اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك


    استئناف قرارات الإفراج

    هشام طه محمود المحامى
    هشام طه محمود المحامى
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام


    عدد المساهمات : 2329
    السٌّمعَة : 48
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009
    العمر : 39
    الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

    استئناف قرارات الإفراج Empty استئناف قرارات الإفراج

    مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الجمعة فبراير 26, 2010 7:26 pm



    استئناف قرارات الإفراج

    مادة 427

    للنيابة العامة في مواد الجنايات أن تستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق أو من القاضي الجزئي بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً، ولا يجوز لها أن تستأنف أمر الإفراج الصادر في مواد الجنح أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

    ويرفع إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ويفصل فيه على وجه الاستعجال.

    ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً والذي يجوز استئنافه قبل انقضاء ميعاد الاستئناف، ولا قبل الفصل فيه إذا رفع في هذا الميعاد، وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به، وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فوراً.

    مادة 428

    ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م




      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 6:31 pm