استئناف أوامر قاضي التحقيق
مادة 653
للنيابة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب، ويستعمل لذلك النموذج رقم 5 (س) نيابة
مادة 654
للنيابة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقاً للمادتين 155، 156 من قانون الإجراءات الجنائية ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً.
مادة 655
يكون ميعاد الاستئناف أربعاً وعشرين ساعة في حالة استئناف الأمر الصادر في جناية بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً أما في الحالات الأخرى فيكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام ويبتدئ الميعاد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.
مادة 656
يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جناية فيرفع الاستئناف إلى مستشار الإحالة.
مادة 657
على عضو النيابة الذي قرر استئناف الأمر الصادر من قاضي التحقيق أن يرفق بتقرير الاستئناف مذكرة وافية موقعاً عليها منه، وأن يبادر إلى إرسال ملف القضية إلى النيابة الكلية وعلى هذه النيابة بمجرد وصول القضية إليها أن تعلن الخصوم للحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لنظر الاستئناف في أقرب وقت أو أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة لليوم الذي يحدده لنظر الاستئناف.