الفصل السابع الدفوع فى استخدام محرر مزور
الدفع بــ
1. بأن الورقه المزوره لم تستخدم فيما اعد له
2. بأنتفاء القصد الجنائى
3. بعدم العلم بالتزوير
العقوبه |
من استعمل الاوراق المزوره المذكوره فى المواد الثلاثه السابقه و هو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنين الى عشره سنين .
الماده ( 214 ) مكرر عقوبات
العقوبه |
الماده ( 215 ) عقوبات
اركان جريمه الأستعمال |
العقوبه |
1. الركن المادى ( و هو وقوع فعل مادى و هو الاستعمال )
2. ان يكون المحرر مزور
3. القصد الجنائى ( و هو علم المستعمل بالتزوير )
· الاستعمال جريمه مستقله عن التزوير
و هو إستخدام المحرر المزور فيما اعد له فمجرد حيازته لا يعتبر إستعمالا له بل لابد من إظهاره و التمسك بقيمته كما لو كان صحيحا .
· تزوير المحرر المستعمل
يشترط للعقاب على هذه الجريمه ان يكون هناك استعمال لهذا المحرر المزور .
فبدون استعمال لا جريمه
· علم المستعمل بهذا التزوير
المقصود به ان يكون المتهم عالما بالتزوير الوارد بالمحرر المزور وقت إستعماله .
فبدون هذا العلم لا جريمه لآنتفاء القصد الجنائى