السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد ..،
سؤالى بخصوص أحد بنود وثيقة إشهاد طلاق زوجة إبنى، ففى أحد بنود هذه الوثيقة:
"ولتبعية محل إقامة الزوجة لدائرة اختصاصى ، لإتفاق الزوجين على توثيق الطلاق بمعرفتى"
فقد ترك المأذون هذا السطر كما هو بدون شطب أحد الإختيارين.
بالرغم من أن الزوجة لم تقيم من قبل فى دائرة اختصاص الماذون.
و أن عنوان محل إقامة الزوج فى بطاقة الرقم القومى (وهو عنوان شقة والده المستأجر الأصلى الذى توفى سنة 2010 وترك أرملة وأبنة يمتد لهما عقد الإيجار القديم دون سواهما) هى التى تقع فى دائرة اختصاص المأذون. وأن الزوجين لم يقيما فى هذه الشقة على الإطلاق ولا حتى على سبيل الإستضافة.
وأن محل إقامة الزوجة يقع خارج دائرة اختصاص المأذون من واقع عنوان إقامتها ببطاقة الرقم القومى الخاصة بها (وهو عنوان منزل أخيها)
كما لم يكن لدى الزوجين أى شقة خاصة بهما فى مصر، حيث أقاما فى شقة مفروشة فى بداية زواجهما سنة 1992 ثم سافرا وعاشا فى ليبيا، ولم يكن لديهما نية الرجوع لولا وقوع الأحداث الأخيرة فى ليبيا.
والآن، وقد وقع الطلاق هل يحق لمطلقة إبنى قانونا المطالبة بحضانة الأبناء بشقتى بموجب هذا البند الموجود بالوثيقة السالف ذكره عاليه؟ وهل أخطأ المأذون بعدم تحرى الدقة وعدم شطب الإختيار الأول من هذا البند؟ وما هو التصرف القانونى الواجب إتخاذه تجاه هذا الخطأ؟
رجاء الإفادة. ولسيادتكم جزيل الشكر والعرفان.
وجزاكم الله خيرا.
تحية طيبة وبعد ..،
سؤالى بخصوص أحد بنود وثيقة إشهاد طلاق زوجة إبنى، ففى أحد بنود هذه الوثيقة:
"ولتبعية محل إقامة الزوجة لدائرة اختصاصى ، لإتفاق الزوجين على توثيق الطلاق بمعرفتى"
فقد ترك المأذون هذا السطر كما هو بدون شطب أحد الإختيارين.
بالرغم من أن الزوجة لم تقيم من قبل فى دائرة اختصاص الماذون.
و أن عنوان محل إقامة الزوج فى بطاقة الرقم القومى (وهو عنوان شقة والده المستأجر الأصلى الذى توفى سنة 2010 وترك أرملة وأبنة يمتد لهما عقد الإيجار القديم دون سواهما) هى التى تقع فى دائرة اختصاص المأذون. وأن الزوجين لم يقيما فى هذه الشقة على الإطلاق ولا حتى على سبيل الإستضافة.
وأن محل إقامة الزوجة يقع خارج دائرة اختصاص المأذون من واقع عنوان إقامتها ببطاقة الرقم القومى الخاصة بها (وهو عنوان منزل أخيها)
كما لم يكن لدى الزوجين أى شقة خاصة بهما فى مصر، حيث أقاما فى شقة مفروشة فى بداية زواجهما سنة 1992 ثم سافرا وعاشا فى ليبيا، ولم يكن لديهما نية الرجوع لولا وقوع الأحداث الأخيرة فى ليبيا.
والآن، وقد وقع الطلاق هل يحق لمطلقة إبنى قانونا المطالبة بحضانة الأبناء بشقتى بموجب هذا البند الموجود بالوثيقة السالف ذكره عاليه؟ وهل أخطأ المأذون بعدم تحرى الدقة وعدم شطب الإختيار الأول من هذا البند؟ وما هو التصرف القانونى الواجب إتخاذه تجاه هذا الخطأ؟
رجاء الإفادة. ولسيادتكم جزيل الشكر والعرفان.
وجزاكم الله خيرا.