اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك


2 مشترك

    مطالبةبمستحقات بعد انتهاء علاقة العمل

    avatar
    hossam_d3d3


    عدد المساهمات : 1
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 03/09/2012
    العمر : 49

    مطالبةبمستحقات بعد انتهاء علاقة العمل Empty مطالبةبمستحقات بعد انتهاء علاقة العمل

    مُساهمة من طرف hossam_d3d3 الإثنين سبتمبر 03, 2012 1:18 pm

    اعمل يشركة دلتا
    للكيماويات الزراعية بوادى النطرون وساتقدم بالاستقالة لسوء المعاملة وعدم تقدير الاعمال التى نقوم بها وتعدد الوظائف وارغب فى الحصول على
    مستحقاتى عن مدة خدمتى بالشركة من عام 1/8/2004 الى 1/9/2012 فهل لى مستحقات مادية عن الفترة التى قضيتها فى المنشاة
    افيدونى بالله عليكم


    عدل سابقا من قبل hossam_d3d3 في الثلاثاء سبتمبر 04, 2012 5:24 am عدل 1 مرات
    هشام طه محمود المحامى
    هشام طه محمود المحامى
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام


    عدد المساهمات : 2329
    السٌّمعَة : 48
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009
    العمر : 39
    الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

    مطالبةبمستحقات بعد انتهاء علاقة العمل Empty رد: مطالبةبمستحقات بعد انتهاء علاقة العمل

    مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الثلاثاء سبتمبر 04, 2012 10:19 pm

    الأخ السائل
    فى البدايه اعتذر بشده على التاخر فى الرد حيث كان يرد زميل لى بأسمى فى غيابى
    نصت الماده 98 من قانون العاملين على انه يجب ان يتم تقديم الاستقاله مكتوبه الى الجهه الاداريه التابع لها العامل و يجب ان ينتظر العامل خلال فتره 30 يوم من تاريخ تقديم الاستقاله ولا ينقطع عن العمل خلال هذه الفتره و يحق للشركه ان ترد على الاستقاله خلال 30 يوم و الا تعتبر الاستقاله مقبوله قانونا و فى حاله رفض الاستقاله يتوجه بعد ذلك الى مكتب العمل التابع له بشرط عدم تغيبه عن العمل خلال فتره 15 يوم متصلين وألا يعتبر مفصول او 30 يوم متقطعين و يقدم شكوه لمكتب العمل معها صوره من الاستقاله المرفوضه و يجب ان تكون الاستقاله مسببه
    ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا فى جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة فى جهة أجنبية
    و عليه اذا قمت بتقديم استقالتك و قبلت و لم تاخذ مستحقات الاجازات هفى نحس بلك 50 % فقط مادام تعديت الخمس سنوات بالعمل و انت مقدم الاستقاله
    والله المستعان

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 8:37 am