نفقه المتعه
تنص المادة المادة 18 مكررا من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985على ان " الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه تقدر بنفقة سنتين على الاقل و بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية , ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على اقساط "
يثور التساؤل حول حق المطلقة بمعرفة القاضى
هل لهذه المطلقة متعة ؟
ام ان المتعة للمطلقة بمعرفة زوجها فقط ؟
اجابت محكمة النقض على هذا التساؤل فقالت
ان الشريعة الاسلامية قد قصرت الحق فى ايقاع الطلاق على الزوج دون غيره فاذا طلق القاضى الزوجة على زوجها فان فعله هذا - وفقا لمذهب الحنفية- يضاف الى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوى معه فى شأن استحقاق المتعة ان يكون الطلاق من نفس الزوج او من القاضى نيابةعنه . ولايغير من ذلك ماورد فى نص المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة اذا طلقها زوجها - لان هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى من ان الطلاق ملك للزوج وحده دون سواء سواء استعمل حقه هذا بنفسه او بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى . لما كان ذلك ، وكان لجوء الزوجة الى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه اكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص سائغا من الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها على الطاعن ان طلاقها وقع دون رضاها وليس بسبب من قبلها فانه لايكون قد خالف القانون
( الطعن رقم 287 لسنة 63 ق جلسة 23 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1517 )
ومن هذا الحكم يتبين لنا ان المطلقة بمعرفة القاضى تستحق المتعة