اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك


    المنازعات المنطوية على جريمة

    هشام طه محمود المحامى
    هشام طه محمود المحامى
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام


    عدد المساهمات : 2329
    السٌّمعَة : 48
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009
    العمر : 39
    الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

    المنازعات المنطوية على جريمة Empty المنازعات المنطوية على جريمة

    مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الجمعة مارس 12, 2010 8:06 pm



    المنازعات المنطوية على جريمة

    مادة 833

    يكون التظلم من تنفيذ القرارات الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام القضاء المختص بالأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانوناً (15 يوم من تاريخ الإعلان بالقرار)

    ولا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة وهو أمر جوازي يقدره القاضي.

    ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه.

    مادة 833 مكرراً

    يجب على أعضاء النيابة في جميع الأحوال إقامة الدعوى الجنائية قبل من يثبت ارتكابه جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في المواد من 369 إلى 373 من قانون العقوبات وفي القوانين الأخرى، وذلك أثر صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة ويخصص للدعوى الجنائية صورة ضوئية معتمدة من أوراق منازعة الحيازة، على أن يتم التصرف فيها على استقلال حتى لا يترتب على ذلك عرقلة تنفيذ القرار الصادر في تلك المنازعة أو إجراءات التظلم فيه.

    أما إذا كانت منازعة الحيازة لا تنطوي على جريمة فتقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وتحفظ إدارياً.

    مادة 833 مكرراً (أ)

    قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة قرارات وقتية لا تمنع الخصوم من رفع الدعوى بشأن النزاع إلى القضاء المختص إذا اختار صاحب الشأن ذلك.



    مادة 833 مكرراً (ب)
    يراعى قيد منازعات الحيازة في الدفتر المخصص لذلك بكل من النيابة الجزئية والكلية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 66 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة في عام 1995م




      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 3:39 pm