اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك

مواضيع مماثلة


    مذكرة فى جناية اخفاء اشياء مسروقة

    هشام طه محمود المحامى
    هشام طه محمود المحامى
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام


    عدد المساهمات : 2329
    السٌّمعَة : 48
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009
    العمر : 39
    الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

    مذكرة فى جناية اخفاء اشياء مسروقة Empty مذكرة فى جناية اخفاء اشياء مسروقة

    مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الثلاثاء ديسمبر 22, 2009 7:22 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    محكمة جنايات القاهرة

    القضية رقم ....... لسنة 2008 جنايت الهرم والمقيدة برقم كلى

    5131 لسنة 2008 كلى جنوب الجيزة والمحددة لها جلسة / /

    مذكرة بدفاع

    السيده / متهمة

    ضد

    النيابة العامة سلطة اتهام

    ....... مدعى بالحق المدنى

    الوقائع

    بتاريخ 4/9/ 2008 قام المدعى بالحق المدنى بتحرير محضر فى قسم شرطة الهرم اتهم فيه زوج المتهمة على احمد يوسف واخرين بقيامهم بسرقة المبلغ النقدى والمشغولات الذهبية المبينة وصفا بالاوراق والمملوكة جميعا للمجنى عليه وقامت النيابة العامة بتوجيه تهمة السرقة بالاكراه وقام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بتفتيش منزل المتهمة ولم يتم العثور فيه على ثمة مسروقات من التى تم التبليغ عنها وقام باخذ مبلغ خمسة الاف جنية نقدى منها وقا باخذ ثلاث غوايش ذهب من يد المتهمة واخذ تلفزيون ملون واخذ السيارة التى قام زوجها بشرائها لها وقامت النيابة بتوجيه تهمة اخفاء اشياء مسروقة والتصرف فى هذه الاشياء وطلبت عقابها طبقا لنص المادة 44 مكرر عقوبات وحدد لها جلسة 16 / 4 / 2009 وصدر ضددها حكم مجحفا للغاية وهو السجن لمدة خمسة عشر سنة

    الدفاع





    بطلان القبض والتفتيش الواقع على المتهمة لعدم جدية التحريات ولعدم وجود انثى اثناء التفتيش ؟

    قد ورد على لسان السيد مامور الضبط القضائى ومحرر المحضر ومن خلال ماسطر فى محضر التحريات ومناقشته امام الهيئة الموقرة خلال الشهادة من انه استمد معلوماته من خلال التحريات السرية وان هذه التحريات التى يتحدث عنها ماهو الا ابلاغ المجنى عليه للواقعة وايضا الاقوال التى تم اخذ ها من المتهمين فى القسم بعد قيا مه باستخدام ابشع انواع التعذيب التى تعرض لها المتهمون حتى وصلت الى قيامهم باستدعاء خبير متخصص فى الكهرباء للقيام بكهربة المتهمين للاعتراف بشىء لم يرتكبوه اما بالنسبة لهذه المتهمة فلم يتم ذكر اسمها على الاطلاق سواء من المجنى عليه اثناء التبليغ او من احد المتهمين التى تم القبض عليهم ولم يذكر احد المتهمين من خلال محضر الشرطة او اثناء العرض على النيابة العامة ذكر اسمها ولكن السيد مامور الضبط القضائى لم يرضيه ضميره ان يترك زوجة المتهم الثالث حتى تقوم بتربيةالصغاروالعناية بهم وذلك لعدم وجود الاب فقرر لزج اسم المتهمة التاسعة فى القضية وقام بمداهمة المنزل الموجودة به وقام بعملية التفتيش فلم يتم العثور على ثمة شىء من الاشياء المبلغ عنها وقام بتفتيشها شخصيا وتم اخذ مبلغ خمسة الاف جنيها واخذ تلفزيون ملون وقام بخلع ثلاث غوايش ذهب كانت المتهمة قد اشترتهم ويوجد بهم فاتورة من المحل التى تم الشراء منه واخذ سيارة كان زوجها قد اشتراها وكتبها باسمها وتم اخذها الى قسم الهرم وذلك بتاريح 21/9/2008 وتم احتجازها لمدة اسبوع بدون وجه حق وقد تعرضت فيه لابشع انواع التعذيب من رجال الشرطة وبعده تم تسطير محضر لها على





    انها اخفت اشياء مسروقة وذلك من خلال التحريات السرية فى الوقت التى تم احتجازها فى القسم لمدة اسبوع فى تعذيب دائم للاعتراف بشىء لا تعرف عنه شىء وتم عرضها على النيابة التى امرت باخلاء سبيلها لعدم جدية التحريات فى حق المتهمة والتى وردت بالمحضر على لسان السيد العميد / محمد ابوزيدمن انها تقوم بالاحتفاظ بجزء من المبالغ المالية والمشغولات الذهبية المبلغ بسرقتها وتقوم بالانفاق منها ببزخ وان هذه التحريات التى وردت على لسانه وردت فى المحضر المؤرخ بتاريخ 22/9/2008 وبعدها تم استصدار امر بالقبض عليها بتاريخ 27/9/2008 وتم القبض عليها ولكن الحقيقة عكس هذه الاقاويل فقد تم تفتيش منزل المتهمة بتاريخ 20/9/2008 ولم يتم العثور على ثمة مسروقات من المبلغ عنها ولكنه تم اخذ اشياء ومسوغات ذهبية ومبالغ مالية اخرى وبتاريخ 21/9/2008 قامت بالذهاب لقسم شرطة الهرم لمناقشتها كما طلب منها ذلك اثناء التفتيش وتم احتجازها فى القسم بدون وجه حق والتعرض لجميع انواع التعذيب وايضا القبض عليها بدون اذن من النيابة العامة ولذلك لصدور الاذن بتاريخ 27/9/2008 وهى مقبوض عليها ومحتجزه بالقسم من تاريخ 21/9/2008 فان اى اجراء تم على هذا القبض فهو باطل لان التفتيش وقع باطلا ولذلك فان الاجرات التى تمت بناء على هذا القبض تعتبر باطلة ومن بنى على باطل فهو باطل وايضا التفتيش الذى تم على المتهمة هو فى حد ذاته تفتيش باطل لعدم وجود انثى اثناء التفتيش وذلك طبقا لنصوص القانون ونص المادة 46/ 2 من قانون الاجرات الجنائية الذى اشترط عند التفتيش الانثى وجود انثى مثلها اثناء التفتيش وبالتالى ندفع ببطلان التفتيش لانه وقع من غير انثى وهذه القاعدة تتعلق بما يقتضيه احترام الحياء والعرض وحماية الاداب العامة وهذه القاعدة تتعلق بالنظام العام وكان يجب على مامو الضبط القضائى ان يندب انثى اثناء التفتيش 0





    والاهم من كل ذلك بطلان القبض والتفتيش الواقع على المتهمة لعدم جدية التحرياتوبطلان اذن النيابة العامة ؟

    والثابت ذلك بمحضر جمع الاستلالات والتحريات التى تمت على المتهمة بالمحضر المسطر من جانب السيد العميد / محمد ابوزيد بتاريخ 22/9/2008 وهو التحرى عن اسم مختلف عن اسم المتهمة وتم التحرى عن اسم عبير سعيد عبدالمجيد وان الاسم الصحيح هو عبير عيد عبدالمجيدوذلك غير متصور فى تلك الواقعة ان يتم التحرى باسم مختلف عن اسم المتهمة ولعل هذا ما يؤكد عدم جدية التحريات وان مثل هذه التحريات الهزيلة لاتصلح لان تكون سندا لاجراء شاذ يصادرحرية الانسان وينتهك حرمتها وهو الاذن بالقبض والتفتيش وحيث انه متى كان ما سلف واذا انتهت المحكمة الى عدم جدية التحريات ومن ثم بطلان اذن النيابة العامة الصادر بناء عليها وبذلك تبطل جميع الاجراءت التى تليه وايضا عن عمل المتهمة فهى لاتعمل بل هى ربة منزل وام لطفلين صغيرين فى عمر الطفولة لايحتاج من الام الا الرعاية والاهتمام بهم وذلك عكس ما ورد بمحضر التحريات من انها تعمل كوافيرة وكل هذه الامور ما هى الا قصور فى التحريات التى تؤدى الى بطلانها ومن ثم تبطل معه جميع الاجراءات التى ترتبت عليه

    الدفع الثانى : عدم وجود مسروقات فى حيازة المتهمة او فى منزلها اثناء التفتيش ؟

    وذلك عندما قام مامور الضبط القضائى بتفتيش منزل المتهمة لم يتم العثور على ثمة اى مسروقات التى تم ذكرها فى المحضر وكل ما فعله السيد مامور الضبط هو تفتيش المتهمة ذاتيا واخذ منها مبلغ خمسة الاف جنيه وايضا ثلاث غوايش ذهب وتلفزيون ملون وتم اخذ السيارة التى قام الزوج بشرائها لها وهل يكون ذنب اى زوجة ان يقوم





    زوجها بشراء اى شىء لها اوعلى كتابة هذا الشىء باسمها فهذا ليس من العقل والمنطق ان يتم اتهامها لمجرد ان زوجها اشترى شيئا وكتبه باسمها ان يتم اتهامها

    باخفاء اشياتء مسروقة ويتم الحكم عليه باقصى عقوبة فى جريمة لادخل لها من قريب او من بعيد ولما لم يتم توجيه نفس التهمه لزوجة المتهم السادس محمد صدقى وهى السيدة حسنية عبدالرحمن والتى تم سؤالها بذات المحضر بتاريخ 18/9/2008 والتى اقرت فيه ان زوجها محمد صدقى قد اشترى لها مشغولات الذهبية من محل سان جورج بمبلغ احدى عشر الف جنيه باسمها وعنما سئلت بذات المحضر

    (هل كنت تعلمى ان المبلغ الذى قام زوجك بشراء المشغولات الذهبية متحصل من جريمة سرقة ) اجابت وقلت ايوه وانا مالىش دعوه اى انها كانت تعلم ان زوجها كان سارق هذه المبالغ التى قام بشراء المشغولات الذهبية بها ولم تقم النيابة العامة بتوجيه تهمة اخفاء اشياء مسروقة على الرغم من انها اقرت بعلمها بسرقة زوجها لهذه المبالغ المالية وعلى العكس قامت النيا بة العامة بتوجيه تهمة اخفاء اشياء مسروقة بناء على تحريات السيد العميد محمد ابوزيد التى نسى انه كان متحفظ على المتهمه بتاريخ 21/9/2008 وهو قام بعمل التحريات بتاريخ22/9/2008 وهى موجودة بحوزته فى قسم شرطة الهرم وايضا المتهم الثامن الذى قام المتهم الثالث زوجها ببيع المشغولات الذهبية المسروقة لم يتم ذكر اسم المتهمة من انها قامت بالاشتراك معه فى عملية بيع هذه المشغولات الذهبية كل هذه الدفوع التى تؤكد براءة التهمة من التهمة المسندة اليها

    وقد اكدت محكمة النقض انه فى حالة ( اذااخفت الزوجة فى المنزل اشياء سرقها زوجها مع علمها بالسرقة فلا عقاب عليها طبقا لنص المادة 279 عقوبات لاخفائها اشياء مسروقة وذلك لانه (اولا ) نظرا لعلاقات الزوجية وفروضها ليس فى استطاعة الزوجة ان تعارض زوجها او تبلغ عنه (ثانيا ) ليس للزوجة ان تمنع زوجها من التصرف حسبما يشاء فى منزله 0



    ( استئناف بنى سويف 16/4/1913 المجموعة الرسمية س14 ق136 ص269 )

    قانون العقوبات دكتور حسن المرصفاوى

    ( لايعتبر القانون اخفاء للاشياء اشتراكا فى السرقة ولا مساهمة فيها وانما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة ،فهما جريمتان منفصلتان ومستقلتان باركانهما وطبيعتهما 0

    (17/4/1986 س37 ق69 ص494 )

    الثالث : انتفاء اركان جريمة الاخفاء بركنيها المادى والمعنوى فى حق المتهمة ؟

    ان جريمة اخفاء الاشياء المسروقة لا تتحقق الا بتوافر عنصرين اساسيين وهما اخفاء اشياء متحصلة من جريمة سرقة وعلم الجانى بمصدر هذا الشىء ولا يتحقق العنصر الاول الا بتسلم الجانى الشىء او حجزه او حيازته فعلا فتوسط المتهم فى عرض اشياء مسروقة للبيع بغير ان تكون يده قد وصلت الى هذه الاشياء لا يعد اخفاء لها لعدم توافر العنصر المادى للجريمة وهى الحيازة الفعلية للشىء المسروق

    (جلسة 28 / 11 / 1938 طعن رقم 2334 سنة 8ق )

    ان جريمة اخفاء الاشياء المسروقة تتكون من فعل الاخفاء وهو يتحقق بتسلم الشىء المسروق ودخوله فى حيازة المتهم وكان المتسلم متحصلا من طريق السرقة وعلم المتهم بان الشىء مسروقا او متحصل من طريق السرقة

    ولمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة الى المتهمة وكان من المقرر انه وان لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة او لعدم كفاية ادلة الثبوت فى حق المتهمة ولا يعتبر القانون اخفاء الاشياء





    المسوقة اشتراكا فى السرقة ولا مساهمة فيها وانما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة فهما جريمتان مستقلتان باركانهما وبطبيعتها

    ان جريمة اخفاء الاشياء المسروقة لايتحقق ركنها المادى الا اذا اتى الجانى فعلا اااماديا ايجابيا يدخل به الشىؤ المسروق فى حيازته فمجرد علم المتهم بان شيا مسروقا موجود فى منزله لا يكفى لاعتباره مخفيا له متى كان هو لاشان له بوجوده فيه وكان غيره من سكان المنزل هم الذين عملوا ذلك 0

    (15/6/1942 مجموعة القواعد القانونية ج5ق431 ص681 )

    اما بالنسبة للمتهمة فلم يتوافر فى حقها اى من اركان جريمة الاخفاء لعدم توافر الركن المادى وهو الحيازة التامة للشىء المسروق او الركن العنوى وهو العلم بان هذه الاشياء ناتجة عن جريمة سرقة فكل ذنبها ان زوجها اشترى لها مشغولات ذهبية وكتب السيارة باسمها والدليل الوحيد على اتهامها اقوال السيد العميد محمد ابوزيد والذى سطره فى محضره من انها كانت تتردد على محلات الصاغة لبيع هذه الشغولات المسروقة فكيف تجرا على عرضها للبيع وهى مسرقة ومبلغ عنها ولماذا لم يتم الامساك بها اثناء ذهابها بهذه المسرقات وعرضها للبيع لماذا لم يتم القبض عليها من خلال المخبرين السريين الذين اكدو لك ترددها على محلات الصاغة فهل هذا معقول وايضا الدليل على براءة المتهمة هو عدم ذكر المتهم العاشر وهو الصائغ الذى ذهب له زوجها لبيع هذه السروقات اسم المتهمة مع زوجها اثناء بيعه هذه المسروقات ودليل اخر وهو ان المتهم الثالث وهو زوج المتهمة على حد قول المتهمين ان نصيبه فى هذه السرقة هو 600 جرام وان الذى تم بيعه للمتهم العاشر هى نفس الكمية فاين المسروقات التى تم اخفائها من قبل المتهمة او التى

    قامت بالتصرف فيها وانها لم يكن لها اى دور فى هذه الجريمة بدليل عدم ذكر احد المتهمين اسمها فى التحقيقات من خلال الشرطة او النيابة العامة 0





    الامر الذى يكون المتهمة لم تتوافر فيها اى من الشروط سالفة البيان لعدم ظبط اى من المسروقات فى حيازة التمهمة اثناء التفتيش

    لذلك

    نلتمس من سيادتكم النظر بعين الرافة فى حق المتهمة نظرا لظروفها الاسرية وحرصا على مستقبل الصغيرين الحكم ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة اليها والقضاء مجددا بالغاء الحكم المعارض فيه والقضاء ببراءئتها من التهمة المنسوبة لانتفاء اركان جريمة الاخفاء الاشياء السروقة



    وكيل المتهمة



    المحامى

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 5:41 am