اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك


    مسوده تعديل قانون الأيجارات القديمة

    هشام طه محمود المحامى
    هشام طه محمود المحامى
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام


    عدد المساهمات : 2329
    السٌّمعَة : 48
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009
    العمر : 39
    الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

    مسوده تعديل قانون الأيجارات القديمة Empty مسوده تعديل قانون الأيجارات القديمة

    مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الأحد نوفمبر 02, 2014 6:59 pm

    الباب الاول
    الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى
    المادة الأولى
    ~ بالنسبة للأماكن المؤجرة لأغير أغراض السكنى و المحكومه بقوانين إيجار الأماكن يستمر العمل بقوانين إيجار الأماكن بها لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من يناير .... و تنتهى فى.....
    المادة الثانية
    ~ تزداد الأجرة القانونية الحاليه للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى و المحكمومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع 10% سنويا من اول يناير ......... ثم تستحق زيادة سنوية و بصفة دورية فى نفس الموعد و لمدة سنتين و تخضع بعدها الأجرة لآتفاق الطرفين
    المادة الثالثة
    ~ اعتبارأ من اول يناير ......... كافة العقود المبرمة للأماكن المعدة لغير السكنى و المحكومة بقوانين إيجار الأماكن تنتهى مدتها و لا يسرى عليها أحكام القانون رقم 6 لسنه 1997 و القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القوانين الخاصة بالأخلاء ليقوم بأستغلالها بنفسة او لتأجيرها للغير و تطبيق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن و يلغى أى نص أو قانون يتعارض مع أحكام القانون المدنى
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    الباب الثانى
    الأماكن المؤجرة لآغراض السكنى
    المادة الأولى
    تحرر العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لآغراض السكنى و المحكومة بقوانين إيجار الأماكن على حسب تاريخ إنشاؤ العقار على النحو الأتى
    1~ العقارات المنشأة قبل أول يناير 1944
    يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة عام يبدأ من أول يناير ..... و ينتهى فى ....
    ~ و تزداد الأجرة الحالية بواقع 10 أمثال الأجرة القانونية الحاليه من اول يناير ......
    ~ اعتبار من اول يناير ...... كافة العقود المبرمة و المحكومه بقوانين إيجار الأماكن تنتهى مدتها و لا يسرى عليها أحكام القانون رقم  49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها و يكون للمؤجر الحق فى مطابية المستأجر بالأخلاء ليقوم بأستغلالها بنفسة اة لتأجرها للغير و تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تاجير الأماكن و يلغى اى نص او قانون يتعارض مع أحكام القانون المدنى
    2~ العقارات المنشأة من اول يناير 1944 و حتى نوفمبر 1961
    يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة عامين تبدأ من أول يناير ..... و ينتهى فى ....
    ~ و تزداد الأجرة الحالية بواقع 8 أمثال الأجرة القانونية الحاليه من اول يناير ...... ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد و لمدة عام بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية و تخضع الأجرة بعدها لآتفاق الطرفين .
    ~ اعتبار من اول يناير ...... كافة العقود المبرمة و المحكومه بقوانين إيجار الأماكن تنتهى مدتها و لا يسرى عليها أحكام القانون رقم  49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها و يكون للمؤجر الحق فى مطابية المستأجر بالأخلاء ليقوم بأستغلالها بنفسة اة لتأجرها للغير و تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تاجير الأماكن و يلغى اى نص او قانون يتعارض مع أحكام القانون المدنى
    3~ العقارات المنشأة من5نوفمبر 1961 و حتى 6 أكتوبر 1973
    يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من أول يناير ..... و ينتهى فى ....تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد و لمدة عام ين بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية و تخضع الأجرة بعدها لآتفاق الطرفين .
    ~ و تزداد الأجرة الحالية بواقع 8 أمثال الأجرة القانونية الحاليه من اول يناير ...... ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد و لمدة عام ين بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية و تخضع الأجرة بعدها لآتفاق الطرفين .
    ~ اعتبار من اول يناير ...... كافة العقود المبرمة و المحكومه بقوانين إيجار الأماكن تنتهى مدتها و لا يسرى عليها أحكام القانون رقم  49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها و يكون للمؤجر الحق فى مطابية المستأجر بالأخلاء ليقوم بأستغلالها بنفسة اة لتأجرها للغير و تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تاجير الأماكن و يلغى اى نص او قانون يتعارض مع أحكام القانون المدنى
    4~ العقارات المنشأة من 7 أكتوبر 1973 و حتى 9 سبتمبر 1977
    يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدةأربعة أعوام تبدأ من أول يناير ..... و ينتهى فى ....تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد و لمدة عام ين بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية و تخضع الأجرة بعدها لآتفاق الطرفين .
    ~ و تزداد الأجرة الحالية بواقع 4 أمثال الأجرة القانونية الحاليه من اول يناير ...... ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد و لمدة ثلاث سنوات بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية و تخضع الأجرة بعدها لآتفاق الطرفين .
    ~ اعتبار من اول يناير ...... كافة العقود المبرمة و المحكومه بقوانين إيجار الأماكن تنتهى مدتها و لا يسرى عليها أحكام القانون رقم  49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها و يكون للمؤجر الحق فى مطابية المستأجر بالأخلاء ليقوم بأستغلالها بنفسة اة لتأجرها للغير و تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تاجير الأماكن و يلغى اى نص او قانون يتعارض مع أحكام القانون المدنى
    5~ العقارات المنشأة من 10 سيتمبر 1977 و حتى 30 يناير 1996
    يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة خمسة أعوام تبدأ من أول يناير ..... و ينتهى فى ....
     ~ و تزداد الأجرة الحالية بواقع50% من  الأجرة القانونية الحاليه من اول يناير ...... ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد و لمدةأربعة سنوات بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية و تخضع الأجرة بعدها لآتفاق الطرفين .
    ~ اعتبار من اول يناير ...... كافة العقود المبرمة و المحكومه بقوانين إيجار الأماكن تنتهى مدتها و لا يسرى عليها أحكام القانون رقم  49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها و يكون للمؤجر الحق فى مطابية المستأجر بالأخلاء ليقوم بأستغلالها بنفسة اة لتأجرها للغير و تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تاجير الأماكن و يلغى اى نص او قانون يتعارض مع أحكام القانون المدنى
    المادة الثانية
    يستثنى من أحكان المادة السابقة و يعمل بقوانين إيجار الأماكن لمدة عام واحد فقط يبدأ من اول يناير ......... و ينتهى فى ........ بالنسبه للأماكن المؤجرة للسكنى و المحكومه بقوانين إيجار الأماكن أى كان تاريخ إنشاء العقار  اذا ثبت ان للمستاجر مسكن اخر مملوك له و ان دخله الشهرى يتعدى 2000 جنيها او اكثر او كان مجموع ثروتة يزيد عن مائة ألف جنيه و يتعين على المستاجر تقديم بيانات صحيحه عن الاماكن المملوكه له و عن دخله .
    و تزداد الاجرة القانونية الحاليه خلال ذلك العام على حسب تاريخ إنشاء المبنى المبين فى المادة السابقة دون الزيادات الدورية و تبدأ من اول يناير ..... و تخضع الأجرة بعدها لآتفاق الطرفين
    ~ اعتبار من اول يناير ...... كافة العقود المبرمة و المحكومه بقوانين إيجار الأماكن تنتهى مدتها و لا يسرى عليها أحكام القانون رقم  49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها و يكون للمؤجر الحق فى مطابية المستأجر بالأخلاء ليقوم بأستغلالها بنفسة اة لتأجرها للغير و تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تاجير الأماكن و يلغى اى نص او قانون يتعارض مع أحكام القانون المدنى
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    الباب الثالث
    إنشاء صندوق لدعم غير القادرين
    تصدر السلطه التشريعية قانون بإنشاء صندوق لدعم غير القادرين من مستأجرى الوحدات السكنية و يمول هذا الصندوق من مالكى الوحدات المستأجرة وفقا للقانون المدنى بنسبة 5% من الإيجار مستقطعة من الضريبة على الدخل

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 8:21 am