اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك


    القبض

    هشام طه محمود المحامى
    هشام طه محمود المحامى
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام


    عدد المساهمات : 2329
    السٌّمعَة : 48
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009
    العمر : 39
    الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

    القبض Empty القبض

    مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الثلاثاء فبراير 23, 2010 11:13 pm


    القبض والحبس الاحتياطي والإفراج
    القبض
    مادة 360
    القبض إجراء من إجراءات التحقيق يراد به حرمان الشخص من حرية التجول ولو لفترة يسيرة، ووضعه تحت تصرف سلطة الاستدلالات والتحقيقات حتى يتضح مدى لزوم حبسه احتياطياً أو الإفراج عنه.
    مادة 361
    يختلف القبض عن الاستيقاف وهو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها، ويسوغه اشتباه تبرره الظروف يتوافر إذا وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن، بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته.
    مادة 362
    (مستبدلة بموجب قرار النائب العام رقم 837لسنة 1999) الاستيقاف قانوناً لا يعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف على شخصيته، وهو مشروط بألا تتضمن إجراءاته تعرضاً مادياً للمتحري عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها.
    مادة 363
    إذا توافرت مبررات الاستيقاف حق لرجل الشرطة اقتياد المستوقف إلى مأموري الضبط القضائي لاستيضاح والتحري عن حقيقة أمره ولا يعتبر ذلك قبضاً بالمعنى القانوني بل مجرد تعرض مادي.
    القبض لمعرفة مأموري الضبط القضائي
    مادة 364
    ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
    مادة 365
    ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
    مادة 366
    ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
    مادة 367
    ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
    مادة 368
    ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
    مادة 369
    ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م


      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مارس 19, 2024 6:28 am