اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك


    قرار رئيس الجمهوريه رقم 321 لسنه 2004 بشان تنظيم وزاره الاستثمار

    هشام طه محمود المحامى
    هشام طه محمود المحامى
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام


    عدد المساهمات : 2329
    السٌّمعَة : 48
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009
    العمر : 39
    الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

    قرار رئيس الجمهوريه رقم 321 لسنه 2004 بشان تنظيم وزاره الاستثمار Empty قرار رئيس الجمهوريه رقم 321 لسنه 2004 بشان تنظيم وزاره الاستثمار

    مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الأحد ديسمبر 20, 2009 8:50 pm

    القرارات الوزاریة
    ١-قرار رئیس جمهوریة مصر العربیة
    رقم ٢٣١ لسنة ٢٠٠٤ بتنظیم وزارة الاستثمار
    رئيس الجمهورية
    بعد الاطلاع على الدستور؛
    وعلى قانون التجارة؛
    وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ : وعلى قانون الإشراف والرقابة على
    ؛ التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١
    وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم
    ؛ ١٥٩ لسنة ١٩٨١
    ؛ وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣
    ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١
    ؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
    وعلى القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي؛
    ؛ وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
    ؛ وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١
    وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨٤ لسنة ١٩٩٧ بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
    وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٥ لسنة ١٩٩٧ بتنظيم وزارة قطاع الأعمال العام؛
    وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠٠١ في شأن الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى؛
    وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠١ لسنة ٢٠٠٤ بتشكيل الوزارة؛
    وبناءعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
    قرر:
    (
    المادة الأولى)
    تعمل وزارة الاستثمار على تنمية وتشجيع الاستثمار في جمهورية مصر العربية من خلال:
    ١- تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وإزالة معوقاته وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي وتشجيع وزيادة فرص
    الاستثمار المحلي والأجنبي، المباشر وغير المباشر من خلال الهيئات والجهات التابعة لها بالتعاون مع الوزارات
    والجهات الأخرى ذات الصلة.
    ٢- توسيع قاعدة ملكية ش ركات قطاع الأعمال العام من خلال تنفيذ برنامج الخصخصة والتحول إلى القطاع الخاص
    وتطوير أداء الشركات في إطار السياسة العامة للدولة.
    ٣- المشاركة في إعداد وتشجيع ودعم برامج تنمي٣- المشاركة في إعداد وتشجيع ودعم برامج تنمية الوعى الاستثمارى والادخارى وترسيخ ثقافة الاستثمار.
    ٤- التطبيق العملى الفعال لمبدأ حرية الدخول والخروج للمستثمرين من وإلى السوق.
    ٥- تعميق سوق رأس المال وتنويع أدواته وآلياته بما يساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
    ٦- تفعيل أنشطة قطاع التمويل العقارى والتأمين والتأجير التمويلي من خلال إعادة تنظيم المؤسسات القائمة على هذه
    الأنشطة، وتحديث وسائل العمل وتنمية الوعى بهذه المجالات وتهيئة المناخ المناسب بما يكفل زيادة حركة
    الاستثمار من خلالها.
    ٧- توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادى المختلفة،
    وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر باستخدام طرق
    التمويل غير المصرفية وتطبيق أساليب التمويل المشترك للمشروعات بين القطاع العام والقطاع الخاص.
    ٨- دعم وتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية لتعظيم قدرته التنافسية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية
    والخارجية، والعمل على أن تواكب السياسات الاقتصادية والتشريعات الحاكمة لنشاط الاستثمار والخدمات المالية
    غير المصرفية، المبادئ والمعايير الدولية في إطار السياسات العامة للدولة.
    ٩- مساندة عمليات التطوير والابتكار في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
    ١٠ - تدعيم العلاقات مع المنظمات المالية الدولية في سبيل تحقيق أهداف الوزارة.
    (
    المادة الثانية)
    تختص وزارة الاستثمار بما يلي:
    ١- رسم السياسة العامة للوزارة في إطار الأهداف المقررة لها ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف وذلك
    بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها.
    ٢- تنفيذ كافة الاختصاصات والمسئوليات المنصوص عليها في قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم
    ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية وبصفة خاصة:
    اتخاذ القرارات اللازمة للمحافظة على حقوق الدولة في شركات قطاع الأعمال العام. ·
    وضع الضوابط الخاصة بتشكيل وعم ل الجمعيات العامة للشركات القابضة والتابعة ومجالس إدارتها ونظام ·
    وتشكيل اللجان المختصة واعتماد قراراتها.
    تصحيح الهياكل التمويلية لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بالاعتماد على قدراتها الذاتية. ·
    الإشراف على تنفيذ برنامج نقل الملكية للقطاع الخاص وأسلوب البيع، وبرامج إعادة هيكلة الشركات التابعة ·
    وهيكلة العمالة، واقتراح أوجه استخدام عوائد البيع.
    الإشراف على الاستفادة من المنح المقدمة للمساعدة في تنفيذ برنامج نقل الملكية للقطاع الخاص، وبرامج إعادة ·
    هيكلة الشركات التابعة، وبرامج التنمية البشرية لقيادات شركات قطاع الأعمال العام.
    ٣- اقتراح التشريعات الجديدة أو تعديل التشريعات القائمة بما يكفل تحقيق الأهداف المنوطة بالوزارة وإبداء الرأى
    في اتفاقيات الاستثمار.
    ٤- الإشراف على إعداد وطرح المشروعات التي تحقق خطة الدولة والترويج لها محلياً وخارجياً، ولها فية الوعى الاستثمارى والادخارى وترسيخ ثقافة٥- تطوير سوق رأس المال بما يكفل قدرته على توفير الأدوات المالية الحديثة وتقوية المؤسسات المالية غير
    المصرفية لتتمكن من أداء وظيفتها في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل، وتفعيل نشاط التمويل العقارى
    والتأجير التمويلي وتطوير سوق السندات، والعمل على تقيل مخاطر الاستثمار وتحقيق استقرار السوق.
    ٦- متابعة تنفيذ أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتبسيط الإجراءات الخاصة به وتوحيد الجهات التي يتعامل
    معها المستثمر.
    ٧- تحديث وتنشيط سوق التأمين من خلال تطوير التشريعات والقواعد الحاكمة للسوق وإعادة هيكلة شرك ات قطاع
    التأمين العام حتى يمكنها المنافسة مع الشركات العالمية محلياً وخارجياً في القيام بالخدمات التأمينية.
    ٨- استكمال وتطوير البناء المؤسسي والسياسات الخاصة بنشاط التمويل العقارى حتى يؤدى دوره في تنشيط
    الاستثمارات الخاصة بقطاع الإسكان والتشييد والبناء والصناعات المرتبطة بخطة الدولة للتنمية.
    ٩- القيام بإعداد الدراسات اللازمة لإجراء التصنيف الائتمانى السيادى للدولة والتعاون في هذا الشأن مع المؤسسات
    الدولية المعنية.
    ١٠ - تطبيق استراتيجية الحكومة الإلكترونية في تقديم خدمات الاستثمار للمستثمرين من خلال قاعدة معلومات
    متكاملة والإفصاح عن سياسات الوزراء في التعامل مع المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية
    غير المصرفية والجهات الرقابية وشركات قطاع الأعمال العام.
    ١١ - تصميم برنامج تنفيذى لتنمية الوعى الاستثمارى محلياً وخارجياً بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
    ١٢ - تفعيل دور مركز المديرين في تدريب وتثقيف مديرى الشركات التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات للشركات
    العامة والخاصة على ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، وتنمية مهارات العاملين
    في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية والجهات الرقابية التي تشرف عليها.
    (
    المادة الثالثة)
    يكون وزير الاستثمار هو الوزير المختص في تطبيق القوانين التالية:
    . -
    قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١
    -
    قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
    .
    لسنة ١٩٨١
    -
    قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وذلك مع عدم الإخلال بقرارات رئيس
    الجمهورية التي حددت وزراء مختصين ببعض شركات قطاع الأعمال العام.
    كما يكون الوزير المختص بالاقتصاد في خصوص تطبيق القوانين التالية:
    . -
    قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
    -
    القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي.
    . -
    قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١
    (
    المادة الرابعة)يتبع وزير الاستثمار الهيئات الآتية ويكون الوزير المختص بالنسبة لها:
    ١- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
    ٢- الهيئة العامة لسوق المال.
    ٣- المجلس الأعلى للتأمين وأمانته الفنية والهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات التأمين.
    ٤- الهيئة العامة للتمويل العقارى.
    (
    المادة الخامسة)
    تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل العاملين بوزارة قطاع الأعمال والجهات الت ابعة لها المنصوص عليها في قرار رئيس
    الجمهورية رقم ٣١٥ لسنة ١٩٩٧ بذات أوضاعهم الوظيفية إلى وزارة الاستثمار.
    (
    المادة السادسة)
    يصدر وزير الاستثمار قراراً باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاستثمار، على أن يراعى فيه إعادة تنظيم الوزارة
    تقسيماتها الرئيسية والفرعية وتحديد الاختصاصات لهذه التقسيمات، وذلك بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم
    .
    والإدارى وذلك وفقاً للمادة رقم ( ٨) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨
    (
    المادة السابعة)
    يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
    (
    المادة الثامنة)
    ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
    صدر برئاسة الجمهورية في ١١ جمادى الآخرة سنة ١٤٢٥ ه
    (
    الموافق ٢٨ يوليه سنة ٢٠٠٤ م)
    حسنى مبارك

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 4:37 pm