1. الدعاوى الخاصه باحكامقانون العاملين المدنين بالدوله بل تختص محاكم مجلس الدوله لنص القانون رقم 47 لسنه 1978
2. المنازعاتالخاصه باحكام قانون العاملين بالقطاع رقم 48 لسنه 1978 اساس ذلك ان المحاكم العماليه يتقيد اختصاصها بقيدين اولاهما ه محل الاعتبار ( ان يكون القانونموضوع ) و ثانيهما محل التطبيق ( وهو قانون العمل )
3. لاتختص المحكمه العماليه بنظر الدعاوى الخاصه بمنازعات العاملين بشركات قطاع الاعمال العام
4. لاتختص المحكمه العماليه بنظر الدعاوى الخاصه بالشركات القابضه
5. لاتختص المحكمه العماليه بنظر الدعاوى الخاصه بمنازعات شركات البترول التى لا تحمل صفه شركه القطاع العام
6. لاتختص المحكمه العماليه بنظر الدعاوى الخاصه بمنازعات محامى شركات قطاع الاعمال العام
7. لاتختص المحكمه العماليه بنظر الدعاوى الخاصه بمنازعات قانون التامينات الاجتماعيه التى يحكمها القانون رقم 79 لسنه 1975
8. لاتختص المحكمه العماليه بنظر الدعاوى الخاصه بمنازعات صناديق التامين الخاص على العاملين
9. لاتختص المحكمه العماليه بنظر الدعاوى الخاصه بالعاملين ببنوك القطاع العام
10. لاتختص المحكمه العماليه بنظر المنازعات و التعويضات المترتبه على تطبيق احكام قانون العمل الملغى رقم 137 لسنه 1981