اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك


    استئناف أوامر قاضي التحقيق

    هشام طه محمود المحامى
    هشام طه محمود المحامى
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام


    عدد المساهمات : 2329
    السٌّمعَة : 48
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009
    العمر : 39
    الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

    استئناف أوامر قاضي التحقيق Empty استئناف أوامر قاضي التحقيق

    مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الجمعة فبراير 26, 2010 7:25 pm



    استئناف أوامر قاضي التحقيق

    مادة 653

    للنيابة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم

    ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب، ويستعمل لذلك النموذج رقم 5 (س) نيابة

    مادة 654

    للنيابة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقاً للمادتين 155، 156 من قانون الإجراءات الجنائية ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً.

    مادة 655

    يكون ميعاد الاستئناف أربعاً وعشرين ساعة في حالة استئناف الأمر الصادر في جناية بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً أما في الحالات الأخرى فيكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام ويبتدئ الميعاد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.

    مادة 656

    يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جناية فيرفع الاستئناف إلى مستشار الإحالة.

    مادة 657

    على عضو النيابة الذي قرر استئناف الأمر الصادر من قاضي التحقيق أن يرفق بتقرير الاستئناف مذكرة وافية موقعاً عليها منه، وأن يبادر إلى إرسال ملف القضية إلى النيابة الكلية وعلى هذه النيابة بمجرد وصول القضية إليها أن تعلن الخصوم للحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لنظر الاستئناف في أقرب وقت أو أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة لليوم الذي يحدده لنظر الاستئناف.




      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 9:15 am