اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك


    تابع هل ينطبق عليك قانون الضرائب

    هشام طه محمود المحامى
    هشام طه محمود المحامى
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام


    عدد المساهمات : 2329
    السٌّمعَة : 48
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009
    العمر : 39
    الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

    تابع هل ينطبق عليك قانون الضرائب Empty تابع هل ينطبق عليك قانون الضرائب

    مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى السبت ديسمبر 19, 2009 10:15 pm

    23- كيف تعامل القانون مع الفوائد المدينةالمستحقة على الأشخاص الاعتبارية ؟سمح القانون بخصم العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية، على القروض والسلفيات التي حصلت عليها، فيما لا يجاوز أربعة أمثال حقوق الملكية، وذلك حرصا من المشرع على الأخذ بما استقر عليه العرف الدولي حيث يعمل بهذا المبدأ في العديد من البلدان المتقدمة والناشئة على السواء ، بالإضافة إلى محاولة سد ثغرة من ثغرات تجنب الضريبة والتي تتم عن طريق إبرام عقود قروض وهمية في بعض الأحيان او المبالغة في الاقتراض في أحيان أخرى ، للاستفادة من خصم تكاليف خدمة الدين من الوعاء الضريبي ولذلك رؤى انه من الأفضل وضع سقف لهذه المسالة مع إعطاء المؤسسات فترة انتقالية للوصول الى المعدل المطلوببحيث يسمح بخصمها على النحو التالي :
    1:8
    للسنة الضريبية 2005 .
    7 :1
    للسنة الضريبية 2006 .
    1:6
    للسنة الضريبية 2007 .
    1:5
    للسنة الضريبية 2008 .
    1:4
    للسنة الضريبية 2009 .
    أعلي
    24-
    ماذا عن الديون المعدومة ؟جاء القانون الجديد واضحا تماما في هذا الموضوع إذ سمح بخصم الديون المعدومة إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية:
    -
    ان يكون لدى المنشاة حسابات منتظمة..
    -
    ان يكون الدين مرتبط بنشاط المنشاة.
    -
    ان يكون قد سبق ادراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشـاة
    -
    ان تكون المنشاة قد اتخذت اجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد ثمانية عشر شهرا من تاريخ استحقاقه.
    أعلي
    25-
    ماذا عن الأرباح الرأسمالية عند الاندماج؟ هل تخضع للضريبة؟الأرباح الرأسمالية الناجمة عن تغيير الشكل القانوني للشركة بما في ذلك الاندماج مع شركة أخرى من خلال تبادل الأسهم ، لا تدخل ضمن حساب الأرباح والخسائر ، وبالتالي لا تخضع للضريبة ، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني للشركة.
    أعلي
    26-
    وماذا عن تقييم الحصص العينية عند الدخول في شركات مساهمة هل يخضع للضريبة؟لا تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشاة الفردية عند تقديمها كحصـة عينيـة نظير الإسهام فى رأسمال شركة مساهمـة وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصه العينية اسمية، مع عدم جواز التصرف فيها لمدة خمس سنوات.
    أعلي
    27-
    ما هو المقصود بتغيير الشكل القانوني للشركة؟يقصد بتغيير الشكل القانوني للشركة القيام باى عمل من الأعمال آلاتية:
    -
    اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
    -
    تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
    -
    تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو العكس.
    -
    شراء أو الاستحواذ على 50 % أو أكثر من الأسهم او حقوق التصويت سواء من حيث العدد او القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية او المستحوذة.
    -
    تحول شخص اعتباري الى شركة أموال.
    أعلي
    28-
    ماذا عن معاملة العقود طويلة الآجل فى أعمال المقاولات ؟تحتاج العقود طويلة الآجل في قطاع المقاولات والإنشاءات إلى معاملة ضريبية خاصة نظرا لطبيعتها المختلفة من هنا حرص القانون على تحديد نسبة الأرباح على أساس نسبة من الأعمال المنتهية من العقد خلال كل فترة ضريبية. مع السماح بخصم الخسارة من أرباح الفترة السابقة وبما لا يجاوز الأرباح.
    أعلي
    29-
    ما هو المقصود بإيرادات الثروة العقارية ؟يقصد بإيرادات الثروة العقارية فى القانون كل من إيرادات الأراضي الزراعية وإيرادات العقارات المبنية وإيرادات الوحدات المفروشة.
    أعلي
    30-
    كيف ستعامل إيرادات الاراضى الزراعية ضريبيا ؟تعامل إيرادات الاراضى الزراعية ضريبيا على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك بعد خصم 30% مقابل جميع التكاليف والمصرفات.
    أعلي
    31-
    ماهى أسس المحاسبة الضريبية للمحاصيل البستانية ؟تحدد إيرادات الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة على ما يجاوز مساحة ثلاثة أفدنه وما يجاوز فداناً واحداً من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية، ومشاتل المحاصيل البستانية أيـا كانت المساحـة المزروعـة منهـا ما لم يكن إنشاء هذه المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها، وذلك على أساس مثل القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، إذا كان حائز الغراس مستأجرا للأرض، أما إذا كان حائز الغراس مالكا للأرض فتحدد الإيرادات علي أساس مثلي القيمة الإيجارية المشار إليها.
    -
    وفي جميع الأحوال يخصم 20% من هذه الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
    أعلي
    32-
    كيف تحدد إيرادات العقارات المبنية ؟فيما يتعلق بإيرادات العقارات المبنية، فإنها تحدد على أساس إجمالي القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 بعد خصم 40 % مقابل جميع التكاليف والمصروفات فضلا عن القيمة الايجارية للمسكن الخاص الذى يقيم فيه الممول هو وأسرته.
    أما بالنسبة لإيرادات الناتجة عن تأجير اى عقار او جزء منه وفقا لأحكام القانون المدني فيحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصوما منها 50 % مقابل جميع التكاليف والمصروفات .
    كما تسرى الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أي وحدة سكنية مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهنة غير تجارية أو لأى غرض آخر.
    وتحدد الضريبة على أساس قيمة الإيجار الفعلي مخصوماً منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات .
    أعلي
    33-
    هل هناك ضريبة على التصرفات فى العقارات المبنية أو الأراضي ؟ وماهى؟هناك ضريبة تفرض بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو لجزء أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على ارض مملوكة للممول أو للغير.
    وتستثني من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات الآيلة من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
    أعلي
    34-
    هل يمكن أن تحدد إيرادات الثروة العقارية وفقا للإيراد الفعلى ؟نعم إذ يجوز للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليه في هذا القانون على أساس الإيراد الفعلي، بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقارات الممول الزراعية و المبنية. ويجب أن يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية، وأن يكون الممول ممسكاً لدفاتر منتظمة على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
    أعلي
    35-
    هل هناك إعفاءات من الضريبة على إيرادات النشاط الزراعي ؟نعم هناك إعفاءات من الضرائب على تلك الإيرادات وهى :
    1-
    إيرادات النشاط الزراعي فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
    2-
    المساحات المزروعة في الأراضي الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.
    أعلي
    36-
    من الذي يحتاج إلى الاحتفاظ بدفاتر وسجلات منتظمة؟ألزم القانون الشخص الطبيعي الذي يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة في الحالات التالية:
    -
    إذا تجاوز رأسماله المستثمر 50 الف جنيه.
    -
    أو كان رقم أعماله السنوي أكثر من 250 الف جنيه.
    -
    أو بلغ صافى الربح السنوي أكثر من 20 الف جنيه.
    ومن ثم يعفى مشروع القانون أصحاب الأنشطة الصغيرة من إمساك الدفاتر ، حيث سيصدر وزير المالية قواعد مبسطة لا سس المحاسبة الضريبية لهذه الأنشطة ، بما يتماشى مع طبيعتها ويسهل أسلوب معاملتها الضريبية ، بجانب استمرار العمل بالاتفاقيات الحالية والتي يتحدد على أساسها وعاء الضريبة.
    أعلي
    37-
    هل يجب على جميع الممولين تقديم إقرار ضريبي؟الإجابة لا، إذ تـم إعفاء الممول الذي يقتصر دخلـه على المــرتبات ومافى حكمها فقط، من تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في القانون. وينطبق ذلك أيضا على الممول الذي يقتصر دخله من الثروة العقارية على الشريحة المعفاة طبقا لأحكام القانون وكذلك إذا كان الإيراد من المرتبات وما فى حكمها والثروة العقارية دون حدود الشريحة المعفاة.
    أعلي
    38-
    متى يتم تقديم الإقرار الضريبي؟يلتزم الممول بتقديم إقراره فى المواعيد المحددة بالقانون وهى:
    -
    قبل الأول من أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
    -
    قبل أول مايو بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.
    أعلي
    39-
    هل يجب أن توافق المصلحة على قبول الإقرار الضريبي فور تقديمه؟تبنى القانون فلسفة جديدة تماما تقوم على أساس الثقة المتبادلة بين الممول والمصلحة ،إذ تثق المصلحة بان الممول سيكون أمينا في الإعلان عن دخله الحقيقي، ويثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام. ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة كمبدأ عام وبالتالي تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي على مسئولية الممول ويلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار وذلك في يوم تقديمه.
    أعلي
    40-
    ماذا عن الفحص ؟ هل سيكون هناك فحص للإقرار الضريبي عند تقديمه؟لاتقوم المصلحة بفحص الإقرار عند تقديمه وإنما تقتصر العملية على إجراء مراجعة للعمليات المحاسبية المدرجة فيه دون فحص المستندات وغيرها.
    بينما تقوم بفحص إقرارات الممولين من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من وزير المالية. هذا فضلا عما أكده المشروع الجديد من عدم جواز إعادة فحص الممول لأمور خضعت للفحص مسبقا إلا إذا طرأت حقائق جوهرية تجعل إعادة الفحص أمرا ضروريا وذلك للحفاظ على حقوق المجتمع والخزانة. مع تبسيط إجراءات فحص وربط وتحصيل الضريبة من خلال الإخطار بنموذج واحد بدلا من نموذجين واعتماد بيانات الممول التي ترسل إلى المصلحة من خلال الحاسب الآلي ، وغيرها من اطر الإصلاح المؤسسي والإداري التي تجريها وزارة المالية في هذا الخصوص.
    أعلي
    41-
    ما الذي يضمن عدم إهدار دفاتر الممول؟نص القانون صراحة على ضرورة أن تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي كما جاء من الممول وبالتالي تكون العبرة فى الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بأمانتها ومدى إظهارها للحقيقة وانتظامها من حيث الشكل وفقا للأصول المحاسبية السليمة ولا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بها إلا بناء على دلائل موضوعية أو مستندات تثبت عدم صحتها. وبالتالي فان عبء إثبات عدم صحة الدفاتر يقع على المصلحة ، وكذلك إذا قامت بتعديل الربط أو عدم الاعتداد بالإقرار الضريبي.
    أعلي
    42-
    متى يتم فحص الإقرار الضريبي؟ وحتى متى يمكن للمصلحة أن تطلب فحص الإقرارات؟تربط الضريبة من واقع الإقرار المقدم من الممول وهو ما يعتبر ربطا للضريبة، ويجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة المحددة قانونيا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية.
    أعلي
    43-
    كيف يمكن التظلم من تقديرات المصلحة؟للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب وذلك بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم. ويتعين على هذه الجهة أن تُرسل الطلب مشفوعاً بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
    أعلي
    44-
    ماهى الكيفية التي سيتم بها معاملة الممول الذي سدد مبالغ أعلى من الضريبة المستحقة ؟إذا تبين للمصلحــة أحقية الممول فـــي استرداد جزء أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ ، التي دفعت بدون وجه حق ، التزمت المصلحة بردها خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ طلب الممول الاسترداد، وإلا استحق عليها مقابل تأخير على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ تقديم الطلب مخصوما منه 2 %.
    -
    وعلى الجانب الأخر تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أية ضريبة يفرضها هذا القانون أو أي قانون ضريبي أخر تتولى تطبيقه مصلحة الضرائب وبين ما يكون مستحقاً عليه منها وواجب الأداء وأية ضريبة مقررة بقانون آخر تؤول حصيلتها للخزانة العامة .
    أعلي
    45-
    هل يمكن تقسيط قيمة الضريبة المستحقة؟نعم يمكن تقسيط الضريبة المستحقة علي أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة.
    كما يجوز لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه تقسيط الضريبة علي مدة أطول إذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقا لذلك، شريطة إن لا تزيد علي مثلي عدد السنوات الضريبية.
    أعلي
    46-
    ما هو المقصود بنظام الدفعات المقدمة؟أستحدث القانون نظام الدفعات المقدمة كبديل عن نظام الخصم والإضافة القائم حاليا . وبمقتضى هذا النظام يلتزم الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60 % من اى مما ياتى:
    -
    آخر ضريبة اقر بها الممول
    -
    الضريبة التي يتوقعها عن السنة التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق ان تقدم بإقرار ضريبي او كان الإقرار الضريبي الذي تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة.
    على ان يلتزم الممول بسداد هذا المبلغ على ثلاث دفعات متساوية تسدد كل دفعة منها على التوالي فى مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام
    47-
    كيف سيتم تسوية الدفعات المقدمة فى نهاية الفترة الضريبية؟يتم تسوية المبالغ المدفوعة على دفعات مقدماً عند ميعاد تقديم الإقرار السنوي، بحيث لا يدفع الممول من ضريبة الإقرار إلا الجزء المتبقي من حساب الضريبة بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة، مضافا أليه عائد سنوي محسوبا وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي على ان يخصم منه 2 % مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
    أعلي
    48-
    هل يجوز للممول العدول عن نظام الدفعات المقدمة؟
    نعم يجوز للممول أن يعدل عن اختياره نظام الدفعات المقدمة والالتزام مرة أخرى بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وذلك بالشروط الآتية:
    1-
    أن يكون قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الأقل. وان يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقا لهذا النظام.
    2-
    أن يتقدم بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوماً على الأقل سابقة على بدء السنة الضريبية التي يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتبارا منها.
    كما يجوز إعفاء الممول من نظام الدفعات المقدمة في الأحوال الآتية:
    1- تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين.
    2- تغيير الشكل القانوني للمنشأة او الشركة..
    أعلي
    49- ما هي الجرائم المنصوص عليها فى القانون ؟ و ماهى عقوبتها؟
    يقوم القانون الجديد على فلسفة جديدة ورؤية متكاملة تعتمد على خفض العبء الضريبي عن كاهل الأفراد والمجتمع وتوزيعه بطريقة أكثر عدالة. كما جاء القانون بتيسيرات غير مسبوقة في نظم ربط الضريبة وتحصيلها وذلك بهدف إرساء قواعد للثقة المتبادلة بين المصلحة والممول . وكذلك اقر القانون إطارا عاما للعفو الضريبي والتصالح وكلها أمور من شانها البدء في مرحلة جديدة ، تختلف جذريا عما هو سائد الآن ، بين الممول والمصلحة.
    في هذا الإطار وحفاظا على حق المجتمع والخزانة العامة فقد شدد القانون من العقوبات على الجرائم التي نص عليها ، فعلى سبيل المثال يعاقب الممول بغرامة لأتقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، وتضاعف الغرامة في حالة ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات، وذلك في الحالات الآتية :
    1 – الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط .
    2ـ الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.
    3ـ الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية.
    أعلي
    50- ماذا عن المحاسب القانوني الذي اعتمد الإقرار الضريبي الخطأ؟
    يعاقب المحاسب ، بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب احد الأفعال آلاتية:
    1- إخفاء وقائع علمها إثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول
    2ـ إخفاء الوقائع التي علمها أثناء تأدية مهمته عن أي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير أن يؤدى إلى تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 3:55 pm