استئناف قرارات الإفراج
مادة 427
للنيابة العامة في مواد الجنايات أن تستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق أو من القاضي الجزئي بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً، ولا يجوز لها أن تستأنف أمر الإفراج الصادر في مواد الجنح أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويرفع إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ويفصل فيه على وجه الاستعجال.
ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً والذي يجوز استئنافه قبل انقضاء ميعاد الاستئناف، ولا قبل الفصل فيه إذا رفع في هذا الميعاد، وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به، وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فوراً.
مادة 428
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م