المنازعات بين الزوجين على المسكن
مادة 834
إذا ثار نزاع بين الزوجين على حيازة مسكن الزوجية، يبادر أعضاء النيابة إلى فحصه وتحقيق عناصره، ومتى أصبح صالحاً للتصرف يبعثون بأوراقه إلى النيابة الكلية مشفوعة باقتراحهم للقرار الذي يرون إصداره والسند في ذلك، وذلك على ضوء ما يلي:
1- في حالة ما إذا شجر نزاع بين الزوجين، مع قيام رابطة الزوجية يكون الاقتراح بتمكين كل من الطرفين من استمرار حيازته للمسكن
2- إذا وقع الطلاق رجعي، يقترح تمكين كل من الزوجين، طوال فترة العدة من استمرار حيازته للمسكن
3- في حالة الطلاق البائن، إذا لم يكن للزوجين أولاد يقيمون بمسكن الزوجية، يقترح تمكين المالك أو المستأجر منهما للمسكن ومنع تعرض الآخر له فيه.
4- إذا كان الطلاق بائناً، وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية المؤجر دون الزوج المطلق حتى يفصل نهائياً في أمر النزاع.
يقوم المحامون العامون للنيابات الكلية بالتصرف فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات حيازة مسكن الزوجية، فيما عدا القضايا الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية، فيبعثوا بها إلى المحامي العام لنيابات الأحوال الشخصية المختص للتصرف فيها، على أن يراعى عند إصدار القرارات في هذه المنازعات الأحكام المشار إليها في البنود السابقة.