اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك


    قانون التعليم الجديد

    هشام طه محمود المحامى
    هشام طه محمود المحامى
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام


    عدد المساهمات : 2329
    السٌّمعَة : 48
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009
    العمر : 39
    الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

    قانون التعليم الجديد Empty قانون التعليم الجديد

    مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الأربعاء ديسمبر 23, 2009 8:00 pm

    نص قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم »139« لسنة 1981: »المادة الأولي« يضاف إلي قانون التعليم الصادر بالقانون رقم »139« لسنة 1981 باب سابع بعنوان »أعضاء هيئة التعليم«، نصوصه كالآتي: الباب السابع أعضاء هيئة التعليم مادة (70): تسري أحكام هذا القانون علي جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس مباشرة داخل المدرسة، وعلي شاغلي وظائف التوجيه الفني وعلي المعلمين من شاغلي وظائف الإدارة المدرسية.
    مادة (71):
    يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
    1ـ معلم تحت الاختبار.
    2ـ معلم.
    3ـ معلم أول.
    4ـ معلم متميز.
    5ـ معلم خبير.
    6ـ كبير معلمين
    ويصدر باعتماد جداول الوظائف المشار اليها، وبطاقات وصفها، وبإعادة تقييم تلك الوظائف وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم.
    مادة (72):
    يشترط فيمن يتقدم لشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا الباب، الآتي:
    1ـ أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية احدي الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية، ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط وفقاً للقواعد والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
    2ـ أن يكون حاصلاً علي مؤهل تربوي عال مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة تأهيل تربوي، ويصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوي المطلوبة ويستثني من هذا الشرط المدرسون الشاغلون لوظائف تعليمية عند العمل بهذا القانون.
    3ـ أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.
    4ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
    5ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
    6ـ أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة.
    7ـ أن تتوافر بشأنه اشتراطات شغل الوظيفة التي تحددها بطاقة وصفها.
    8ـ اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
    مادة (73):
    يكون شغل وظيفة »معلم تحت الاختبار« بالتعاقد لمدة عامين. ويجب علي شاغلها خلال هذه المدة الحصول علي شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية المتقدم لها، فاذا لم يحصل علي الشهادة خلالها انهي عقده، ما لم يصدر قبل انهاء التعاقد، قرار من وزير التربية والتعليم، بناء علي طلب المتعاقد، بتجديد التعاقد لمدة مماثلة، فاذا لم يحصل خلالها علي الشهادة المشار اليها كان عقده منتهياً بقوة القانون.
    ويتم التعاقد مع العمالة المؤقتة المكلفة فعلياً بأعمال التدريس عند العمل بهذا القانون لشغل وظيفة معلم تحت الاختبار متي توافرت فيهم شروط شغلهم مع استثنائهم من شرطي الاعلان أو المفاضلة ويطبق عليهم أحكام وظيفة المعلم تحت الاختبار.
    ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم، من أمضي مدة سنتين علي الأقل في وظيفة معلم تحت الاختبار، وحصل خلالها علي الشهادة المشار اليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
    مادة (74):
    يكون منح شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب شهادة الصلاحية لمزاولة المهنة وتدريبهم واختبارهم، بمعرفة أكاديمية تسمي »الأكاديمية المهنية للمعلمين« تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بانشائها وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية.
    مادة (75):
    دون اخلال بحكم المادة »73« من هذا القانون يكون شغل الوظائف المنصوص عليها في المادة »71« بالتعيين أو الترقية أو النقل او الندب بشرط توافر متطلبات شغلها والحصول علي شهادة الصلاحية المقررة لمزاولة الوظيفة المراد شغلها.
    مادة (76):
    يكون شغل وظائف المعلمين المنصوص عليها في المادة »71« بطريق التعيين أو التعاقد من خلال اعلان واسع الانتشار يوجه للكافة وبما يكفل تكافؤ الفرص ويرتب المتقدمون طبقاً لمؤهلاتهم وخبراتهم وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل الاعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة بين المتقدمين.
    مادة (77):
    لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية الي مرحلة اخري الا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية وبعد الحصول علي شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم النقل اليها، والتي يصدر بتحديد متطلباتها قرار من وزير التربية والتعليم.
    مادة (78):
    يتكون جدول وظائف التوجيه من وظيفة موجه وتعادل وظيفة معلم متميز، وظيفة موجه اول وتعادل وظيفة معلم خبير، وظيفة موجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
    ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم متميز، كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه اول وموجه عام من الوظيفة الأدني مباشرة من وظائف التوجيه بشرط قضاء ست سنوات علي الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدني.
    ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس مكون الثقافة والمهارات العامة، ومكون المعارف المتخصصة، التي تقيس تمكن الموجه في مجال تخصصه الاكاديمي وذلك طبقاً لما تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين.
    وتحدد اللائحة التنفيذية اعباء العمل ونسب وظائف التوجيه الي وظائف التعليم.
    مادة (79):
    يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة »معلم متميز« علي الأقل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير واحد أو أكثر من الوكلاء بحسب عدد الفصول بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
    مادة (80):
    تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي والأعباء التدريسية للمعلمين وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعي عند اعدادها عدم التفرقة في العبء التدريسي بين الوظائف المختلفة.
    كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل قياس أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الادارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها.
    يكون تقويم الاداء بمرتبة كفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، ودون المتوسط وضعيف. ويعتد في وضع هذا التقرير، بنظم المتابعة والتقويم المستندة علي معايير الأداء، ونتائج تقويم اداء تلاميذ المعلم، ودرجة مشاركته في تحسين مستوي أداء العمل بالمدرسة، والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدي الي رفع مستواه، وتحسين مستوي أدائه، ويشترك في عملية التقويم الإدارة والتوجيه الفني، ومجالس الأمناء.
    وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء علي أن تتضمن أسس اشراك مجالس الأمناء فيها.
    كما تحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
    وتعتبر خدمة من يحصل علي تقريري تقويم اداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
    وتشكل لجنة بقرار من المحافظ تتضمن عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثلا عن نقابة المعلمين لتلقي وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء، وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.
    مادة (81):
    يشترط للترقية الي الوظائف المنصوص عليها في المادة »71« من هذا القانون الآتي:
    1ـ استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة المرقي اليها علي النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
    2ـ قضاء ست سنوات علي الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدني مباشرة.
    3ـ الحصول علي شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقي اليها وتشمل اجتياز الاختبارات التي تقيس مكون الثقافة والمهارات العامة، ومكون المعارف المتخصصة، مهما كان تخصص المعلم، واجتياز الاختبارات التي تقيس تمكن المعلم في مجال تخصصه الاكاديمي وذلك طبقاً لما تحدده الاكاديمية المهنية للمعلمين.
    4ـ الحصول علي تقرير تقويم اداء بمرتبة فوق متوسط علي الأقل في السنتين السابقتين مباشرة علي النظر في الترقية.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات الترقية.
    مادة (82):
    يجوز ندب شاغلي وظائف التعليم مؤقتاً للعمل بادارة تعليمية أخري بذات المحافظة أو محافظة اخري بموافقة المحافظ أو كلا المحافظين بحسب الاحوال علي ألا تزيد مدة الندب علي سنة واحدة فقط.
    مادة (83):
    يجوز بقرار من المحافظ، اعارة أي من شاغلي وظائف التعليم بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويحدد القرار الصادر بالاعارة مدتها، ويكون اجر المعار بكامله علي الجهة المستعيرة، وتدخل مدة الاعارة ضمن مدة خدمته.
    مادة (84):
    تكون حالات الترخيص باجازة بدون مرتب لشاغلي وظائف التعليم علي الوجه الآتي:
    1ـ يمنح الزوج أو الزوجة اذا سافر احدهما الي الخارج للعمل أو الدراسة لمدة أربعة أشهر علي الأقل اجازة بدون مرتب مدة بقاء الزوج في الخارج. ويتعين علي الجهة المختصة ان تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال.
    2ـ يجوز للمحافظ المختص منح المعلم اجازة بدون مرتب للاسباب التي يبديها المعلم ويقدرها المحافظ.
    ولا يجوز في الحالتين السابقتين ترقية شاغل أي وظيفة من وظائف التعليم الا بعد عودته من الاجازة واستكمال قضاء المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلي.
    مادة (85):
    يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد اخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.
    مادة (86):
    يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
    ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس باجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية علي النحو التالي:
    ـ المعلم والمعلم الأول والمعلم من الفئة السادسة والخامسة والرابعة: ثلاثون يوماً.
    ـ المعلم المتميز والمعلم من الفئة الثالثة: خمسة وثلاثون يوماً ـ المعلم الخبير والمعلم من الفئة الثانية: أربعون يوماً.
    ـ كبير المعلمين والمعلم من الفئة الأولي: خمسة وأربعون يوماً.
    واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول علي الاجازات الاعتيادية اثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
    وفي جميع الاحوال يجب ان يحصل المعلم علي ثلثي اجازته الاعتيادية سنوياً علي الأقل كما يجب تصفية رصيد الاجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فاذا لم يتقدم المعلم للحصول عليها سقط حقه فيها اما اذا رفضتها المدرسة ووافقت علي ذلك مديرية التربية والتعليم يستحق المقابل النقدي عنها.
    مادة (87):
    يستحق شاغلو الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون الاجازات العارضة والمرضية والحج والوضع ورعاية الطفل المنصوص عليها باحكام القانون المنظم لشئون العاملين بالجهاز الاداري للدولة.
    ولا يجوز لشاغل أي من الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون ان ينقطع عن عمله الا لاجازة يرخص له بها في حدود الاجازات المقررة في هذا القانون والا حرم من اجره دون اخلال بمسئوليته التأديبية.
    مادة (88):
    تحدد بداية أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون والعلاوات الدورية وفقاً للجدولين رقمي »1« و»2« المرافقين لهذا القانون.
    مادة (89):
    يصدر بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي، للحاصلين علي درجات علمية من دبلومات الدراسات العليا او الماجستير او الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي، ونظام منح مقابل أعباء والوظيفة ومقابل ساعات العمل الاضافية ومقابل التشجيع علي العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية، في سبيل تأدية أعمال وظيفته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير التربية والتعليم.
    مادة (90):
    يمنح شاغلو وظائف التعليم والتوجيه الفني والمعلمون من شاغلي وظائف الادارة حافزاً للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وضوابط منحه، ويشترط لمنحه الحصول علي شهادة الأكاديمية المهنية للمعلمين أو شهادة من جهة معترف بها في لغة أجنبية أو الحاسب الآلي أو غير ذلك من التخصصات المرتبطة بمجال العملية التعليمية.
    ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام علي »10%« من شاغلي الوظائف المشار اليها في كل ادارة تعليمية.
    مادة (91):
    علي شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والمعلمين من شاغلي وظائف الادارة التمسك بالتقاليد والقيم المدرسية الاصيلة، والعمل علي بثها في نفوس الطلاب وعليهم ترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلاب، ورعاية شئونهم الاجتماعية والنفسية والثقافية والرياضية.
    مادة (92):
    مع عدم الاخلال بالواجبات والمحظورات المقررة بالنسبة للمعلمين بالجهاز الاداري للدولة يجب علي شاغلي وظائف المعلمين والتوجيه الفني والعلمين من شاغلي وظائف الادارة حسن معاملة الطلاب، ويحظر عليهم اعطاء دروس خصوصية بمقابل او بغير مقابل، ويجازي كل من يثبت في حقه مخالفة هذا الحظر بالاحالة الي المعاش او الفصل من الخدمة أو انهاء العقد، بقرار من مجلس التأديب المختص.
    كما يجب علي شاغلي وظائف المعلمين تنفيذ ما يصدر اليهم من أوامر من الادارة بدقة وأمانة، في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، ويتحمل كل من المدير والوكيل بالمدرسة مسئولية الأوامر التي تصدر منه، ويكون مسئولاً عن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته.
    مادة (93):
    كل من يخرج من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون علي مقتضي الواجب في أعمال وظيفته او يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة المعلمين يجازي تأديبياً، ولا يعفي من الجزاء الاستناد الي امر صادر اليه من رئيسه الا اذا ثبت ان ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر اليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة الي المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية علي مصدر الأمر وحده. ولا يسأل أي من شاغلي هذه الوظائف مدنياً الا عن خطئه الشخصي.
    مادة (94):
    الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي شاغلي الوظائف المنصوص عليها باحكام هذا القانون هي:
    1ـ الانذار.
    2ـ الخصم من الاجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز ان يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الأجر الشهري بعد الجزء الجائز الحجز عليه او التنازل عنه قانوناً.
    3ـ تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد علي سنتين.
    4ـ الاحالة الي المعاش او انهاء التعاقد بالنسبة للمعلم تحت الاختبار.
    5ـ الفصل من الخدمة.
    ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير التربية والتعليم لائحة تتضمن تحديد المخالفات والجزاء المقرر لكل منها عند ارتكابها اول مرة وعند تكرار ارتكابها.
    مادة (95):
    لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها علي شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون الا بعد التحقيق معه كتابة، وسماع اقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.
    ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاءي الانذار والخصم من الاجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام ان يكون التحقيق شفاهة علي أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء،.
    وللمحقق الاستماع الي الشهود واجراء المعاينة والاطلاع علي السجلات والأوراق التي يقتضي صالح التحقيق الاطلاع عليها.
    مادة (96):
    يكلف المحافظ المختص او مدير مديرية التربية والتعليم او مدير الادارة التعليمية احد القانونيين بالادارة القانونية أو غيرها بالمديرية او الادارة التعليمية بحسب الاحوال بالتحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب اذا نسب اليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية ويجب الا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقرير الي السلطة التي أمرت به.
    ويكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق علي النحو الآتي:
    1ـ لمدير المدرسة حفظ التحقيق او توقيع جزاء الانذار او الخصم من الاجر بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً في السنة وبما لا يزيد علي خمسة أيام في المرة الواحدة.
    2ـ لمدير الادارة التعليمية حفظ التحقيق او توقيع جزاء الانذار او الخصم من الاجر بما لا يجاوز ثلاثين يوماً في السنة وبما لا يزيد علي خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة.
    3ـ لمدير مديرية التربية والتعليم حفظ التحقيق او توقيع جزاء الانذار او الخصم من الاجر بما لا يجاوز ستين يوماً في السنة وبما لا يزيد علي شهر في المرة الواحدة.
    4ـ للمحافظ المختص حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من »1« الي »3« من المادة »94« من هذا القانون، وعلي ألا يزيد الخصم من الاجر في السنة الواحدة علي ستين يوماً وبما لا يزيد علي شهر في المرة الواحدة، ويكون للمحافظ المختص احالة المخالف الي مجلس التأديب.
    5ـ لمجلس التأديب المختص توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة »94« من هذا القانون، ولا يجوز توقيع جزاء الاحالة للمعاش او انهاء العقد بالنسبة للمعلم تحت الاختبار او الفصل من الخدمة الا بقرار من هذا المجلس وله توقيع أي من الجزاءات الأخيرة في المخالفات الآتية:
    1ـ الإساءة المتعمدة للطلاب أو التعدي عليهم او استغلالهم.
    2ـ اهدار كرامة الوظيفة التعليمية والاساءة لمكانة المعلم في المجتمع.
    مادة (97):
    لوزير التربية والتعليم او المحافظ المختص ان يأمر باجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون اذا ما نسب اليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية، وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ او بتوقيع الجزاء المناسب او بالاحالة الي مجلس التأديب بقرار من الوزير.
    لكل من وزير التربية والتعليم او المحافظ المختص من تلقاء ذاته او بناء علي عرض مدير مديرية التربية والتعليم ان يوقف أيا من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون عن عمله احتياطياً اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها الا بقرار من مجلس التأديب.
    ويترتب علي وقف شاغل الوظيفة عن العمل وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل املرتب واذا لم يرفع الامر الي مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب الي ان يقرر المجلس غير ذلك وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة او وقع عليه جزاء الخصم من المرتب بما لا يجاوز عشرة أيام وصرف ما يكون قد اوقف من المرتب، اما اذا وقع عليه جزاء أشد فيتبع في شأن ما اوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت الجزاء.
    مادة (98):
    كل من يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف عن عمله بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف اجره اذا كان الحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي ويحرم من كامل أجره اذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائي نهائي.
    واذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي انهاء خدمة أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون يعرض امره عند عودته الي عمله علي المحافظ لتقرير ما يتبع في شأن مسئوليته التأديبية.
    مادة (99):
    تكون مساءلة شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون امام مجلس تأديب يشكل برئاسة عضو من مجلس الدولة يرشحه المجلس بدرجة مستشار علي الأقل، وعضوية وكيل مديرية التربية والتعليم، وعضو عن نقابة المعلمين يختاره مجلس النقابة سنوياً ويصدر قرار التشكيل من المحافظ المختص، ويجوز ان يتضمن القرار اعضاء احتياطيين يتم الاستعانة بهم في حالة غياب احد اعضاء مجلس التأديب او وجود مانع لديه ويعلن وزير التربية والتعليم او المحافظ المختص بحسب الاحوال شاغل الوظيفة المحال الي مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة اليه وبصورة من تقرير التحقيق وتسري بالنسبة الي المساءلة امام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمات التأديبية امام محاكم مجلس الدولة.
    مادة (100):
    لا يجوز ترقية شاغل الوظيفة الذي وقع عليه جزاءمن الجزاءات المبينة في المادة »94« من هذا القانون خلال الفترات الآتية:
    1ـ سنة في حالة الخصم من الاجر مدة تزيد علي عشرة أيام متصلة أو »15« يوماً متفرقة خلال السنة.
    2ـ سنتان في حالة تأجيل الترقية.
    وتحسب فترات الحظر المشار اليها من تاريخ صدور قرار توقيع الجزاء او انتهاء فترة الحظر المترتبة علي قرار جزاء سابق.
    مادة (101):
    لا يجوز النظر في ترقية شاغل الوظيفة المجال الي مجلس التأديب او الي المحاكمة الجنائية او الموقوف عن العمل مدة الاحالة او الوقف.
    ويعتبر شاغل الوظيفة محالاً لمجلس التأديب من تاريخ صدور قرار الاحالة.
    واذا بريء شاغل الوظيفة المحال او قضي بمجازاته بجزاء الانذار او الخصم من الاجر لمدة عشرة أيام فأقل، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كان يتعين ان تتم فيه ترقيته لو لم يحل الي المحاكمة الجنائية أو المحاكمة التأديبية، ويمنح اجر الوظيفة المرقي اليها اعتباراً من هذا التاريخ.
    مادة (102):
    تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب الآتية:
    1ـ بلوغ سن الستين بمراعاة احكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك فإذا كان بلوغ سن التقاعد في الفترة من أول اكتوبر الي اخر اغسطس فانه يبقي في الخدمة حتي هذا التاريخ دون ان تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة.
    2ـ انتهاء مدة العقد.
    3ـ عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص.
    4ـ الاستقالة.
    5ـ الإحالة الي المعاش او انهاء العقد او الفصل من الخدمة.
    6ـ فقد الجنسية او انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الاخري.
    7ـ الانقطاع عن العمل بدون اذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال خمسة عشر يوماً التالية ما يثبت ان الانقطاع كان بعذر مقبول.
    8ـ الانقطاع عن العمل لمدة ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة ما لم يقدم خلال الثلاثين يوماً التالية لاكتمال مدة الثلاثين يوماً ما يثبت ان الانقطاع كان بعذر مقبول.
    9ـ الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
    10ـ الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
    11ـ الوفاة، وفي هذه الحالة يصرف ما يعادل الاجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للارمل او لارشد الاولاد او لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.
    مادة (103):
    يلحق العاملون الشاغلون لوظائف التعليم والتوجيه الفني والمعلمون من شاغلي وظائف الادارة وشاغلو وظائف الاخطائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، بالوظائف المبينة قرين درجاتهم المالية علي النحو المبين بالجدول رقم »1« المرافق لهذا القانون، ويستحقون بداية الربط المالي المقررة لها، ويكون ترتيب الاقدمية بين المنقولين الي الدرجة الواحدة بحسب اوضاعهم السابقة، مع احتفاظهم بصفة شخصية بقيمة الاجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية ربط الاجور المقررة لوظائفهم الجديدة.
    ويستمر هؤلاء العاملون في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها في تاريخ صدور هذا القانون وتسري عليهم كافة الاحكام الوظيفية والتأديبية الواردة في هذا القانون.
    ويمنح العاملون بوظائف التعليم بالدرجات الموضحة بالجدول رقم »1« المرافق لهذا القانون بدل المعلم، وفقاً للشروط والقواعد والاحكام التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
    وتسري عليهم العلاوة السنوية المقررة بأحكام القانون المنظم لشئون العاملين بالجهاز الاداري بالدولة وأي زيادة في الأجور تتقرر لهؤلاء العاملين.
    مادة (104):
    ينقل شاغلو الوظائف الواردة بالجدول رقم »1« الملحق بهذا القانون الي وظائف المعلمين المحددة بالمادة رقم »71« والواردة بالجدول رقم »2« المرافق لهذا القانون عند استيفائهم اشتراطات الشغل ومتطلبات التأهيل العلمي والمهني المقررة لكل منها، ولا ينظر في ترقيتهم فيها الا بعد استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة الأعلي وقضاء المدد البينية في الوظيفة الأدني، والحصول علي شهادة الصلاحية علي النحو المحدد بهذا القانون.
    كما تحدد الاكاديمية المهنية للمعلمين القواعد المنظمة لنقل الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والصحافة والاعلام الي وظائف المعلمين الواردة بالجدول رقم »2« المرافق لهذا القانون وتحديد قواعد منحهم شهادة مزاولة المهنة والاشتراطات والاختبارات الخاصة بالمراتب الوظيفية المختلفة لتخصصاتهم.
    ويمنح كل من يشغل احدي وظائف المعلمين الواردة بالجدول رقم »2« المرافق لهذا القانون بدل اعتماد وفقاً للشروط والقواعد والاحكام التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بالاضافة لما تقرر له بالجدول رقم »1« من معاملة مالية.
    (مادة 105):
    يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب، وبما لا يتعارض مع طبيعة التنظيم الوارد به باحكام القانون المنظم لشئون العالمين بالجهاز الاداري بالدولة.
    (المادة الثانية)
    يستبدل بنص المادة »12« من قانون التعليم المشار اليه النص الآتي:
    يشكل علي مستوي كل مدرسة وكل ادارة ومديرية تعليمية وعلي مستوي الجمهورية مجلس للامناء والاباء والمعلمين، كما يجوز ان تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرارمن وزير التربية والتعليم.
    (المادة الثالثة)
    تضاف فقرة جديدة الي المادة »42« من قانون التعليم المشار اليه نصها الآتي: ويسمح الطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للاحكام المنصوص عليها في المادة »36« من هذا القانون.
    (المادة الرابعة)
    تلغي المواد أرقام 13 و46 و47 و48 و49 و50 و51 و52 و53 من قانون التعليم المشار اليه.
    (المادة الخامسة)
    يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضي هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به والي ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة.
    (المادة السادسة)
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
    شهادة صلاحية لمزاولة مهنة التعليم.. بعد عامين تحت الاختبار
    اجتياز امتحانات الثقافة والمهارات والمعارض.. شرط للترقية

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مارس 19, 2024 2:26 am