منازعات الحيازة
مادة 827
منازعات الحيازة هي المنازعات التي تثور بين الخصوم حول وضع اليد على العقارات وغيرها وتتولى النيابة العامة إصدار قرارات فيها سواء انطوت على جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين الأخرى أو لم تنطوي على جريمة.
مادة 828
يجب على النيابة العامة ـ وفقاً لنص المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة.
مادة 829
تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساساً على واقعة الحيازة الفعلية وطبيعتها ومظاهرها ومدتها واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء ويعتمد ذلك على معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين، والإطلاع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء.
مادة 830
يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم، ولذل يجب أن يتولاها المدير للنيابة وأن يراعى بذل أقضى العناية عند فحص هذه المنازعات، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوماً لذلك، وأن يتوخى الدقة في سبيل إعدادها للتصرف.
مادة 831
متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها، يبعث بها عضو النيابة المختصة فوراً إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في ذلك.
ويصدر المحامي العام المختص قراراً مسبباً في النزاع، ويكون قراره واجب التنفيذ فوراً ويجب عليه استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام منا لمنازعات قبل إصدار قراره.