اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك

مواضيع مماثلة


2 مشترك

    دعوى رد اعتبار

    avatar
    العجمى
    عضو نشيط


    عدد المساهمات : 5
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 03/10/2013
    العمر : 60

     دعوى  رد اعتبار Empty دعوى رد اعتبار

    مُساهمة من طرف العجمى الخميس أكتوبر 03, 2013 3:19 pm

    صدر حكم نهائى فى جُنحه وتم تنفيذ الحكم 
    وتم الطعن على الحُكم فى النقض
    وتم قبول الطعن النقض واعادة المحاكمه
    وتم تأييد الحكم المطعون عليه
    السؤال :
    هل يتم احتساب  مُدة رد الاعتبار من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبه
    ولا من تاريخ  تأييد الحكم بعد الطعن با النقض
      وما الاسانيد القانونيه على اختيار اى منهما
    ********************
    ملحوظه :
    الوضع هنا يختلف عن  مدة التقادم فى الجنحه او الجنايه
    لان  مدة التقادم على حكم  او جريمه لم يتم تنفيذ العقوبه 
    اما فى  الحاله محل المناقشه  فان العقوبه تم تنفيذها 
    واذا تم الاخذ بمبدا انقطاع المده بالطعن با النقض 
    فان ذلك يتعارض مع  القاعده القانونيه 
    ? لا يضار الطاعن بطعنه
    لان الطاعن هنا المُنفذ للعقوبه
    قد وقع عليه ضرر بعدم احتساب مده التقادم منذ تاريخ تنفيذ العقوبه
    *****************
    لو هذا الراى صحيح ما الاسانيد القانونيه لذلك
    هشام طه محمود المحامى
    هشام طه محمود المحامى
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام


    عدد المساهمات : 2329
    السٌّمعَة : 48
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009
    العمر : 39
    الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

     دعوى  رد اعتبار Empty رد: دعوى رد اعتبار

    مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الخميس أكتوبر 03, 2013 3:33 pm

    دعوى رد الأعتبار بتكون عند الحكم بالبرأه مش بالأدانه
    avatar
    العجمى
    عضو نشيط


    عدد المساهمات : 5
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 03/10/2013
    العمر : 60

     دعوى  رد اعتبار Empty رد: دعوى رد اعتبار

    مُساهمة من طرف العجمى الخميس أكتوبر 03, 2013 3:41 pm

    راجع الموضع تانى يا استاذ


    عدل سابقا من قبل العجمى في الخميس أكتوبر 03, 2013 3:49 pm عدل 1 مرات
    avatar
    العجمى
    عضو نشيط


    عدد المساهمات : 5
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 03/10/2013
    العمر : 60

     دعوى  رد اعتبار Empty رد: دعوى رد اعتبار

    مُساهمة من طرف العجمى الخميس أكتوبر 03, 2013 3:46 pm

    مادة 1558 – 
    يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه .

    مادة 1558 مكررا – 
    يختص القضاء العسكري يرد الاعتبار إلي كل محكوم عليه في جناية أو جنحة صدر فيها الحكم من المحاكم العسكرية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 1969 بشأن رد الاعتبار عن أحكام المحاكم العسكرية.

    مادة 1559– 
    يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة مدموغة إلي النيابة الجزئية التي تقع بدائرتها محل إقامة الطالب موضحا به تاريخ تقديمه ويكلف الطالب بتسديد الرسم المقرر فور التقدم بطلبه وترسل صوره ضوئية من الطلب إلي نيابة الاستئناف لقيده لديها وإنشاء ملف فرعي له ومتابعته .

    ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وتاريخ الحكم أو الأحكام الصادرة عليه والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين حتى تقديم الطلب .

    مادة 1560 – ( )

    مادة 1561– 
    تخصص لقيد ملفات رد الاعتبار بالنيابات الجزئية والكلية ونيابات الاستئناف الجداول والدفاتر المبينة بالمادة رقم 908 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .

    مادة 1562 – 
    يتعين علي العضو المدير للنيابة المبادرة إلي تحقيق طلب رد الاعتبار فور تقديمه إليه بسؤال الطالب تفصيلا في موضوع وبيانات طلبه مع تكليفه بتقديم صحيفة حالته الجنائية من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية, وبإرفاق صوره طبق الأصل من الأحكام الواردة بالطلب وبصحيفة الحالة الجنائية فان تعذر ذلك فترفق شهادات بيانات بذلك من جداول الجنايات والجنح, وبطلب تقرير من السجن الذي نفذت العقوبة به عن سلوك الطالب أثناء تنفيذ العقوبة عليه وما إذا كانت العقوبة قد نفذت بكاملها وتاريخ انتهاء العقوبة الأصلية وما إذا كان قد صدر قرار بالعفو عنها وتاريخه وكذلك بالاستعلام من الشرطة عن تاريخ انتهاء المراقبة التبعية .

    مادة 1563 – 
    يجب علي أعضاء النيابة العناية بتحقيق طلبات رد الاعتبار مع بيان الأماكن التي نزل بها الطلب من وقت الحكم عليه ومدة إقامته فيها والوقوف علي سلوكه ووسائل ارتزاقه ونقصي كل ما يلزم من معلومات عنه .

    مادة 1564 – 
    على أعضاء النيابة أن يفرغوا من تحقيق طلبات رد الاعتبار قبل مضي ثلاثة اشهر من تواريخ تقديمها وان يرسلوها إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بمذكرة بالرأي يوضح بها ما تم نحو الالتزامات المتعلقة بالغرامات وما يجب رده والتعويضات والمصاريف القضائية وتاريخ سقوط العقوبة بمضي المدة إن كانت قد انقضت وإذا كانت تهمة تفاليس يبين إن كان الطالب قد حصل على حكم بإعادة اعتباره التجاري إليه وقدمه بالتحقيق ، وإذا كانت الأحكام المطلوب رد الاعتبار عنها عديدة تبين تفصيلات كل منها على حدة . وما إذا كانت قد طبقت بها أو بإحداها مواد العود والتاريخ المحدد لانتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية بصرف النظر عن تاريخ الإفراج تحت شرط ، على أن يبين في هذه الحالة تاريخ انتهاء مدة المراقبة المحكوم بها والمنفذ بها بعد انقضاء العقوبة الأصلية .

    ويأمر المحامي العام باستيفاء ما قد يوجد من نقص في تحقيقها أو أوراقها ثم يعيدها إلى المحامي العام الأول للتصرف فيها حسبما يتراءى له سواء بالحفظ أو بطلب تقديم ما يستوجب تقديمه منها إلى محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه قبل انتهاء مدة الثلاثة شهور المشار إليها ويكون ذلك بإرسال جميع أوراق طلب رد الاعتبار بما فيها الملف الفرعي المنشأ أصلا بنيابة الاستئناف ، بتقرير ( استمارة رقم 90 ب نيابة ) إلى محكمة الاستئناف الخاصة لعرضها على رؤساء محاكم الجنايات التابع لها محل إقامة الطالب لتحديد أيام الجلسات التي تنظر فيها ويتخذ بشأن نظرها ما يتبع من إجراءات في قضايا الجنايات .

    مادة 1565 – 
    يجب لرد الاعتبار :

    (أولا) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة .

    (ثانيا) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية ، أو ثلاثة سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة .

    مادة 1565 مكررا – 
    يراعي عند حساب المدة اللازمة لرد الاعتبار أن العبرة بالعقوبة المحكوم بها هل هي عقوبة جناية أو جنحة يقطع النظر عن وصف الجريمة التي من أجلها حصل العقاب.

    مادة 1566 – 
    إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة .
    وإذا كان قد افرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا .

    مادة 1567 – 
    إذا تبين من تحقيق الطلب أن الطالب قد رد اعتباره إليه بحكم القانون فيجب إحاطته علما بذلك وحفظ الطلب بعد الرجوع إلى المحامي العام الأول .

    مادة 1567 مكررا – 
    إذا كانت مدة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لم تنقض بعد كان شرط تنفيذ العقوبة اللازم لرد الاعتبار لا يكون متحققا , أما إذا انقضت مدة الإيقاف دون أن يلغي خلالها فإن الحكم بالعقوبة يعتبر كأن لم يكن ويعتبر ذلك بمثابة رد اعتبار للمحكوم عليه بحكم القانون.

    مادة 1568 – 
    يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه بكل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف ، وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا اثبت المحكوم عليه انه ليس بحال يستطيع معها الوفاء .
    وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له .
    وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا في الدين ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها .

    مادة 1568 مكررا – 
    إذا حكم بالغرامة ونفذ علي المحكوم عليه بالإكراه البدني في حدود القدر الذي يجوز فيه ذلك فان القدر المتبقي لا تبرأ منه ذمة المحكوم عليه إلا بمضي المدة المسقطة للعقوبة في الجنح وهي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ أخر إجراء من إجراءات التنفيذ وتحسب مدة رد الاعتبار من تاريخ اكتمال التقادم المسقط للغرامة مدته.

    مادة 1569 – 
    في حالة الحكم في جريمة تفالس يجب على الطالب أن يثبت انه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري وعلى النيابة في هذه الحالة أن تلزمه بتقديم صورة من هذا الحكم لإرفاقها بالتحقيق الذي تجريه في طلب رد الاعتبار .

    مادة 1570 – 
    إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها .

    مادة 1570 مكررا – 
    إذا تبين أن الحكم المطلوب رد الاعتبار عنه غير مدرج بصحيفة الحالة الجنائية للطالب وكان ذلك مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق , فتخطر النيابة المختصة لإرسال النماذج المقررة لتسجيل الحكم المشار إليه بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية , وتطلب بعد التسجيل صحيفة الحالة الجنائية للطالب لإرفاقها بطلب رد الاعتبار.

    مادة 1571 – 
    تنظر محكمة الجنايات الطلب ، وتفصل فيه في غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة أو الطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من معلومات .

    مادة 1572 – 
    يراعى انه لا يقبل الطعن على الحكم الصادر في طلب رد الاعتبار إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام .

    مادة 1573 – 
    متى توافر الشرطان المذكوران في المادة 1565 من هذه التعليمات تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه .

    مادة 1574 – 
    يرسل مكتب المحامي العام الأول صورة من حكم رد الاعتبار بمجرد صدوره إلى قلم السوابق ليؤشر بسحب صحف سوابق المحكوم برد اعتباره ، كما يرسل في الوقت ذاته صورة أخرى إلى النيابة التي تقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة لتؤشر على هامشه بحكم رد الاعتبار مع التأشير أيضا بالمداد الأحمر في الجدول أمام اسم المحكوم عليه برد اعتباره إليه .

    مادة 1575 – 
    إذا تبين أن من حكم برد اعتباره سبق أن صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن معلومة للمحكمة وقت أن أصدرت حكمها برد الاعتبار أو إذا حكم عليه بعد صدور الحكم برد الاعتبار في جريمة وقعت قبل صدوره ، فيجب على عضو النيابة أن يرسل مذكرة بذلك إلى المحامي العام لمخابرة المحامي العام الأول في شان إلغاء حكم رد الاعتبار ويقدم طلب الإلغاء إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم .

    مادة 1576 – 
    لا يحوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة .

    مادة 1577 – 
    إذا حكم برفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين ، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها قانونا .

    مادة 1578 – 
    لا يجوز للنيابة أن تسلم شهادة من قضية رد الاعتبار إلا لطالب رد الاعتبار نفسه ما لم يوافق كتابة على تسليم الشهادة المطلوبة لغيره .
    ولا يجوز لها كذلك أن تعطي أحدا شهادة بسبق الحكم على شخص في قضية رد اعتباره من الحكم الصادر عليه فيها .

    مادة 1579 – 
    لا يجوز رد الرسوم المحصلة في قضايا رد الاعتبار ولو عدل أصحاب الشان عن طلباتهم قبل القيام بأي إجراء فيها أو لأي سبب آخر .

    مادة 1580 – 
    يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة بقلم السوابق :

    (أولا) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 ، 356 ، 367 ، 368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة أثنى عشرة سنة .

    (ثانيا) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات ، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة .

    مادة 1581 – 
    إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى احدث الأحكام .

    مادة 1582 – 
    يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجانبية .

    مادة 1583 – 
    لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي ترتب لهم من الحكم بالإدانة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات .
    avatar
    العجمى
    عضو نشيط


    عدد المساهمات : 5
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 03/10/2013
    العمر : 60

     دعوى  رد اعتبار Empty رد: دعوى رد اعتبار

    مُساهمة من طرف العجمى الخميس أكتوبر 03, 2013 3:46 pm

    طلب رد أعتبار 


    بسم الله الرحمن الرحيم

    السيد الأستاذ/ مدير نيابة .................. 
    تحية طيبة وبعد 
    مقدمه لسيادتكم/ ................... المقيم ............... محله المختار مكتب الأستاذ / .................... المحامى .
    الموضوع
    قضت محكمة جنح (أو جنايات) ................... فى الجنحة (أو الجناية) رقم ................ لسنة .................... بتاريخ ................. وذلك بتهمة (ويذكر الحكم..............) 
    وقد قام الطالب بتنفيذ العقوبة تنفيذا كاملا (أو صدر عنها عفو) وقد مضى على ذلك مدة ثلاث سنوات فى الجنحة( أو ست سنوات فى الجناية) قضاها الطالب فى مزاولة الأعمال والمهن الآتية : ..................... وقد أثبتت فيها حسن سير سلوكه طوال السنوات الماضية .
    وحيث أنه يحق للطالب طلب رد أعتباره عملا بالمادة 542 اجراءات جنائية .
    لذلك
    يلتمس مقدمه بعد الإطلاع على هذا الطلب الأمر بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو رفعه إلى محكمة جنايات ................... للحكم برد اعتباره . 
    وتفضلوا بقبول فائق الإحترام
    وكيل الطالب 
    ملاحظات :
    • يرفق بالطلب الذى ترفعه النيابة إلى المحكمة تقرير مبين فيه رأيها وأسبابه والتحريات التى أجرتها عن سلوكه وصورة الحكم وشهادة بسوابقه وتقرير عن سلوكه أثناء وجوده فى السجن .
    • إذا رفض الطلب بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضى سنتين أما فى باقى الأحوال فيجوز تجديده مرة أخرى .
    • يرد الأعتبار بقوة القانون بعد مضى 12 سنة على تنفيذ العقوبة فى جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة .
    avatar
    العجمى
    عضو نشيط


    عدد المساهمات : 5
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 03/10/2013
    العمر : 60

     دعوى  رد اعتبار Empty رد: دعوى رد اعتبار

    مُساهمة من طرف العجمى الخميس أكتوبر 03, 2013 3:47 pm

    انا سؤالى هل الطعن بالنقض يقطع المده ام لا
    هشام طه محمود المحامى
    هشام طه محمود المحامى
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام


    عدد المساهمات : 2329
    السٌّمعَة : 48
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009
    العمر : 39
    الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

     دعوى  رد اعتبار Empty رد: دعوى رد اعتبار

    مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الخميس أكتوبر 03, 2013 10:45 pm

    تحسب المده من تاريخ اخر اجراء تم فى الدعوى

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 4:22 am