كنت موظف صراف بالضرائب العقارية وتم تسوية حالتي الوظيفية بالمؤهل الاعلى في 2011/8 بوظيفة باحث شئون عاملين بالدرجة الثالثة التخصصيه من المجموعة النوعية لوظائف التنمية الادارية . لكن ذلك لم يتم الا في الشق المالي .اما في العمل فلا يوجد اماكن شاغرة ، فتم تكليفي بالقيام بأعمال مكتبية وليست تخصصية بحجة وجود عجز في الوظائف المكتبية . فهل يجوز ذلك قانونا أم لا وهل ممكن رفع دعوى قضائية ضد المصلحة لتسليمي العمل المنصوص عليه في قرار التسويه .
أرجو الرد ،،،، ولكم جزيل الشكر
أرجو الرد ،،،، ولكم جزيل الشكر