الأدلة المادية والمضبوطات
ضبط الأدلة المادية وقيدها
المضبوطات بمعرفة النيابة والشرطة
مادة 671
تضبط ملابس المتهمين والمجني عليهم إذا وجدت بها آثار قد تفيد في التحقيق، كما تضبط الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، مع ملاحظات إثبات ما على الأسلحة المضبوطة من أرقام وعلامات والاستعانة في ذلك بضابط الشرطة أو بخبير من قسم الأدلة الجنائية المختص عند الاقتضاء، وتدون بالمحضر بدقة أوصاف المضبوطات وكيفية ضبطها.
وتعرض الأشياء المضبوطة على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويعمل بذلك محضر يوقع عليه منه أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
مادة 672
توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في إحراز مغلقة وتربط كلما أمكان ويختم عليها بخاتم المحقق ويكتب على شريط داخل الختام تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله، ويمكن الاستعاضة عن الصناديق الخشبية بأكياس بلاستيك أو أجولة لوضع المضبوطات بها وتحريزها حسب الأحوال.
مادة 673
للنيابة أن تضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء في كشف الحقيقة ولها أن تقيم حراساً عليها، بشرط أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره ولمأموري الضبط القضائي اتخاذ هذا الإجراء، وعليهم إخطار النيابة به في الحال، لرفع الأمر إذا ما رأت ضرورته إلى القاضي الجزئي لإقراره.
ولا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً لهذه المادة السابقة إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطن عنده الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك.
مادة 674
لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره والمشار إليه في المادة السابقة، وذلك بعريضة يقدمها إلى النيابة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي فوراً.
مادة 674 مكرراً
قصد المشرع حين نظم الإجراءات الخاصة بتحريز المضبوطات وفضها بتنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات ولكنه لم يترتب على مخالفتها أي بطلان.
مادة 675
كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة، أو انتفع بها بأية طريقة كانت يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 210 من قانون العقوبات.
مادة 676
إذا كان لمن ضبطت عنده أوراق مصلحة عاجلة فيها تعطي له صورة منها مصدق عليها من مأموري الضبط القضائي.