عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فى الجنحة رقم ...... لسنة 2008 جنح الدقى 0
نصت المادة 32 من قانون العقوبات على انه : -
اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها 0
- اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضهابحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة 000000
- كما نصت المادة 454 من قانون الاجراءت الجنائية على انه
تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه بصدور حكم نهائى فيها بالراءة او الادانة 0
- وانه لمن المقررفقها وقضاءا انه : -
اصدار المتهم عدة شيكات كلها او بعضها بدون رصيد لصالح شخص واحد من معاملة واحدة يكون نشاطا اجراميا واحد يتحقق به الارتباط ايا كان التاريخ الذى يحمله كل منها او القيمةالتى صدر بها 0
( الطعن رقم 5771 لسنة 56 من جلسة 8/2 /1987 )
( الطعن رقم 3505 لسنة 56من جلسة 26/2/1987 )
( الطعن رقم 9204 لسنة 59 من جلسة 25/5/1992 )
- كما انه لمن المقرر فى قضاء محكمة النقضايضا انه :
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام ويجوز اثارته فى اية حالة كانت عليها الدعوى0
( الطعن رقم 23 قاعدة 240 ص627 جلسة 30/4/1972 )
متى كانت الوقائع كما اثبتها الحكمان ان المتهم اصدر عدة شيكات لصالح شخص واحد فى يومواحد وعن معاملة واحدة وانه جعل استحقاق كل منها فى تاريخ معين وكان ما ثبت بالحكمين منذلك قاطع فى ان كا وقع من المتهم انما كان وليد نشاطاجرامى واحد يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعا فانه يتعين اعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين وتنقضى الدعوى الجنائية عنها بحكم نهائى بالادانة او البراءة 0
( الطعن رقم 34 لسنة 28 ق جلسة27/5/1985 السنة 9 ص 582
الموسوعة الجنائية وقانون العقوبات الحديثة الجزء الاول المستشار
ايهاب عبدالمطلب )
- صدور حكم فى موضوع الدعوى بالادانة او البراءة او بانقضاء الدعوى الجنائية لاى سبب كلها قاسم مشترك واحد يجعلها متساوية وفى حكم حديث لمحكمة النقض افاد انه لايوجد براءة شكلية لعدم تقديم اصل الشيك اذ ان الحكم فى هذه الحالة يحوز الجنحة 0
( يراجعالحكم رقم 17633 لسنة 60 ق جلسة 11/1/1999 )
فنص المادة 455 من قانون الاجراءات الجنائية واضح الدلالة
انه لايجوزالرجوع فى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائى فيها ويصبح الدفع بعدم الجواز صحيحا 0
وبتطبيق تلك المبادى القانونية على وقائع الجنحة الماثلةوالمستندات المقدمة فيها الثابت منها ان المجنى عليه قد حرر عدة شيكات بنكية ومسحوبة جميعا على البنك المصرفى المتحد وبارقام مسلسلة قيمة الدين الواحد وان هذه الشيكات تم تحريرها لغرض عملية واحدة وانه تم الفصل فى الشيك الاول بالجنحة رقم 7374 لسنة 2008جنح الدقى وذلك بجلسة 20 /5 / 2009 وان هذاالحكم لم يتم الاستئناف فيه حتى تاريخهوبذلك يكون حكم نهائى وبات وان الشيك موضوع الجنحة الماثلة هو الشيك الثانى من مجموع تلك الشيكات فمن ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم7374 لسنة 2008 جنح الدقى فى محله وان هذا الحكم لم يتم استئنافه وبذلك يصير الحكم نهائى وبات والثابت ذلك من خللا المستندات المقدمة
اولا : - يلتمس الدفاع عن المتهم المعارض فى الجنحة الماثلة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم 7374 لسنة 2008 جنح الدقى والذى لم يتم استئنافه حتى الان 0
فى الجنحة رقم ...... لسنة 2008 جنح الدقى 0
نصت المادة 32 من قانون العقوبات على انه : -
اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها 0
- اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضهابحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة 000000
- كما نصت المادة 454 من قانون الاجراءت الجنائية على انه
تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه بصدور حكم نهائى فيها بالراءة او الادانة 0
- وانه لمن المقررفقها وقضاءا انه : -
اصدار المتهم عدة شيكات كلها او بعضها بدون رصيد لصالح شخص واحد من معاملة واحدة يكون نشاطا اجراميا واحد يتحقق به الارتباط ايا كان التاريخ الذى يحمله كل منها او القيمةالتى صدر بها 0
( الطعن رقم 5771 لسنة 56 من جلسة 8/2 /1987 )
( الطعن رقم 3505 لسنة 56من جلسة 26/2/1987 )
( الطعن رقم 9204 لسنة 59 من جلسة 25/5/1992 )
- كما انه لمن المقرر فى قضاء محكمة النقضايضا انه :
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام ويجوز اثارته فى اية حالة كانت عليها الدعوى0
( الطعن رقم 23 قاعدة 240 ص627 جلسة 30/4/1972 )
متى كانت الوقائع كما اثبتها الحكمان ان المتهم اصدر عدة شيكات لصالح شخص واحد فى يومواحد وعن معاملة واحدة وانه جعل استحقاق كل منها فى تاريخ معين وكان ما ثبت بالحكمين منذلك قاطع فى ان كا وقع من المتهم انما كان وليد نشاطاجرامى واحد يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعا فانه يتعين اعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين وتنقضى الدعوى الجنائية عنها بحكم نهائى بالادانة او البراءة 0
( الطعن رقم 34 لسنة 28 ق جلسة27/5/1985 السنة 9 ص 582
الموسوعة الجنائية وقانون العقوبات الحديثة الجزء الاول المستشار
ايهاب عبدالمطلب )
- صدور حكم فى موضوع الدعوى بالادانة او البراءة او بانقضاء الدعوى الجنائية لاى سبب كلها قاسم مشترك واحد يجعلها متساوية وفى حكم حديث لمحكمة النقض افاد انه لايوجد براءة شكلية لعدم تقديم اصل الشيك اذ ان الحكم فى هذه الحالة يحوز الجنحة 0
( يراجعالحكم رقم 17633 لسنة 60 ق جلسة 11/1/1999 )
فنص المادة 455 من قانون الاجراءات الجنائية واضح الدلالة
انه لايجوزالرجوع فى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائى فيها ويصبح الدفع بعدم الجواز صحيحا 0
وبتطبيق تلك المبادى القانونية على وقائع الجنحة الماثلةوالمستندات المقدمة فيها الثابت منها ان المجنى عليه قد حرر عدة شيكات بنكية ومسحوبة جميعا على البنك المصرفى المتحد وبارقام مسلسلة قيمة الدين الواحد وان هذه الشيكات تم تحريرها لغرض عملية واحدة وانه تم الفصل فى الشيك الاول بالجنحة رقم 7374 لسنة 2008جنح الدقى وذلك بجلسة 20 /5 / 2009 وان هذاالحكم لم يتم الاستئناف فيه حتى تاريخهوبذلك يكون حكم نهائى وبات وان الشيك موضوع الجنحة الماثلة هو الشيك الثانى من مجموع تلك الشيكات فمن ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم7374 لسنة 2008 جنح الدقى فى محله وان هذا الحكم لم يتم استئنافه وبذلك يصير الحكم نهائى وبات والثابت ذلك من خللا المستندات المقدمة
بناءعليه
اولا : - يلتمس الدفاع عن المتهم المعارض فى الجنحة الماثلة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم 7374 لسنة 2008 جنح الدقى والذى لم يتم استئنافه حتى الان 0