حقوق وواجبات الدفاع في مرحلة التحقيق
مادة 600
المحامون أعوان القضاء، ينهضون برسالتهم إسهاماً في تحقيق موجبات القانون وتيسيراً للعدالة على المواطنين.
مادة 601
للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم والنيابات بجميع انواعها ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهنته أمامها.
مادة 602
في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز لعضو النيابة المحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان.
مادة 603
يتعين على عضو النيابة المحقق في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، أن يثبت في محضر الاستجواب، أما حضور محامي المتهم، أو دعوته إياه للحضور إن وجد، أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنه.
ويكفي مجرد دعوة المحامي للحضور ولا يشترط حضوره بالفعل بشرط أن تكون الدعوة في وقت مناسب يمكنه منا لحضور، ولا يقوم عضو النيابة المحقق بالاستجواب أو المواجهة إلا بعد مضي هذا الوقت.
مادة 604
لا يلزم عضو النيابة المحقق بتأجيل التحقيق إلى الموعد الذي يقترحه المحامي إذا رأى أن هذا التأجيل قد يضر بسير التحقيق.
مادة 605
يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر عضو النيابة المحقق غير ذلك طبقاً لما يقتضيه صالح التحقيق، ويكون السماح للمحامي بالإطلاع على ملف التحقيق كاملاً، متضمناً كافة الإجراءات التي بوشرت ولو كانت قد تمت في غيبة المتهم.
ويحق للمتهم نفسه أن يطلع على التحقيق قبل استجوابه أو مواجهته إذا ما لم يكن له محام وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
مادة 606
يجوز للمتهم الاختلاء بمحاميه قبل التحقيق دون حضور أحد من رجال السلطة العامة
مادة 607
للمحامي تحت التمرين حضور التحقيقات أمام الشرطة والنيابة في المخالفات والجنح باسمه الخاص، وفي الجنايات باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه.
مادة 608
للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو كيلاً في دعوى أن يندب عنه في الحضور محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص منه، وذلك في حدود القانون ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.
مادة 609
إذا حضر محامي المتهم، فلا يجوز له أن يتكلم إلا إذا أن عضو النيابة المحقق، فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر، ولا تسمع من المحامي مرافعة أثناء التحقيق، وتقتصر مهمته على مراقبة حيدة التحقيق وإبداء ما يعني له من دفوع وطلبات وملاحظات على أقوال الشهود كتابة أو شفاهة، وإذا أبدى المحامي دفعاً فرعياً بعدم الاختصاص أو غير ذلك من أوجه الدفوع، ورأى عضو النيابة عدم وجاهته وجب إثباته في المحضر والاستمرار في التحقيق.
مادة 610
لا يسمح للمحامي بمقاطعة الشاهد أثناء سؤاله، وإنما يجوز له بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يبدي ملاحظاته عليها، وأن يوجه له ما يشاء من أسئلة على أن يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق.
ولعضو النيابة المحقق رفض توجيه أي سؤال ليس له علاقة بالدعوى أو يكون في صيغته مساساً بالغير، فإذا أصر المحامي على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال بالمحضر ويكون توجيهه إليه.
مادة 611
للنيابة أن تأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المحبوسين وبألا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائماً بالمدافع عنه دون حضور أحد وفي هذه الحالة يجب أن تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة سواء كانت بناء على طلب المتهم أو طلب المحامي الوكيل عنه أو المحامي الذي انتدبته المحكمة للدفاع.
مادة 612
لعضو النيابة المحقق في حالة الضرورة والاستعجال أن يباشر إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم وبمجرد إنتهاء الحالة الموجبة لذلك يجب السماح للخصوم ووكلائهم بالإطلاع على التحقيق والأوراق المثبتة لإجراءاته.
مادة 63
للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صوراً من الأوراق أياً كان نوعها إلا إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك.
مادة 614
يعاقب كل من تعدى على محام أو إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أعضاء هيئة المحكمة.
مادة 615
إذا كان المتهم لا يعرف بصورة كافية للغة التي تتم بها الإجراءات والتي حررت بها مدونات الملف الخاص بالتحقيق فإن حق الدفاع بتطلب إما ترجمة كافة المحاضر والأوراق بلغة يفهمها المتهم أو تمكين المتهم من فهم ما جاء بها بواسطة مترجم.
مادة 616
على أعضاء النيابة أن يقدموا للمحامين التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبهم ولا يجوز رفض طلباتهم بدون مسوغ قانوني.
ويراعى أنه يجوز للمحامي أن يصدر توكيلاً لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للإطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق واستلام الأحكام واتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واستردادها.
ويقبل ان يكون التوكيل المشار إليه مصدقاً عليه من النقابة الفرعية المختصة.
مادة 617
يوجب القانون على المحامي أن يتقيد في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه قانون المحاماة والنظام الداخلي لنقابة المحامين وآداب المحاماة وتقاليدها.
مادة 618
يجب على المحامي أن يراعي في مخاطبته لأعضاء الهيئات القضائية التوقير اللازم وأن يعمل على أن تكون علاقته بهم قائمة على التعاون والاحترام المتبادل وأن يلتزم في معاملته لزملائه ما تقضي به قواعد اللباقة وتقاليد المحاماة.
مادة 619
يجب على المحامي أن يسدد رسم دمغة المحاماة عند الحضور أمام النيابة ما لم يكن قد سددها في الدعوى ذاتها قبل ذلك، وإذا تعدد المحامون في الدعوى الواحدة تعددت الدمغة ولو عن نفس الموكل ولا تقبل النيابة حضور المحامي أو تقديم أي دفاع أو أوراق منه إلا إذا سدد الدمغة ويتبع في سداد الدمغة والإعفاء منه الأحكام المبينة في المواد من 1214 إلى 1222 من التعليمات الكتابية والمالية الصادرة عام 1995م
مادة 620
المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد إليه طبقاً لأحكام القانون وشروط التوكيل وعليه الامتناع عن سب خصم موكله أو ذكر الأمور الشخصية التي تسيء إليه أ، اتهامه مما يمس شرفه أو كرامته ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع عن مصلحة موكله.
مادة 621
للمحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.
مادة 622
يجب على المحامين باعتبارهم ممن يحضرون التحقيق بسبب مهنتهم وكذلك باقي الخصوم المحافظة على أسرار التحقيق وتقتض سرية إجراءات التحقيق عدم جواز السماح للحضور بحضور التحقيق إلا لمن يرى المحقق لمصلحة التحقيق حضورهم.
وبناء على ذلك فإن حضور الصحفيين والزوار أثناء التحقيق يعتبر خروجاً على مقتضيات هذه.
مادة 622 مكرراً
لا يجوز للمحامي أن يدلي بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أموراً من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه.
مادة 623
نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويقوم نقيب المحامين بتمثيل المحامين وله أن يتخذ صفة المدعي أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينبه من المحامين في كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها.
مادة 624
يتبع في التحقيق مع المحامين القواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا الشأن بالفرع الثامن عشر من هذا الباب.