التزوير
مادة 432
إذا ورد للنيابة بلاغ عن تزوير ورقة عرفية، فيجب على عضو النيابة أن يستوضح مقدم البلاغ عما إذا كانت الورقة المدعى بتزويرها قدمت في دعوى مدنية مرفوعة فعلاً، فإذا كان الأمر كذلك يفهم مقدم البلاغ بالطعن بالتزوير أمام المحكمة لمدنية في أجل يحدد له، فإذا قرر الطعن بالتزوير أمام تلك المحكمة، فتتبع الأحكام الخاصة بالطعون بالتزوير.
أما إذا تبين أن الورقة المدعى بتزويرها لم تقدم في دعوى مدنية أو كانت قدمت ولم يقرر الطعن بالتزوير فيها أمام المحكمة، فيجب على النيابة الاستمرار في تحقيق الواقعة والتصرف في الدعوى حسبما يظهر، على أنه إذا كانت واقعة التزوير المدعى بها قليلة الأهمية فيجوز للنيابة عند الضرورة أن تندب أحد مأموري الضبط القضائي لتحقيقها.
مادة 533
إذا قدم بلاغ عن تزوير في عقود أو أوراق أو شهادات أو علامات أو أحكام حررت في الخارج فيكتفي بسماع أقوال المبلغ تفصيلاً ثم ترسل الأوراق إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لاستطلاع الرأي فيما يتبع
مادة 534
إذ اقتضى واقعة التزوير مضاهاة الخطوط فلا يكتفي باستكتاب الشخص المراد إجراء المضاهاة على خطه، بل يجب على عضو النيابة أن يكلف طرفي النزاع بتقديم أوراق رسمية، أو عرفية معترف بها محررة بحط ذلك الشخص في تاريخ معاصر أو قريب بقدر الإمكان من تاريخ الورقة المطعون فيها لأن ذلك يكون أجدى في إجراء المضاهاة، ف1ضلا على أن ذلك الشخص قد يعمد إلى التصنع في الاستكتاب وقد تضطرب نفسه حال استكتابه فيؤثر ذلك على خطه
وإذا تبين من التحقي أن هناك أوراقاً تصلح للمضاهاة وموجودة في إحدى الجهات الحكومة أو غيرها مما قد لا يتيسر لأحد طرفي النزاع استحضارها بغير عناء أو إضاعة للوقت، فيجب على أعضاء النيابة طلبها مباشر من الجهة المختصة
مادة 535
يجب على أعضاء النيابة ألا يرسلوا ملفات القضايا إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي إلا إذا كان هناك ضرورة، وفي هذه الحالة يجب أن ترفق بالقضية مذكرة تبين بها المأمورية المطلوب أدائها
مادة 536
يجب إخطار نيابة الشئون المالية والتجاري بمكتب النائب العام بجرائم تزوير واستعمال الأوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي وكذا جرائم التزوير واستعمال أوراق النقد التي تصدرها وزارة المالية وذلك بمجرد تبليغ النيابة عنها ويحرر عن كل حادث الاستمارة المعدة لهذا الغرض وترسل إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام ويبين بها رقم القضية الخاصة وأسماء المتهمين فيها وجنسياتهم والتهمة المسندة إلى كل منهم مع بيان الأرقام المسلية للأوراق المالية أو النقدية المضبوطة ومكان ضبطها وما إذا كان للقضية ارتباط بغيرها من القضايا أو كان المتهم متهماً أيضاً في قضايا أخرى من هذا القبيل وما إذا كانت الأوراق المضبوطة قد زورت داخل البلاد أو خارجها وكذلك بيان ما تم في القضية.
ويرفق بتلك الاستمارة نموذج من الأوراق المزورة المضبوطة.
مادة 537
تخطر مصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية كتابة ـ بكل ما تبلغ به النيابة من حوادث ضبط أوراق مالية أو نقدية مزورة فور ورود الأوراق المضبوطة إلى النيابة.
مادة 538
يجب أن ترسل قضايا الجنايات الخاصة بتزوير الأوراق المالية وأوراق النقد المصرية والأجنبية أو استعمالها إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام عن طريق المحامي العام لد محكمة الاستئناف قبل التصرف مشفوعة بمذكرة بمعرفة عضو النيابة المحقق بالرأي.
مادة 539
إذا ضبطت عدة أوراق مالية متماثلة في طريقة تزويرها، فيجب على النيابة أن ترسل صورة شمسية منها إلى " المكتب المركزي لمكافحة تزييف وتزوير العملة بوزارة الداخلية، وثلاث صور شمسية أخرى إلى المكتبي المصري للشرطة الدولية الجنائية بوزارة الداخلية، وإذا كان المضبوط ورقة واحدة فيجب على النيابة عند إرسال تلك الورقة إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحصها، أن تطلب منه تصوير الورقة المضبوطة حتى يتيسر للجهات المعنية البحث عن العصابات التي تقوم بارتكاب جرائم التزييف للحصول على صورة شمسية لتلك الورقة لمضاهاتها على الأوراق المالية المضبوطة في قضايا أخرى ولأن الصورة الشمسية للورقة تقوم مقام الأصل عند إجراء هذه المضاهاة.
مادة 540
يجب على النيابات أن ترسل إلى نيابة الشئون المالية والتجاري بمكتب النائب العام للأوراق المالية أو أوراق النقد المزورة والقضايا الخاصة بها عقب الحكم في تلك القضايا نهائياً أو بعد صدور أمر بحفظها أو قرار بعدم وجد وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها، وذلك لإرسال الأوراق المالية أو أوراق النقد المزورة إلى البنك المركزي وحفظ القضايا بالنيابة المذكورة للرجوع إليها عند الحاجة.