اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك


    قانون المحاكم الإقتصادية

    هشام طه محمود المحامى
    هشام طه محمود المحامى
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام


    عدد المساهمات : 2329
    السٌّمعَة : 48
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009
    العمر : 39
    الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

    قانون المحاكم الإقتصادية Empty قانون المحاكم الإقتصادية

    مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الإثنين أبريل 26, 2010 10:18 pm


    قانون المحاكم الإقتصادية

    قانون رقم 120 لسنة 2008
    بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية


    بإسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتى نصه وقد أصدرناه :
    المادة الأولى


    يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المحاكم الاقتصادية ، ولا يسرى فى شأنه أى حكم يخالف أحكامه
    المادة الثانية


    تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى .

    وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون المرافق .

    ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها .
    المادة الثالثة


    تستمر محكمة النقص ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية فى المحاكم الابتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها ، قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، عن الأحكام الصادرة فى المنازعات والدعاوى المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية .

    المادة الرابعة


    تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق .

    المادة الخامسة


    يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق
    المادة السادسة


    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2008 .



    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .



    صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الأولى سنة 1429 هـ .



    ( الموافق 22 مايو سنة 2008 م) .
    حسنى مبارك





      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 9:59 pm