد من الشرطة أو السجون في مدى عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بالإفراج ما يفيد تنفيذه فيجب الاستعلام في الحال عن ذلك والتأشير على ملف القضية بالنتيجة.

    مادة 422

    إذا أصدرت النيابة أمراً بالإفراج عن المتهم، فيجوز لها إعادة القبض عليه وحبسه احتياطياً إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أو جدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء.

    مادة 423

    يراعى أن الحكم الغيابي الصادر في مواد الجنايات لا سقط بالقبض على المتهم إلا إذا صاحب هذا القبض حضور المتهم المحاكمة لإعادة النظر في الدعوى أما إذا قبض عليه وهرب قيل جلية المحاكمة أو حضر من تلقاء نفسه مترائياً أنه سيحضر الجلية ولكنه لم يحضرها فإنه لا منى لسقوط الحكم الأول ولا معنى لصدور حكم جديد مقتضى ذلاك أنه لا محل للإفراج عن المتهم بعد القبض عليه بل يتعين أن يبقى مقبوضاً عليه في ذمة محكمة الجنايات إذ يعتبر الحكم الغيابي الذي يظل بغير سقوط حتى بعاد النظر في الدعوى بحضوره سنداً صالحاً بذاته للقبض على المحكوم عليها بعض النظر عما إذا كان قد قدم من قيل للمحكمة مقبوضاً عليه أو مفرجاً عنه، فيجب على النيابة أن تبادر بتقديم المحكوم عليه إلى محكمة الجنايات للنظر في حبسه احتياطياً عملاً بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية ـ وبصدور قرار محكمة الجنايات في شأن هذا الحبس ينتهي مفعول الحكم الغيابي كسند القبض.

    أما إذا حصل الفيض في غير دور انعقاد محكم الجنايات فإنه يجب عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة عملاً بالمادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية.

    مادة 424

    إذا رأت النيابة من ظروف المتهم الخاصة أن حالته لا تسمح بتقديم كفالة فلها أن تلزمه بتقديم نفسه إلى جهة الشرطة في مواعيد معينة من كل اسبوع تحدد له في أمر الإفراج مع إخطار جهة الشرطة بذلك.

    كما يجوز أيضاً في هذه الحالة أن تطلب من المتهم اختيار مكان للإقامة فيه غير مكان وقوع الجريمة، أن تحظر عليه التردد على أمكنة معينة كالحانات والمحال المشتبه في أمرها والأسواق والموالد والشوارع المزدحمة.

    مادة 425

    يتبع في شأن قرارات الإفراج بضمان مالي وتنفيها، وتحرير كتب الإفراج وتخصيص الكفالة الأحكام المقررة في المادتين 115، 116 من التعليمات الكتابة والمالية والإدارية الصادرة عام 1979م.

    مادة 426

    للمحقق أن يقرر عند الإفراج عن متهم بجناية هامة، من رعايا الدولة أو من الأجانب منعه من السفر إلى خارج مصر إذا رأى لذلك محلاً وكانت مصلحة التحقيق تقتضيه. غير أنه لا يجوز اتخاذ هذا الإجراء في حق أحد الأشخاص إلا إذا توافرت العناصر وقامت الدلائل على مقارفته لجريمة معينة ويتبع في هذا الشأن أحكام المادة 407 من هذه التعليمات




      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مارس 19, 2024 4:49 am