اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك


2 مشترك

    محاضر التحقيق

    هشام طه محمود المحامى
    هشام طه محمود المحامى
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام


    عدد المساهمات : 2329
    السٌّمعَة : 48
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009
    العمر : 39
    الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

    محاضر التحقيق Empty محاضر التحقيق

    مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الجمعة فبراير 26, 2010 7:22 pm

    محاضر التحقيق

    مادة 201

    يجب تحرير محاضر التحقيق بمعرفة كاتب من موظفي القلم الجنائي بالنيابة المختصة الذب عليه أن يتحرى الدقة والوضوح والنظافة في تدوين المحضر.

    مادة 202

    يعنون المحضر التحقيق ببيان النيابة التي تقوم به ويصدر بتاريخ اليوم والساعة ومكان التحقيق واسم المحقق ووظيفته واسم النيابة التي يعمل فيها أصلاً واسم النيابة التي هو منتدب لها إذا كان منتدباً واسم كاتب التحقيق سواء كان من كتاب النيابة أو آخر ندبه المحقق بعد حلف اليمين ثم يذكر نص بلاغ الحادث وتاريخ وساعة وصوله إلى عضو النيابة ووقت قيام الأخير للتحقيق.

    مادة 203

    يحرر محضر التحقيق بخط واضح بغير قشط أو شطب أو تحشير وترقم صفحاته بأرقام متتابعة ويوقع كل من المحقق والكاتب بإمضائه بعد انتهاء من سماع أقوال كل شاهد منه وبعد تلاوته عليه وإقراره بأنه مصر عليها وتوقيعه بنهايتها فإذا امتنع الشاهد أو المتهم عن وضع إمضاءه أو ختمه أو لم يمكنه ذلك تعين إثباته في المحضر مع بيان الأسباب التي يبديها ويضع الكاتب إمضاءه مع عضو النيابة على جميع صحف المحضر وعلى كل تصحيح أولاً بأول فإذا كان التصحيح أو الشطب أو التخريج خاصاً بأقوال شاهد أو متهم يعتمد بتوقيعه عليها معهما.




    مادة 204

    يجب أن يثبت بالمحضر اسم المتهم واسم الشهرة إن وجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة وجهة الميلاد والمحافظة التي تقع فيها والجنسية من واقع البطاقات الشخصية أو العائلية أو جوازات السفر أو أي مستند رسمي آخر كما يدون اسم الشاهد ولقبه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم ويدون دائماً الرقم المطبوع للبطاقة والرمز المقترن به قرين الرقم المسلسل المعطي للبطاقة من جهة صدورها وتثبت أسماء من سمعت أقوالهم بهوامش المحاضر قرين بداية أقوال كل منهم مع التنويه بما إذا كان شاهد إثبات أو شاهد نفي أو متهماً.

    ويجب على عضو النيابة اتخاذ ما يلزم للتأكد من صحة بيانات شخصية الماثل أمامه عند مباشرة التحقيق.

    مادة 205

    يجب أن تثبت الأسئلة التي توجه للمتهمين والشهود وكذلك الإجابة عنها في محضر التحقيق كاملة دون اقتضاب أو حذف أو تنقيح وذلك تحت إشراف المحقق.

    مادة 206

    يجب أن تثبت بالتفصيل أسماء المدعين بالحق المدني وصفته في الدعوى وقيمة المبالغ المدعى بها والمحل الذي يتخذه خصوم الإدعاء المدني في البلدة التي بها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق إذا لم يكونوا مقيمين فيها.

    مادة 207

    يجب على عضو النيابة المحقق أن يتحقق من أن كاتب التحقيق قد بادر إلى إخطار الخصوم باليوم المحدد للتحقيق ومكانه وأنه قام بإعلان الشهود المطلوبين ويدون بهامش محضر التحقيق قرين قرارات التأجيل ما تم نحو تنفيذها مع إيضاح تاريخ ورقم الكتاب الذي نفذ بموجبه القرار ويراعى دائماً أن يكون تنفي القرارات يكتب من أصل وصورة ويحتفظ بالصورة في القضية.

    مادة 208

    يجوز في حالة الضرورة ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق وتقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

    وعلى ذلك فإن تكليف عضو النيابة عند انتقاله للتحقيق لشخص غير كاتب التحقيق وبعد تحليفه اليمين استثناء من حكم المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية أمر جائز قانوناً مادام ما اتخذه عضو النيابة من ندب وتحليف يمين معناه ثبوت حالة الضرورة لندب كاتب غير كاتب التحقيق.

    مادة 209

    متى استشعر المحقق حرجاً من الاستعانة بكاتب من كتاب النيابة على مظنة احتمال المساس بحسن سير التحقيق أو الإضرار بمصلحة العدالة على أي صورة من الصور لاعتبارات تتصل بموضوع التحقيق وظروفه أو بزمانه أو مكانه جاز ندب غيره لهذه المهمة تأسيساً على أن هذا الندب هو ضرورة تستقيم بها المصلحة العامة إذ المراد بالضرورة في هذا الموطن هو العذر الذي يبيح ترك الواجب دفعاً للحرج عن المحقق وسداً للحاجة التي تقتضيها مصلحة التحقيق.

    مادة 210

    يشترط القانون لإجراء التحقيق من السلطة التي تباشره, استصطحاب كاتب لتدوينه ومن ثم فإن المحضر إلي يحرره مأمور الضبط القضائي بانتداب من النيابة العامة دون اصطحاب الكاتب لا يعد محضر تحقيق وإنما يؤول أمره إلى اعتباره محضر جمع استدلالات.

    مادة 211

    مؤدى ما ورد بالمادتين 73, 199 من قانون الإجراءات الجنائية أن القانون لم يوجب مصاحبة الكاتب للمحقق إلا في إجراءات التحقيق التي تستلزم تحرير محضر كسماع شهادة الشهود واستجواب المتهم وإجراءات المعاينة إذ أن هذه الإجراءات تستلزم انصراف المحقق بفكرة إلى مجريات التحقيق بحيث لا تعوقه عن ذلك كتابة المحضر أما سائر إجراءات التحقيق كالأوامر الصادرة بالحبس والقبض والتفتيش فهي بطبيعتها لا تستلزم تحرير محاضر تصرف فكر المحقق عن مهمته الأصلية ولا توجب بالتالي أن يصاحبه فيها كاتب يوقع منه عليها.

    مادة 212

    إذا دعت ضرورة سؤال متهم أو سماع شاهد بغير يمين, وقام ذلك عضو النيابة نفسه على ظهر محضر الاستدلالات, وبغير حضور كاتب, فإن ذلك لا يعد محضر تحقيق, بل مجرد محضر سماع أقواله إتماماً للاستدلالات.
    avatar
    احمد الحلو


    عدد المساهمات : 3
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 14/09/2010

    محاضر التحقيق Empty رد: محاضر التحقيق

    مُساهمة من طرف احمد الحلو الثلاثاء سبتمبر 14, 2010 11:20 am

    طيب ماهو رأى سيادتكم إذا عدلت المدعية عن التحقيق فى دعوة إعتراض على إنذار الطاعة هل يعتبر ان هذا التنحى قرينة ضدها. وان ما تدعية لم يكن إلا ظلما وبهتانا .وإذا كان كذلك فما هو السند من القانون على ذلك
    هشام طه محمود المحامى
    هشام طه محمود المحامى
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام


    عدد المساهمات : 2329
    السٌّمعَة : 48
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009
    العمر : 39
    الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

    محاضر التحقيق Empty رد: محاضر التحقيق

    مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الإثنين ديسمبر 20, 2010 7:07 pm


    الاعتراض على انذار الطاعه بمسابه دعوى طلاق للضرر
    و بالنسبه للتنازل
    فهذا لا يدينها بشىء

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 2:11 pm