القانون رقم 197 لسنة 2008 بتعديل قانون المحاماة
القانون رقم 197 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة
منشور في الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر(د) في 23 يونيو سنة 2008
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه , وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 13 , 29 الفقرة الأولى ، 31 ، 50 ، 59 ، 60 ، 84 ، 85 ، 131 ، 135 ، 152 ، 227 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة النصوص الآتية :-
مادة 13
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون :
1- متمتعا بالجنسية المصرية , ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبي بالعمل في قضية معينة أو موضوع معين في مصر وذلك بشرط المعاملة بالمثل .
2- متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة
3- حائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادله لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر .
4- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانةأو بعقوبةجناية , ما لم يكن قد رد إليه اعتباره 0
5- أن يكون محمود السيرة , حسن السمعة , أهلا للاحترام الواجب للمهنة ، وألا تكون قد صدرت ضده أحكامتأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسه بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها 0
6- اجتياز الكشف الطبي بإحدى المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ، ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك .
7- أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوي طبقا لأحكام هذا القانون 0
8- ألا تقوم بشأنه حاله من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية .
ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة، ويسقط القيد بقوه القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجه إلى صدور قرار بذلك من لجنه القيد ، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة مادة 29 الفقرة الأولى :
على كل محام من المقيدين أمام محكمه النقض أو من المقيدين أمام محاكم الاستئناف أن يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الأقل ، ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا الحد الأدنى للمكافأة التي يستحقها المتدرب في ضوء المتغيرات الاقتصادية .
مادة 31 :يشترط لقيد المحامى في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية :
1- أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 24 .
2- أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها .
3- أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة .
ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة في تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها في المادة 28 .
مادة 50 :
لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون 0
ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة
, وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات ، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهني وفي هذه الحالة تجرى المحاكمة في جلسة سرية ،
ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى القاضي أو احد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم مادة 59 :مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ( 34 ) لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها عشرين ألف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتب السجل التجاري وغيرها إلا إذا كانت موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو الفرعية التابع لها .
مادة 60
يشترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس أي شركه من الشركات التي يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات , تعيين مستشار قانوني من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل 0
ولا يجوز قيد هذه الشركات في السجل التجاري أو تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق إيداع صوره من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانوني معتمدا من نقابه المحامين الفرعية التي يتبعها المحامى 0
ويجب على المحامى خلال ثلاثين يوم على الأكثر من تاريخ التوكيل إيداع صوره منه بالنقابة العامة أو الفرعية وسداد مبلغ خمسين جنيها مصريا سنويا عن كل وكالة من هذه الشركات لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم ، ويسرى على هذا المبلغ أحكام الاشتراك المنصوص عليها في المادتين (169 ) و (170) من هذا القانون ، ولا يجوز الإعفاء منه .
ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجاري .
مادة 84
للمحامى أو الموكل إذا وقع خلاف بينهما بشأن تحديد الأتعاب أن يتقدم بطلبه إلى لجنة مكونة من رئيس محكمة ابتدائية رئيسا وأحد قضاتها عضوا ينتدبهما رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بها مقر النقابة الفرعية , وعضويه أحد أعضاء مجلس النقابة الفرعية يصدر بتعيينه قرار من مجلس النقابة الفرعية لمدة سنه قابله للتجديد .
و على اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامى و موكله فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما , فصلت في الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه, وتسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يتبع أمامها من إجراءات .
و إذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما اللجنة , حرر ذلك بمحضر يوقع منهما مع رئيس اللجنة و توضع الصيغة التنفيذية على محضر الصلح بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص بدون رسوم .
مادة 85
لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها اللجان المشار إليها في المادة (84) إلا بالاستئناف الذي يخضع للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات من حيث الاختصاص والإجراءات والمواعيد .
ولا يكون قرار التقدير نهائيا إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف دون طعن أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائية بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم
مادة 131
يشكل مجلس النقابة العامة من :
•نقيب المحامين 0
• عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فإذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية العمومية على عشرين ألف محام تمثل بعضوين .
• خمسة عشرعضو مقيدين أمام محكمة الاستئناف على الأقل على أن يكون بينهمثلاثة من أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، ويتم اختيارها بمعرفه الجمعية المنصوص عليها في المادة 124 من هذا القانون .
ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضويه مجلس النقابة ، كما لا يجوز الترشيح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة .
مادة 152
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من :
1-نقيب ،
2- عدد من الأعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئيه ممن مضى على اشتغاله بالمحاماة فعليا خمس سنوات على الأقل يتم انتخابه بمعرفة الجمعية العموميةللنقابة الفرعية على ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن سبعة أعضاء .
3- عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنة 30 سنة وقت الترشيح .
وتكون مدة عضويه المجلس أربع سنوات ، وتقوم النقابة العامةبدعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة
منشور في الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر(د) في 23 يونيو سنة 2008
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه , وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 13 , 29 الفقرة الأولى ، 31 ، 50 ، 59 ، 60 ، 84 ، 85 ، 131 ، 135 ، 152 ، 227 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة النصوص الآتية :-
مادة 13
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون :
1- متمتعا بالجنسية المصرية , ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبي بالعمل في قضية معينة أو موضوع معين في مصر وذلك بشرط المعاملة بالمثل .
2- متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة
3- حائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادله لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر .
4- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانةأو بعقوبةجناية , ما لم يكن قد رد إليه اعتباره 0
5- أن يكون محمود السيرة , حسن السمعة , أهلا للاحترام الواجب للمهنة ، وألا تكون قد صدرت ضده أحكامتأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسه بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها 0
6- اجتياز الكشف الطبي بإحدى المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ، ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك .
7- أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوي طبقا لأحكام هذا القانون 0
8- ألا تقوم بشأنه حاله من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية .
ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة، ويسقط القيد بقوه القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجه إلى صدور قرار بذلك من لجنه القيد ، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة مادة 29 الفقرة الأولى :
على كل محام من المقيدين أمام محكمه النقض أو من المقيدين أمام محاكم الاستئناف أن يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الأقل ، ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا الحد الأدنى للمكافأة التي يستحقها المتدرب في ضوء المتغيرات الاقتصادية .
مادة 31 :يشترط لقيد المحامى في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية :
1- أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 24 .
2- أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها .
3- أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة .
ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة في تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها في المادة 28 .
مادة 50 :
لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون 0
ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة
, وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات ، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهني وفي هذه الحالة تجرى المحاكمة في جلسة سرية ،
ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى القاضي أو احد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم مادة 59 :مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ( 34 ) لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها عشرين ألف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتب السجل التجاري وغيرها إلا إذا كانت موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو الفرعية التابع لها .
مادة 60
يشترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس أي شركه من الشركات التي يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات , تعيين مستشار قانوني من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل 0
ولا يجوز قيد هذه الشركات في السجل التجاري أو تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق إيداع صوره من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانوني معتمدا من نقابه المحامين الفرعية التي يتبعها المحامى 0
ويجب على المحامى خلال ثلاثين يوم على الأكثر من تاريخ التوكيل إيداع صوره منه بالنقابة العامة أو الفرعية وسداد مبلغ خمسين جنيها مصريا سنويا عن كل وكالة من هذه الشركات لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم ، ويسرى على هذا المبلغ أحكام الاشتراك المنصوص عليها في المادتين (169 ) و (170) من هذا القانون ، ولا يجوز الإعفاء منه .
ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجاري .
مادة 84
للمحامى أو الموكل إذا وقع خلاف بينهما بشأن تحديد الأتعاب أن يتقدم بطلبه إلى لجنة مكونة من رئيس محكمة ابتدائية رئيسا وأحد قضاتها عضوا ينتدبهما رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بها مقر النقابة الفرعية , وعضويه أحد أعضاء مجلس النقابة الفرعية يصدر بتعيينه قرار من مجلس النقابة الفرعية لمدة سنه قابله للتجديد .
و على اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامى و موكله فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما , فصلت في الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه, وتسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يتبع أمامها من إجراءات .
و إذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما اللجنة , حرر ذلك بمحضر يوقع منهما مع رئيس اللجنة و توضع الصيغة التنفيذية على محضر الصلح بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص بدون رسوم .
مادة 85
لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها اللجان المشار إليها في المادة (84) إلا بالاستئناف الذي يخضع للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات من حيث الاختصاص والإجراءات والمواعيد .
ولا يكون قرار التقدير نهائيا إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف دون طعن أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائية بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم
مادة 131
يشكل مجلس النقابة العامة من :
•نقيب المحامين 0
• عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فإذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية العمومية على عشرين ألف محام تمثل بعضوين .
• خمسة عشرعضو مقيدين أمام محكمة الاستئناف على الأقل على أن يكون بينهمثلاثة من أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، ويتم اختيارها بمعرفه الجمعية المنصوص عليها في المادة 124 من هذا القانون .
ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضويه مجلس النقابة ، كما لا يجوز الترشيح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة .
مادة 152
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من :
1-نقيب ،
2- عدد من الأعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئيه ممن مضى على اشتغاله بالمحاماة فعليا خمس سنوات على الأقل يتم انتخابه بمعرفة الجمعية العموميةللنقابة الفرعية على ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن سبعة أعضاء .
3- عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنة 30 سنة وقت الترشيح .
وتكون مدة عضويه المجلس أربع سنوات ، وتقوم النقابة العامةبدعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة
مادة 227
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي جنية ولا تتجاوز خمسة آلاف جنية كل من انتحل صفة محام على خلاف أحكام هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ألفي جنية لكل من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة .
وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية .
(المادة الثانية)
تضاف إلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه فقرة أخيره إلى المادة 14 ، ومادة جديدة برقم 46 مكرر ، وفقرة أخيره إلى المادة 71 ، ومادة جديدة رقم 156 مكرر ، وعبارة جديدة إلى عجز البند 2 من المادة 203 ، ومادة جديدة برقم 229 على النحو التالي :
مادة 14 فقرة أخيرة :
وباستثناء ما ورد بالبند 3 يشترط التفرغ للمحاماة .
مادة 46 مكررا :
ويصدر مجلس النقابة ترخيصا بالمزاولة يتضمن اسم المحامى ودرجة قيده ، ويحدد فيه مدة سريانه .
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 227 من هذا القانون لا يجوز افتتاح مكتب لمزاوله المحاماة أو أي عمل من الأعمال الوارد بيانها في المادة الثالثة من قانون المحاماة إلا بعد الحصول على هذا الترخيص ، وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها المكتب المخالف ، بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة 0
مادة 71 فقرة أخيرة
ويجوز لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة أن يأمر بإزالة اللافتة أو الأمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامى وعدم قبول أوراقه أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقاري لحين إزالة أسباب الشكوى .
مادة 156 مكرر(1):تنشأ لجان نقابية في دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية في حدود اختصاصها ، ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة واختصاصها , ويجوز لمجلس النقابة العامة بعد استطلاع رأى النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من لجنة نقابية .
مادة 203
عبارة جديدة إلى عجز البند 2 :ويعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين .
مادة 229
تسرى الأحكام المقررة في المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة أحكام المواد 49 ، 50 , 51 من هذا القانون .
( المادة الثالثة)
تستبدل كلمة مقابل حضور بكلمة تمغة أينما وردت في قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .) المادة الرابعة (
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 19 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ .( الموافق 23 يونيو سنة 2008 م)
حسنى مبارك
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي جنية ولا تتجاوز خمسة آلاف جنية كل من انتحل صفة محام على خلاف أحكام هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ألفي جنية لكل من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة .
وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية .
(المادة الثانية)
تضاف إلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه فقرة أخيره إلى المادة 14 ، ومادة جديدة برقم 46 مكرر ، وفقرة أخيره إلى المادة 71 ، ومادة جديدة رقم 156 مكرر ، وعبارة جديدة إلى عجز البند 2 من المادة 203 ، ومادة جديدة برقم 229 على النحو التالي :
مادة 14 فقرة أخيرة :
وباستثناء ما ورد بالبند 3 يشترط التفرغ للمحاماة .
مادة 46 مكررا :
ويصدر مجلس النقابة ترخيصا بالمزاولة يتضمن اسم المحامى ودرجة قيده ، ويحدد فيه مدة سريانه .
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 227 من هذا القانون لا يجوز افتتاح مكتب لمزاوله المحاماة أو أي عمل من الأعمال الوارد بيانها في المادة الثالثة من قانون المحاماة إلا بعد الحصول على هذا الترخيص ، وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها المكتب المخالف ، بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة 0
مادة 71 فقرة أخيرة
ويجوز لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة أن يأمر بإزالة اللافتة أو الأمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامى وعدم قبول أوراقه أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقاري لحين إزالة أسباب الشكوى .
مادة 156 مكرر(1):تنشأ لجان نقابية في دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية في حدود اختصاصها ، ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة واختصاصها , ويجوز لمجلس النقابة العامة بعد استطلاع رأى النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من لجنة نقابية .
مادة 203
عبارة جديدة إلى عجز البند 2 :ويعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين .
مادة 229
تسرى الأحكام المقررة في المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة أحكام المواد 49 ، 50 , 51 من هذا القانون .
( المادة الثالثة)
تستبدل كلمة مقابل حضور بكلمة تمغة أينما وردت في قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .) المادة الرابعة (
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 19 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ .( الموافق 23 يونيو سنة 2008 م)
حسنى مبارك