اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك


    القانون رقم 8 لسنه 1997 الخاص بالاستثمار

    هشام طه محمود المحامى
    هشام طه محمود المحامى
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام


    عدد المساهمات : 2329
    السٌّمعَة : 48
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009
    العمر : 39
    الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

    القانون رقم 8 لسنه 1997 الخاص بالاستثمار Empty القانون رقم 8 لسنه 1997 الخاص بالاستثمار

    مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الأحد ديسمبر 20, 2009 8:41 pm

    القانون رقم ٨

    لضمانات وحوافز الاستثمار

    قانون الإصدار

    (المادة الأولى )

    يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن ضمانات وحوافز الاستثمار

    المادة الثانية)

    مع مراعاة أحكام المادة ( ١٨ ) من القانون المرافق لاتخل احكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات

    والحوافز المقررة للشركات والمنشات القائمة وقت العمل به ؛ وتظل هذه الشر كات والمنشات محتفظة بتلك المزايا

    والإعفاءات والضمانات والحوافز آلي أن تنتهى المدد الخاصة بها ؛ وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها ٠

    ( المادة الثالثة)

    تحل الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون المرافق محل الهيئة العامة للاستثمار ومج لس ادارتها ورئيس

    جهازها التنفيذى ؛ ويصدر بتحديد تلك الجهة وبيان اختصاصاتها وتنظيم عملها ووضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين

    بها دون التقيد بالنظم الحكومية قرار من رئيس الجمهورية والى أن يصدر هذا القرار تعتبر الهيئة العامة للاستثمار

    هى الجهة الادارية المختصة فى حكم القانون المرافق ؛ ويستمر العمل بالقواعد المنظمة لشئون العاملين بهذه الهيئة ٠

    المادة الرابعة )

    مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة ؛ يلغى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ ؛ عدا الفقرة

    ١ من القانون سالف الذكر ٠ ( الثالثة من المادة ( ٢٠

    كما تلغى المادتين ( ٥ و ٥ مكررا ) من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ فى شأن المنشات الفندقية والسياحية ؛ والمواد

    ٢١ و ٢٤ و ٢٥ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ فى شان المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ والمادة ( ٣٠ ) من )

    القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ فى شان التاجير التمويلى ؛ كما يلغى كل حكم اخر يخالف احكام القانون المرافق ٠

    1 یكون للعاملين نصیب فى أرباح شركات الأموال التى تنشأ بعد العمل بهذا القانون والخاضعة لأحكامه

    ، والتى یتقرر توزیعها طبقا للقواعد التى تحددها الجمعیة العامة لكل شركة بناء على اقتراح مجلس

    الإدارة وذلك بما لا یقل عن ١٠ % من هذه الأرباح ولا یزید على الأجور السنویة للعاملين بالشركة "

    .

    (المادة الخامسة )

    يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به ٠ والى ان

    تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لايتعارض مع احكامه ٠

    المادة السادسة )

    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ٠ ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ٠

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ؛ وينفذ كقانون من قوانينها ٠

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 9:17 am