الباب الاول
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى
المادة الأولى
~ بالنسبة للأماكن المؤجرة لأغير أغراض السكنى و المحكومه بقوانين إيجار الأماكن يستمر العمل بقوانين إيجار الأماكن بها لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من يناير .... و تنتهى فى.....
المادة الثانية
~ تزداد الأجرة القانونية الحاليه للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى و المحكمومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع 10% سنويا من اول يناير ......... ثم تستحق زيادة سنوية و بصفة دورية فى نفس الموعد و لمدة سنتين و تخضع بعدها الأجرة لآتفاق الطرفين
المادة الثالثة
~ اعتبارأ من اول يناير ......... كافة العقود المبرمة للأماكن المعدة لغير السكنى و المحكومة بقوانين إيجار الأماكن تنتهى مدتها و لا يسرى عليها أحكام القانون رقم 6 لسنه 1997 و القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القوانين الخاصة بالأخلاء ليقوم بأستغلالها بنفسة او لتأجيرها للغير و تطبيق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن و يلغى أى نص أو قانون يتعارض مع أحكام القانون المدنى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباب الثانى
الأماكن المؤجرة لآغراض السكنى
المادة الأولى
تحرر العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لآغراض السكنى و المحكومة بقوانين إيجار الأماكن على حسب تاريخ إنشاؤ العقار على النحو الأتى
1~ العقارات المنشأة قبل أول يناير 1944
يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة عام يبدأ من أول يناير ..... و ينتهى فى ....
~ و تزداد الأجرة الحالية بواقع 10 أمثال الأجرة القانونية الحاليه من اول يناير ......
~ اعتبار من اول يناير ...... كافة العقود المبرمة و المحكومه بقوانين إيجار الأماكن تنتهى مدتها و لا يسرى عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها و يكون للمؤجر الحق فى مطابية المستأجر بالأخلاء ليقوم بأستغلالها بنفسة اة لتأجرها للغير و تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تاجير الأماكن و يلغى اى نص او قانون يتعارض مع أحكام القانون المدنى
2~ العقارات المنشأة من اول يناير 1944 و حتى نوفمبر 1961
يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة عامين تبدأ من أول يناير ..... و ينتهى فى ....
~ و تزداد الأجرة الحالية بواقع 8 أمثال الأجرة القانونية الحاليه من اول يناير ...... ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد و لمدة عام بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية و تخضع الأجرة بعدها لآتفاق الطرفين .
~ اعتبار من اول يناير ...... كافة العقود المبرمة و المحكومه بقوانين إيجار الأماكن تنتهى مدتها و لا يسرى عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها و يكون للمؤجر الحق فى مطابية المستأجر بالأخلاء ليقوم بأستغلالها بنفسة اة لتأجرها للغير و تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تاجير الأماكن و يلغى اى نص او قانون يتعارض مع أحكام القانون المدنى
3~ العقارات المنشأة من5نوفمبر 1961 و حتى 6 أكتوبر 1973
يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من أول يناير ..... و ينتهى فى ....تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد و لمدة عام ين بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية و تخضع الأجرة بعدها لآتفاق الطرفين .
~ و تزداد الأجرة الحالية بواقع 8 أمثال الأجرة القانونية الحاليه من اول يناير ...... ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد و لمدة عام ين بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية و تخضع الأجرة بعدها لآتفاق الطرفين .
~ اعتبار من اول يناير ...... كافة العقود المبرمة و المحكومه بقوانين إيجار الأماكن تنتهى مدتها و لا يسرى عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها و يكون للمؤجر الحق فى مطابية المستأجر بالأخلاء ليقوم بأستغلالها بنفسة اة لتأجرها للغير و تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تاجير الأماكن و يلغى اى نص او قانون يتعارض مع أحكام القانون المدنى
4~ العقارات المنشأة من 7 أكتوبر 1973 و حتى 9 سبتمبر 1977
يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدةأربعة أعوام تبدأ من أول يناير ..... و ينتهى فى ....تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد و لمدة عام ين بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية و تخضع الأجرة بعدها لآتفاق الطرفين .
~ و تزداد الأجرة الحالية بواقع 4 أمثال الأجرة القانونية الحاليه من اول يناير ...... ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد و لمدة ثلاث سنوات بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية و تخضع الأجرة بعدها لآتفاق الطرفين .
~ اعتبار من اول يناير ...... كافة العقود المبرمة و المحكومه بقوانين إيجار الأماكن تنتهى مدتها و لا يسرى عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها و يكون للمؤجر الحق فى مطابية المستأجر بالأخلاء ليقوم بأستغلالها بنفسة اة لتأجرها للغير و تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تاجير الأماكن و يلغى اى نص او قانون يتعارض مع أحكام القانون المدنى
5~ العقارات المنشأة من 10 سيتمبر 1977 و حتى 30 يناير 1996
يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة خمسة أعوام تبدأ من أول يناير ..... و ينتهى فى ....
~ و تزداد الأجرة الحالية بواقع50% من الأجرة القانونية الحاليه من اول يناير ...... ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد و لمدةأربعة سنوات بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية و تخضع الأجرة بعدها لآتفاق الطرفين .
~ اعتبار من اول يناير ...... كافة العقود المبرمة و المحكومه بقوانين إيجار الأماكن تنتهى مدتها و لا يسرى عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها و يكون للمؤجر الحق فى مطابية المستأجر بالأخلاء ليقوم بأستغلالها بنفسة اة لتأجرها للغير و تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تاجير الأماكن و يلغى اى نص او قانون يتعارض مع أحكام القانون المدنى
المادة الثانية
يستثنى من أحكان المادة السابقة و يعمل بقوانين إيجار الأماكن لمدة عام واحد فقط يبدأ من اول يناير ......... و ينتهى فى ........ بالنسبه للأماكن المؤجرة للسكنى و المحكومه بقوانين إيجار الأماكن أى كان تاريخ إنشاء العقار اذا ثبت ان للمستاجر مسكن اخر مملوك له و ان دخله الشهرى يتعدى 2000 جنيها او اكثر او كان مجموع ثروتة يزيد عن مائة ألف جنيه و يتعين على المستاجر تقديم بيانات صحيحه عن الاماكن المملوكه له و عن دخله .
و تزداد الاجرة القانونية الحاليه خلال ذلك العام على حسب تاريخ إنشاء المبنى المبين فى المادة السابقة دون الزيادات الدورية و تبدأ من اول يناير ..... و تخضع الأجرة بعدها لآتفاق الطرفين
~ اعتبار من اول يناير ...... كافة العقود المبرمة و المحكومه بقوانين إيجار الأماكن تنتهى مدتها و لا يسرى عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها و يكون للمؤجر الحق فى مطابية المستأجر بالأخلاء ليقوم بأستغلالها بنفسة اة لتأجرها للغير و تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تاجير الأماكن و يلغى اى نص او قانون يتعارض مع أحكام القانون المدنى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباب الثالث
إنشاء صندوق لدعم غير القادرين
تصدر السلطه التشريعية قانون بإنشاء صندوق لدعم غير القادرين من مستأجرى الوحدات السكنية و يمول هذا الصندوق من مالكى الوحدات المستأجرة وفقا للقانون المدنى بنسبة 5% من الإيجار مستقطعة من الضريبة على الدخل