اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك


    الطعن بالتزوير من قبل النيابه

    هشام طه محمود المحامى
    هشام طه محمود المحامى
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام


    عدد المساهمات : 2329
    السٌّمعَة : 48
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009
    العمر : 39
    الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

    الطعن بالتزوير من قبل النيابه Empty الطعن بالتزوير من قبل النيابه

    مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الثلاثاء فبراير 23, 2010 11:26 pm



    الطعون بالتزوير

    مادة 541

    للنيابة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى الطعن بالتزوير في أية من أوراق القضية ومقدمة فيها، وتتبع في هذا الشأن فضلاً عن الأحكام التالية القواعد المنصوص عليها في المواد 186 إلى 195 ومن 332 إلى 336 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979.

    مادة 542

    يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظور أمامها الدعوى ويجب أن تعين الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها ولا يمنع ذلك من قبول أدلة أخرى أثناء تحقيق الطعن.

    فإذا كانت الدعوى في مرحلة التحقيق الابتدائي فيحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب النيابة التي يجري بدائرتها التحقيق.

    مادة 543

    إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظور أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها

    مادة 543 مكرراً

    تتولى النيابة الجزئية التي سبق قيد القضايا الجنائية فيها بأرقام قضائية تحقيق الطعون بالتزوير التي تقدم في تلك القضايا في أية مرحلة تكون عليها الدعوى، على أن يراعى عند التصرف أعمال قواعد الاختصاص المقررة قانوناً

    أما الطعن بالتزوير أتى تقدم في الدعاوى المدنية فيتعين الاختصاص بتحقيقها والتصرف فيها لنيابة الجزئية التي تقع بدائرتها محل إقامة المطعون ضده.

    مادة 543 مكرراً (أ)

    يجب على أعضاء النيابة العناية بتحقيق قضايا الطعون بالتزوير وسرعة انجاز التصرف فيها سواء بإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظر موضوع الطعن أو بالتقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية كما يجب عليهم إعادة تقديم القضايا الأصلية إلى المحكمة عند صدور حم نهائي في موضوع الطعن أو عند صيرورة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لتمضي في نظرها والفصل فيها.

    مادة 544

    يعد في كل نيابة دفتر تقيد فيه تقارير الطعن بالتزوير التي ترد من المحكمة المدنية بمجرد ورودها بأرقام سلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان تاريخ الورود ورقم القضية المدنية الخاصة واسم الطاعن واسم المطعون ضده وجميع الإجراءات التي اتخذتها النيابة في الطعن.

    ويخصص لكل طعن ملف يقيد بالرقم المسلسل المعطي له بالدفتر

    ويجب على أعضاء النيابة أن يجروا تحقيقاً في الطعن لقطع المدة المحددة لانقضاء الدعوى الجنائية وأن يستعملوا من المحكمة المدنية عقب كل جلسة من الجلسات المحددة لنظر الطعن أمامها عما يتم فيه.

    فإذا قضت المحكمة المدنية نهائياً برد وبطلان السند المطعون فيه، فيجب على النيابة استكمال التحقيق في واقعة التزوير والتصرف في الدعوى حسبما يظهر.

    أما إذا قضت المحكمة نهائياً برفض دعوى التزوير فتقيد الأوراق بدفاتر الشكاوى وتحفظ إدارياً.

    وإذا كان الحكم الصادر في دعوى التزوير غير نهائي، فيجب استدعاء المحكوم ضده، وتفهيمه بالطعن في الحكم وفقاً للقانون، مع تحديد أجل له لاتخاذ هذا الإجراء أن شاء حتى لا تتبقى التحقيقات معلقة دون تصرف نهائي بغير مبرر.

    مادة 545

    يجب على أعضاء النيابة أن يجتنبوا وضع إشاراتهم على الأوراق المطعون فيها بالتزوير والأوراق المقدمة للمضاهاة في مواضع ملاصقة للكتابة أو في المواضع المقابلة للكتابة بظهر هذه الأوراق حتى لا يصعب على الخبير الذي يندب في الدعوى إجراء المضاهاة نتيجة تداخل ما يضعون من إشارات مع الكتابة الموجودة بالأوراق المطعون فيها أو أوراق مضاهاة.

    مادة 546

    لا يجوز لأعضاء النيابة عند تحقيق الطعن بالتزوير في عقد من عقود الزواج أو شهادات الطلاق نزع هذه الوثائق من دفاترها، وإنما يكتفي بالإطلاع عليها والتأشير بما يفيد هذه الوثائق من دفاترها، وإنما يكتفي بالإطلاع عليها والتأشير بما يفيد ذلك، وإذا اقتضى التحقيق فحص الوثيقة المطعون فيها بالتزوير، فيرسل الدفتر كاملاً إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لإجراء الفحص المطلوب.

    مادة547

    يراعى ألا تضم الأوراق المطعون فيها بالتزوير إلى ملف التحقيق بل يجب وضعها في مظروف يختم عليه بختم عضو النيابة دون الاكتفاء بختمه بخاتم النيابة ويودع الخزانة المخصصة لذلك بالمحكمة.

    ويراعى دائماً عند إرسال القضايا إلى القضاة في منازلهم أو إلى أية جهة أخرى التحقق من سلخ الأوراق المطعون فيها بالتزوير وإيداعها خزانة المحكمة.

    مادة 548

    إذا رأت النيابة إرسال المستندات المطعون فيها بالتزوير إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحصها، فيجب وضع تلك المستندات في أحراز مغلقة يختم عليها بالشمع بأختام سليمة مقروءة بحيث لا يمكن فضها دون إتلاف الأختام وتكتب محتويات الحرز على الغلاف مع بين اسم النيابة ورقم القضية بخط واضح.

    مادة 549

    إذا اقتضت مصلحة التحقيق استخراج ورقة مطعون فيها بالتزوير من خزانة المحكمة المودعة بها أو أصدرت المحكمة قراراً بالتصريح للخصوم بالإطلاع عليها، فيجب على عضو النيابة أن يعيد وضع هذه الورقة بمجرد انتهاء اللازم منها في مظروف يختم عليه بختم عضو النيابة ويودع ثانية خزانة المحكمة مع إثبات ذلك في المحضر.

    مادة 550

    يجب إبقاء المستندات المطعون فيها بالتزوير في خزانة المحكمة إذا حكم بشطب القضايا المدنية الخاصة بها أو بانقضاء الخصومة فيها بمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح أو استبعادها من الرول.

    وإذا حل وقت إرسال تلك القضايا إلى دار المحفوظات العمومية أو إلى المستغنى فتحفظ الأوراق المطعون فيها بالتزوير بقلم الحفظ في ملف خاص ولا تسلم لأصحابها إلا بعد تنازل الطاعن رسمياً عن طعنه وبعد موافقة النيابة، أما في حالة تعذر تسليم تلك الأوراق لأصحابها فيجب تسجيلها في سجل خاص يستمر العمل فيه سنة بعد أخرى، وتحفظ الأوراق المطعون فيها بغرفة الحفظ بالمحكمة لمدة ثلاث وثلاثين سنة من تاريخ الحكم النهائي في القضايا الخاصة بها، ثم ينشر عنها بالجريدة الرسمية وتعدم بعد مضي ستة أشهر على تاريخ النشر.

    مادة 551

    يراعى إرسال الاستمارات والأوراق الرسمية المطعون فيها بالتزوير إلى المصالح الحكومية المختص عقب الفصل نهائياً في دعوى التزوير حتى تتمكن تلك المصالح من حصر وتحصيل المبالغ التي اختلست بطريق التزوير في المستندات المذكورة ولتتخذ من جانبها جميع ما يلزم بشأنه ثم تعيد الأوراق المطعون فيها إلى النيابة لذمها إلى ملف القضية.

    مادة 552

    للطاعن بالتزوير التنازل عن طعنه في أي وقت وله التقدم بهذا التنازل إلى المحكمة التي كانت الدعوى منظورة أمامها قبل إيقافها ولا يلزم المحكمة بالسير في تحقيق الطع بالتزوير بعد التنازل عنه، ولمحكمة السير في هذا التحقيق إذا رأت ضرورة لإظهار وجه الحق في الدعوى.

    مادة 553

    إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي حكم بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.

    مادة 554

    يخضع إثبات التزوير وتقدير الأدلة فيه لكافة القواعد التي تحكم نظرية التزوير ومن ثم يكون تكوين العقدية فيها دون التقيد بدليل معين.

    مادة 555

    لا يجوز إثبات عكس ما جاء بمحاضر الإثبات والأحكام إذا ذكر في إحداها أن إجراء من الإجراءات قد روعي أثناء نظر الدعوى إلا بطريق الطعن والتزوير.

    مادة 556

    عدم العثور على الورقة المزورة لا يمنع من قيام جريمة التزوير كما أن فقد الورقة المزورة لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ أن الأمر في ذلك مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصولها ونسبتها إلى المتهم.




      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 2:32 am