اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك


    التصرف فى المضبوطات

    هشام طه محمود المحامى
    هشام طه محمود المحامى
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام


    عدد المساهمات : 2329
    السٌّمعَة : 48
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009
    العمر : 39
    الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

    التصرف فى المضبوطات Empty التصرف فى المضبوطات

    مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الأربعاء فبراير 24, 2010 6:15 pm



    التصرف في المضبوطات

    مادة 716

    تحرر النيابات كشفاً شهرياً ببيان المضبوطات الباقية دون تصرف وعلى العضو المدير للنيابة التصرف فيما يصلح للتصرف فيه من هذه المضبوطات أولاً بأول، ويجب أن تعلق صورة من الكشف المذكور داخل مخزن المضبوطات بعد استعباد ما تم التصرف فيه.






    مادة 717

    على العضو المدير للنيابة تفتيش مخزن المضبوطات مرة في كل شهر وإثبات ذلك في تقارير التفتيش الشهرية على الأعمال الكتابية، مع بيان ما تم من تصرف في المضبوطات خلال الشهر السابق على إجراء ذلك التفتيش.

    مادة 718

    على أعضاء النيابة عند التصرف في المضبوطات أن يثبتوا إشارتهم بالتصرف بخطهم وإمضائهم في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة وفي قسيمة قيد الأشياء (الأورنيك رقم 6 نيابة)

    مادة 719

    إذا أمر قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام بالتصرف في المضبوطات، فيجب التأشير بذلك في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة، وعرض المضبوطات فوراً على العضو المدير للنيابة ليتخذ الإجراء اللازم لتنفيذ الأمر المذكور وعليه إثبات هذا الإجراء بخطه في دفتر الحصر.

    مادة 720

    يتعين على أعضاء النيابة مراعاة أن يكون الضبط مقصوراً على ما كان محلاً لأي من جرائم بيع مسعرة أو معينة الربح، بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو فرض شراء سلعة أخرى معها فحسب، إذ أن في شمول الضبط لما عدا ذلك أضرار بذوي الشأن بحبس أموالهم عنهم دون مبرر قانوني.

    وعليهم أن يأمروا بتسليم ذوي الشأن ما زاد عن ذلك أو رد ثمنه إليه أن كان قد بيع بمعرفة جهة الضبط.

    مادة 721

    يجوز للنيابة أن تأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها ولو كان من قبلا الحكم ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها فيجب ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت لديه حق حبسها بمقتضى القانون كمشتري الأشياء المضبوطة أو المسروقة أ، المتحصلة من السرقة إذا كان قد اشتراها بحسن نية في سوق أو مزاد علني أ ممن يتجر في مثل هذه الأشياء فإنه يكون لهذا الحائز الحق في أن يطلب ممن يسترد هذه الأشياء أن يجعل الثمن الذي دفعه.

    مادة 722

    يتولى أعضاء النيابة عند التصرف في القضية بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية التصرف في المضبوطات الخاصة بها وذلك بعد ثلاثة أشهر من التصرف في الدعوى، وإذا تبين أن هذه المضبوطات قد تساعد على كشف الحقيقة في الحادث أو في الوصول إلى مرتكبه، فيجب إبقائها بمخزن النيابة حتى تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة مع معاودة النظر في أمرها بين آن وآخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيها.

    مادة 723

    إذا حصل نزاع في ملكية المضبوطات أو في حيازتها أو وجد شك فيمن له الحق في تسلمها فلا يجوز للنيابة أن تأمر بتسليمها لأحد وإنما يجب على صاحب الشأن أن يقدم طلباً مكتوباً للنيابة.

    وعلى النيابات كلما قدم إليها طلب من هذا القبيل أن ترسله إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لعرضه على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتأمر بما تراه أو بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية.

    مادة 724

    إذا رأت النيابة تسليم المضبوطات لأصحابها فيجب عليها استدعاؤهم وتسليمها إليهم شخصياً فإذا تعذر ذلك عليها فتكلف الشرطة بتسليمها إليهم بمقتضى إيصال يوقع عليه من صاحب الشأن ويرفق بملف القضية بمجرد وروده للنيابة.

    مادة 725

    إذا كان بأوراق القضية مستندات تسليمها لأصحابها فإنها تسلم إليهم بمعرفة أعضاء النيابة ولا يجوز بأية حال إرسال المستندات إلى الشرطة لإجراء ذلك التسليم.

    مادة 726

    إذا تعذر تسليم الأشياء المضبوطة إلى جهة من جهات الحكومة فيجب أن يتم التسليم إليها باستعمال السركي ـ ويؤشر بذلك في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة.

    مادة 726 مكرراً

    يراعى عند ضبط مركب أجنبي أثناء مزاولة الصيد في المياه الإقليمية المصرية أو تواجده فيها بالمخالفة لحكم المادة (25) من القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية التحفظ على أدوات الصيد والشباك ف مخازن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتوريد ثمن الأسماك المصيدة خزانة الحكومة، وذلك تمهيداً للحكم بمصادرتها لصالح الهيئة المذكورة وفقاً لنص المادة (53) من القانون سالف الذكر.

    ويتم التحفظ على المركب المضبوط بمعرفة تلك الهيئة لحين سداد الضمان المالي المشار إليه في المادة 411 مكرراً من هذه التعليمات، ثم يسلم المركب لمالكه، فإن لم يتم سداد الضمان المالي تباع المركب المضبوط بعد شهر من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإجراءات المقررة للبيع بالمزاد العلني وتحصل الغرامة والمصروفات من الثمن ويرد الباقي لمالك المركب.

    مادة 727

    على أعضاء النيابة التعجيل بالتصرف في القضايا التي تضبط فيها حيوانات وتحديد جلسات قريبة لنظر ما يقدم من هذه القضايا للمحاكمة والعمل على الفصل فيها على وجه السرعة.

    مادة 728

    يراعى في قضايا ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص إرسال المضبوطات التي يحكم بمصادرتها إلى مديرية الشئون الصحية المختصة لتتولى ذلك بمعرفتها مع طلب إخطار النيابة بما يتم في شأن تنفيذ المصادرة.

    مادة 729

    تسلم مضبوطات الموازين والمقاييس والمكاييل إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين فور ضبطها بالمجمعات الاستهلاكية، فإذا حكم نهائياً في القضايا الخاصة بالمصادرة تبادر النيابات بإخطار المصلحة المذكورة بذلك لتنفيذ المصادرة.

    مادة 730

    تسلم مضبوطات السلع المهربة من الضرائب على المبيعات أ، التي شرع في تهريبها والآلات والأدوات المستعملة في إنتاجها وتهريبها ووسائل النقل التي استخدمت في ذلك إلى مصلحة الضرائب على المبيعات فور ضبطها.

    وللمصلحة المذكورة التصرف في المضبوطات لحسابها بعد الحكم نهائياً بمصادرتها ولها الحق في إعدام السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأى الجهات الفنية المختصة.

    ويجوز لتلك المصلحة أن تتصرف في المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد قبل صدور الحكم.

    مادة 731

    إذا تقرر مصادرة عملات أجنبية سواء كانت ورقية أو معدنية مما لا تقبل البنوك التعامل فيها طبقاً لنظم السوق المصرفية فترسل إلى مصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية لمصادرتها.

    مادة 732

    يخطر تفتيش الزراعة بالأحكام النهائية التي تقضي بمصادرة المخصبات الزراعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ هذه الأحكام وذلك بالاشتراك مع قسم الكيمياء باعتباره الهيئة المختصة التي تقرر نوع المضبوطات ومدى صلاحيتها.

    مادة 733

    في حالة ضبط حرز على ذمة قضية، تأمر النيابة فور عرض المحضر عليها ببيعه إلى شركات المضارب المختصة التابعة للقطاع العام بالسعر الرسمي وإيداع ثمنه خزانة المحكمة إلي حين الفصل في القضايا الخاصة فإذا قررت النيابة عدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو قضى فيها نهائياً بالبراءة تولت النيابة عن طريق الشركات المذكورة أداء القيمة إلى مستحقيها وفقاً للسعر المنه عنه أما إذا حكم نهائياً يصادر الثمن بتوريده خزانة المحكمة "إيرادات أخرى"

    مادة 734

    في حالة ضبط الأرز الشعير لدى أصحاب الفراكات أو التجار أو بعض المزارعين المتخلفين عن التوريد وذلك تنفيذاً لحكم المادة 100 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 37 لسنة 1976، تآمر النيابة المختصة بتسليمه إلى شركات المضارب المختصة مقابل تحديد قيمته وفقاً للسعر الرسمي لتتولى صرف الثمن إلى مستحقيه في حالة نهائياً بالبراءة أو مصادرته في حالة الحكم نهائياً بالإدانة.

    مادة 735

    إذا أصبح الحكم القاضي بمصادرة القطن أو البذرة المودع وزارة الزراعة نهائياً تقوم النيابة يبيع المضبوطات بالطريقة التي تراها مناسبة وف حالة تعذر البيع يحظر تفتيش الزراعة بالمديرية المختصة ليتولى البيع وإرسال الثمن للنيابة المختصة لتوريده خزانة المحكمة على ذمة القضايا الخاصة.

    مادة 736

    يتولى أعضاء النيابة الإشراف المباشر على إعدام الكتب والصور وكافة المصنفات السمعية والبصرية المخلة بالآداب بعد التصرف في القضايا الخاصة بها بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو الفصل فيها نهائياً.

    مادة 737

    إذا حكم بمصادرة مضبوطات أخرى غير ما يجب إرساله إلى الجهات الحكومية طبقاً لمواد هذه الباب ولم تكن من الأشياء التي تعد حيازتها أو بيعها جريمة في ذاته، فيجب على النيابات أن تأمر ببيعها كلما أمكن ذلك مع توريد ثمنها خزانة المحكمة " بباب الإيرادات الأخرى"

    مادة 738

    على أعضاء النيابة مراجعة محاضر البيع المبدئية بالنسبة للأحراز التي تقرر بيعها بالمزاد العلني لإبداء الرأي بشأنها قبل البت في البيع.

    مادة 739

    إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو كان حفظه يستلزم نفقات تستغرق قيمته فيجب على عضو النيابة عند التصرف في القضية أن يأمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق مع إيداع الثمن خزانة المحكمة ليكون لصاحب الحق فيها أن يطلبه في الميعاد المقرر وإذا كانت المضبوطات من مواد التموين فيجب على النيابة الترخيص ببيعه منعاً من تلفها وللإفادة من توزيعها على المستهلكين ويورد ثمنها خزانة المحكمة "أمانات"حتى بتم التصرف في القضية أو يفصل فيها نهائياً.

    مادة 740

    إذا كانت المضبوطات لم تستعمل في إرتكاب الجريمة لم تقع عليها ولا يوجد فيها ما يفيد في كشف الحقيقة فيجب على النيابة تسليم هذه المضبوطات فوراً لصاحباه إذا كان معلوماً، فإن لم يكن صاحبها معلوماً فيجب إيداعها مخزن النيابة أو خزانة المحكمة على حسب الأحوال.

    مادة 741

    يراعى ما تقضي به المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها إصحابها وتلك التي لم يكن صاحبها معلوماً تصبح ملكاً للحكومة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.

    مادة 742

    ملغاة بقرار النائب العام رقم 738 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999

    مادة 743

    ترسل الشيكات الأجنبية التي يتعذر تسليمها لأصحابها من الأجانب إلى السفارات التابعين لها بتسليمها اليهم.

    مادة 744

    ملغاة بقرار النائب العام رقم 738 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999

    مادة 745

    يراعى حفظ المضبوطات المتعلقة بقضايا شركة توزيع الكهرباء المختصة بمخزن النيابة وذلك في حالة قيام نزاع بشأنه لحين التصرف أو الفصل في هذه القضايا نهائياً إما إذا يقم نزاع بصدد ملكية الشركة لتلك المضبوطات فتسلم فوراً إليها لإجراء شئونها فيها.

    مادة 746

    الفراكات المضبوطة تنفيذاً لأحكام قرار وزير التموين رقم 63 لسنة 1978في حظر ضرب الأرز الشعير في الفراكات لغير الاستهلاك الشخصي لا يجوز تسليمها إلى أصحاب حتى يحكم القضاء بمصادرتها.

    مادة 747

    على أعضاء النيابة مراعاة ما تقضي به أحكام قانون الجمارك رقم 66لسنة 963بأحكام التهريب الجمركي بشأن حق مصلحة الجمارك في التصرف في البضائع وأدوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها نهائياً ـ وإن لتلك المصلحة أيضاً أن تقوم بتوزيع قيمة ما تتصرف فيه وكذلك قيمة التعويض المحكوم به نهائياً على صناديق المصلحة الاجتماعية وعلى كل من أرشد أو اشترك أو عاون في ضبط الجريمة أو في اكتشافها أو في استيفائها الإجراءات المتصلة بها وذلك طبقاً للقواعد المقررة، كما أن للمصلحة المذكورة في الأحوال العاجلة أن تبيع المضبوطات إن كان في بقائها ما يعرضها للتلف أو النقص أو الضياع، ولا يكون لصاحب الشأن في حالة حفظ الدعاوى الجنائية أ، الأمر فيها بأن لا وجه لإقامتها أو القضاء فيها البراءة سوى استرداد ناتج البيع بعد خصم المصروفات.

    مادة 748

    يجب على أعضاء النيابة مراعاة استطلاع رأى الإدارة العامة لتجميع البيانات بمصلحة الضرائب وعنوانها (15 ش منصور بجوار صريح سعد زغلول القاهرة) بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، والمناطق الضريبية بالنسبة للمحافظات الأخرى (إذا تعددت المناطق داخل المحافظة الواحدة تحظر منطقة ضرائب أول)وذلك قبل رد أية مبالغ للمتهمين عند حفظ القضايا أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو صدور حكم فيها بالبراءة أن كانت قيمتها تيد على مائة جنيه، وذلك تمكيناً لتلك المصلحة من تحصيل ما قد يكون مستحقاً لها من ضرائب على هؤلاء المتهمين، ويعتبر عدم رد هذه الإدارة خلال (عشرة أيام) من تاريخ وصول الإخطار إليها بذلك موافقة ضمنية على رد المبالغ المطلوبة لأصحابها.

    ويجب أن يتضمن الإخطار الذي ترسله النيابة لهذه الإدارة البيانات المنصوص عليها في المادة 1309 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995م

    مادة 749

    يتعين على أعضاء النيابة إذا ما ضبطت مركبات أو وسائل نقل أخرى على ذمة قضايا المخدرات أو التهريب الجمركي أو غير ذلك من قضايا القتل والإصابة (عمداً) والمرور مراعاة ما يلي:

    أولاً: يقوم عضو النيابة المحقق بمعاينة وسيلة النقل المضبوطة وإثبات ذلك في محضر وتكليف المهندس الفني المختص أو لجنة فنية بإعداد تقرير فني تثبيت فيه حالة الوسيلة فنياً وما فيها من كماليات وذلك فور الضبط.

    ثانياً:إذا ثبت أن صاحب وسيلة النقل قد استخدمها بنفسها في الجريمة أو اتفق مع قائدها على استخدامها في هذا الشأن تأمر النيابة بالتحفظ عليها على ذمة القضية إلى حين صدور حكم نهائي فيها أو صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

    ثالثاًَ:إذا تبين أن التحفظ يؤدي إلى التعريض وسيلة النقل للتلف أو الانتقاص من قيمتها يأمر عضو النيابة بإيداعها لدى أمين يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها وتقديمها للنيابة عند طلبها فوراً على أن يتعهد صاحبها بدفع ما قد يلزم لذلك من مصروفات.

    رابعاً:يقيد أمر التحفظ على وسيلة النقل في دفتر خاص بالنيابة الجزئية وتخطر به النيابة الكلية لقيده في دفتر مماثل بين به رقم القضية واسم المتهم وصاحب وسيلة النقل وتاريخ الواقعة وموضوع الاتهام المنسوب لكل من المتهم وصاحب وسيلة النقل ونوع الإدارة العامة للنيابات بواقعة الضبط بمذكرة تفصيلة ترفق بها صورة من التقرير المفصل لوسيلة النقل المضبوطة وبما يتم في القضية المضبوط على ذمتها وسيلة النقل وإيفاد مندوب بصفة دورية في أوقات متقاربة لمتابعة حالة وسيلة النقل بمكان إيوائها واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها.

    خامساً:لا يجوز للجهة التي قامت بالضبط أو لقسم الشرطة عند التحفظ على وسيلة النقل المضبوطة لدى أيهما استعمالها في شئونها أو في شئون أفرادها إلا بقرار من النائب العام في كل حالة على حدة لدواع يقدرها هو بناءً على طلب الجهة المذكورة.

    ولا يجوز لأي عضو من أعضاء النيابة العامة استعمال وسيلة النقل المضبوطة حتى وإن كان ذلك في أعمال تتصل بالعمل إلا بإذن كتابي خاص من مدير الإدارة العامة للنيابات.

    سادساً:إذا تبث أن وسيلة النقل قد استخدمت في الجريمة بغير علم صاحبها تسلم إليه على سبيل الوديعة بعد أن يتعهد بعدم التصرف يها إلا بعد صدور حكم نهائي في الدعوى أو بعد مضي ثلاث أشهر من صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

    سابعاً:تخصص الأدوات ووسائل النقل التي استخدمت بوزارة الداخلية متى قرر وزير الداخلية أنها لازمة لمباشرة نشاطها ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزير الدفاع إذا كانت الأدوات أو وسائل النقل المحكوم بمصادرتها قد ضبطت بمعرفة هذه القوات.

    مادة 750

    ملغاة بقرار النائب العام رقم 738 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م




      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 5:02 pm