الطب الشرعي والكشوف الطبية والتحاليل
الطب الشرعي والكشوف الطبية
مادة 429
يندب الأطباء الشرعيون في الأعمال الآتية:
1- توقيع الكشف الطبي على المصابين في القضايا الجنائية وبيان وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والآلة التي استعلمت في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي تخلفن عنها.
2- تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الاشتباه في الوفاة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة.
3- استخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها
4- إبداء الآراء الفنية فيما يتعلق بتكييف الحوادث الجنائية أو تقدير مسئولية الأطباء المعالجين.
5- تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق، مثل تقدير سن المتهمين الأحداث أو المجني عليهم في قضايا هتك العرض أو المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة لضبط عقد الزواج، وذلك إذا تعذر الحصول على شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي.
6- فحص المضبوطات
7- فحص الأسلحة النارية وتحقيق مدى صلاحيتها للاستعمال وتحاليل ما قد يوجد بها من ثار، ومقارنة المقذوفات المستعملة بعضها ببعض وبيان تعلقها بالأسلحة المضبوطة.
ويقوم أعضاء النيابة بندب أقسام الأسلحة النارية بالمعمل الجنائي بالمحافظات لفحص الأسلحة والذخائر المضبوطة في قضايا إحرازها وحيازتها غير المرتبطة بجرائم أخرى، وذلك بصفة مؤقتة إلى أن يتوافر العدد الكافي من الأطباء الشرعيين.
8- الانتقال لإجراء المعاينات في القضايا الجنائية الهامة لبيان كيفية حصول الحادث.
9- الكشف على المسجونين المطلوب الإفراج عنهم صحياً أو نقلهم إلى المستشفيات للعلاج أو ترحيلهم من الليمانات إلى السجون العمومية طبقاً لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
مادة 430
يندب خبراء الأبحاث السيرلولوجية والميكروسكوبية بمصلحة الطب الشرعي في الأعمال الآتية:
فحص الدم وفصاله والمواد المنوية ومقارنة الشعر وفحص ومقارنة الأقمشة وتجهيز وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة أنواع الأمراض وفحص متخلفات الإجهاض
مادة 431
يندب الكيمائيون بالمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي في الأعمال الآتية:
تحليل المضبوطات في القضايا الجنائية، ومن ذلك تحليل المواد المخدرة والسموم بأنواعها وفحص عينات الأحشاء أو القيء أو البراز ونحوها المأخوذة من المصابين وجثث القتلى في الحوادث الجنائية لتحليلها بحثاً عن المبيدات الحشرية والسموم الأخرى وكذلك البارود والرصاص والمفرعات والذخائر وغيرها من المواد التي يلزم تحليلها كيماوياً.
مادة 432
يندب قسم أبحاث التزييف والتزوير ومضاهاة الخطوط وفحص أوراق البنكنوت والعملة الورقية والمعدنية المزيفة والأحبار والأصباغ وأنواع الورق.
مادة 433
إذا رأى استيفاء نقطة ما، أو إبداء الرأي الفني في مسألة استجدت بعد ورود التقرير الطبي الشعري يجب إرسال مذكرة تكميلية للطب الشرعي المختص بالأوجه المطلوب بيانها.
ويجوز للنيابة عند الاقتضاء استدعاء الأطباء لشرعيين والكيمائيين والخبراء من مختلف أقسام مصلحة الطب الشرعي لمناقشتهم فما يقدمونه تقارير عن الأعمال التي ندبوا لها، على أن يكون ذلك الاستدعاء في حالة الضرورة القصوى وبعد استطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية.
مادة 434
إذا رأى الطبيب الشرعي لزوماًَ لعرض الحالة المطلوب منه إبداء الرأي فيها على كبير الأطباء الشرعيين، فعليه أن يشير على النيابة المختصة بذلك.
مادة 435
يجوز لأعضاء النيابة أن يطلبوا من الطبيب الشرعي بالقسم المختص النظر في الرأي الذي أبداه نائب الطبيب الشعري أو مساعده أو معاونه، وكذلك إبداء الرأي فيما يقع من خلاف في النظر في التقارير الطبية المختلفة المقدمة من هؤلاء الأطباء على أن يتخذ هذا الإجراء دون تأخير حتى يتحقق الغرض منه على أتم وجه.
وعلى الطبيب الشرعي فحص الحالة بحضور الطبيب أو الأطباء الذين سبق أن أبدوا الرأي الأول أن تيسر ذلك وموافاة النيابة برأيه.
مادة 436
يجب على أعضاء النيابة استطلاع رأي رؤساء مناطق الطب الشرعي أولاً في كل ما يثور من مسائل فنية بشأن التقارير الطبية الشرعية الابتدائية المقدمة من الأطباء الشرعيين، فإذا ما استدعى الأمر بعد ذلك استيضاح بعض المسائل الفنية الواردة في التقارير الطبية الشرعية المقدمة منهم، ودعت الضرورة إلى إعادة طرح هذه التقارير على السيد كبير الأطباء الشرعيين، ترسل التقارير الطبية الشرعية إلى مكتبه بالقاهرة بمذكرة وافية تتناول كل المسائل المطلوب إبداء الرأي فيها.
مادة 436 مكرراً
يجب على أعضاء النيابة إرسال القضايا التي يرى فيها عرض الأمر على أكثر من طبيب شرعي للاشتراك في فحص الحالة وإبداء الرأي فيها إلى المكتب الفني للنائب العام ـ عن طريق نيابة الاستئناف ـ مشفوعة بمذكرة تفصيلية بوقائع الدعوى والآراء الفنية التي أبديت فيها.
مادة 437
إذا ضبطت عظاماً في أن تكون لشخص مدعي بقتله ولم يكن قد عثر على جثته، فيجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعي لفحص تلك العظام وإبداء الرأي فيما إذا كانت لذلك الشخص مع بيان سبب وفاته وترسل مذكرة عن موضوع الحادث وظروفه وكافة البيانات المميزة لشخص القتيل ومكان العثور على العظام المضبوطة.
مادة 438
إذا رأت النيابة ندب أحد الأطباء الشرعيين لأداء عمل ما يجب عليها أن تخطر الطبيب الشرعي المختص مباشرة بذلك الانتداب وأن ترسل له أصل أو صورة الأوراق الطبية المتعلقة بالمأمورية التي ندب لها مثل الكشوف الطبية وأفلام الأشعة وأوراق المستشفى على أن ترفق بها مذكرة تبين فيها ظروف الحادث والأمور المطلوب إبداء الرأي فيها، ويجوز عند الاقتضاء إرسال ملف القضية مع هذه الأوراق إلى مكتب الطبيب الشرعي.
ويلاحظ دائماً وضع الأوراق المرسلة إلى الطبيب الشرعي في غلاف يختم عليه بالشمع الأحمر بختم عضو النيابة.
مادة 439
إذا استلزم التحقيق انتقال الطبيب الشرعي إلى محل الحادث لأداء مأمورية عاجلة فيه، فيجب على عضو النيابة المحقق أن يرافقه عند انتقاله كلما تيسر ذلك، فإذا تعذر على عضو النيابة مرافقة هذا الطبيب وتسهيل وصوله إلى محل الحادث، واتخاذ الوسائل التي تيسر له أداء المأمورية المندوب لها وأن يترك له معه بمذكرة بموضوع الحادث وظروفه وما يطلب منه إبداء الرأي فيه.
مادة 440
إذا رأت النيابة ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على مصاب أو لإعادة الكشف الطبي عليه، فيجب عليها أن ترسل ذلك المصاب إلى مكتب الطبيب الشرعي في الميعاد المحدد سلفاً لذلك مادامت حالة المصاب تسمح بذلك.
مادة 441
إذا ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف على شخص توفى في ظروف غامضة أو لتشريح جثة فيجب على النيابة أن تطلب إلى الطبيب الشرعي إخطارها فوراً بنتيجة الكشف أو التشريح لتبادر بالتحقيق إذا تبين أن الأمر جريمة.
مادة 442
لا يجوز تشريح جثث الأشخاص المشتبه في وفاتهم ولا التصريح بدفنهم إلا إذا أذنت النيابة المختص بذلك.
مادة 443
يجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعي المختص لتشريح الجثث التي يلزم تشريحها ولا تندب غيره من الأطباء إلا إذا تعذر قيامه بذلك، وفي هذه الحالة يندب مفتش الصحة المختص أو طبيب المستشفى، إلا إذا كانت الوفاة قد حدثت بالمستشفى واشتبه في أن تكون الوفاة نشأت عن إهمال في العلاج أو عن خطأ في إجراء عملية جراحية فيكون الندب عندئذ لمفتش الصحة المختص أو طبيب أقرب مستشفى آخر وفي جميع الأحوال يجوز إخطار الطبيب المعالج أو الذي تولى إجراء العملية أو الطبيب الذي أرسل المثاب إلى المستشفى لحضور التشريح وإبداء ما يعن له من معلومات أو ملاحظات الطبيب المنتدب للتشريح.
مادة 444
لا يجوز ندب طبيب لتشريح جثة شخص كان يتولى علاجه أو أجرى عملية جراحية له.
مادة 445
تشريح ـ الجثث إذا لم يكن في الأمر شبهة جنائية ـ أمر يتأذى له الشعور العام وخاصة آل المتوفى فضلاً عن إرهاق الأطباء الشرعيين بالعمل دون مبرر، فيجب على أعضاء النيابة ألا يأمروا بالتشريح إلا حيث لا يكون هناك مناص من إجرائه مع مراعاة تقدير ظروف كل حالة على حدة، وبعد الإطلاع على ما تم فيها من تحقيق أو استدلالات:
أولاً: لا محل لإجراء التشريح في الحالات الآتية:
1. حالات الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات خصوصية كانت أو عمومية أو ينتقلون إليها لإسعافهم أو علاجهم أو لإجراء جراحة لهم فيتوفون بالمستشفى طالت مدة وجودهم بها أم قصرت.
2. حالات السقوط من علوم ونحوها من حوادث القضاء والقدر
3. حالات تصدع المنازل وتهدمها وسقوطها على المتوفى
4. حالات لدغ العقرب والثعابين وعقر الكلاب وغيرها من الحيوانات.
وذلك كله ما لم تكن هناك شبهة جنائية جدية في الوفاة، أو اشتبه في وفاة المريض بالمستشفى نتيجة إهمال في العلاج أو خطأ في عملية جراحية أجريت له أو أي سبب آخر، أو كانت هناك شبهة في حدوث الوفاة نتيجة خطأ من صاحب الحيوان أو مالك المنزل أو كان ذوو المتوفى قد أدعوا شيئاً من ذلك.
ويلاحظ بصفة عامة أنه متى كان التحقيق والكشف الطبي الظاهري لم يكشف عن وجود شبهة جنائية في الوفاة، فلا محل لإجراء التشريح حتى لو قرر الطبيب الكاشف أنه لا يستطيع معرفة سبب الوفاة إلا به، إذ لا موجب لمعرفة سبب الوفاة في هذه الحالة.
ثانياً: يؤمر بالتشريح في الحالات الآتية:
1. حالات المتوفين في حادث جنائي سواء كانت لجريمة عمدية أو غير عمدية إلا إذا أمكن في هذه الحالة الأخيرة القطع بسبب الوفاة من مجرد الكشف الظاهري.
2. الحالات التي يعثر فيها على جثث طافية في الماء سواء كانت مجهولة أو معروفة، إلا إذا دل التحقيق على عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيد الكشف الظاهري ذلك.
3. حالات المتوفين حرقاً، إلا إذا ثبت من التحقيق أن الحادث كان انتحاراً أو قضاءً وقدر ولم يدل الكشف على الجثة ظاهرياً على وجود شبهة جنائية في الوفاة.
4. جميع الحالات التي يظهر فيها من التحقيق أو من الكشف على الجثة ظاهرياً بوجود شبهة جنائية في الوفاة، وكذلك كل حالة ترى النيابة العامة من ظروفها ضرورة تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة أو لبيان أي أمر آخر حتى ولو قدر الطبيب الكاشف عدم لزوم التشريح.
مادة 446
على أعضاء النيابة أن يأذنوا بدفن الجثث في أقرب وقت مستطاع حتى لا يتأخر دفتها بغير نبرر ويحب عليه حتى يندبوا الطبيب الشرعي لتشريح جثث المتوفين أن يشفعوا أم الندب بتصريح بالدفن بعد إتمام التشريح ما لم يكن هناك ما يدعو خلاف ذلك حتى لا يتأخر الدفن، على أن يطلبوا دائماً من الطبيب المنتدب للتشريح إخطاراً عاجلاً بنتيجته قبل تحرير التقرير التفصيلي.
مادة 447
إذا استلزم التحقيق تشريح جثة لم يمض علة دفتها أكثر من خمسة أيام في فصل الصيف أو عشرة أيام في فصل الشتاء، فيجب استطلاع رأي المحامي العام المختص في ندب الطبيب الشرعي لاستخراج الجثة وتشريحها وإبداء الرأي المطلوب، أما إذا كان قد مضى على دفنها أكثر من تلك المدة فعلى النيابة أن تستطلع رأي الطبيب الشرعي فيما إذا كان من المحتمل تحقيق الغرض المقصود من استخراج الجثة وتشريحها، على أن ترسل له ملف القضية مشفوعاً بمذكرة تبين فيها ظروف الواقعة والأسباب التي دعت إلى ذلك.
ويجب أن ينتقل عضو النيابة مع الطبيب الشرعي لحضور عملية استخراج الجثة فإن لم يتيسر له ذلك فيجب عليه أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بمرافقة الطبيب الشرعي، ويلاحظ استدعاء بعض أقارب المتوفى واللحاد الذي تولى دفنه وسؤالهم ابتداء في محضر عن أوصاف الكفن والملابس ومظهر الجثة وعن كل البيانات التي تدفع أي ريبة فيما بعد حول شخصية المتوفى ثم عرض الجثة بعد استخراجها عليهم للتعرف عليها.
مادة 448
لا يجوز بحال من الأحوال تكليف الأطباء بإجراء الصفة التشريحية في الليل، كما لا يسوغ تكليفهم بتوقيع الكشف الطبي في ذلك الوقت على جثة شخص إلا إذا كانت الوفاة غير مؤكدة أو اقتضى التحقيق معرفة ساعة حصول الوفاة نظراً لما تكشف عنه درجة حرارة الجثة وبداية التيبس الرمي ومدى انتشاره وبداية التعفن من علامات قد تعين الطبيب على معرفة ساعة الوفاة أو ماهية الإصابة التي نشأت عنها، على أن تبين النيابة في الانتداب الظروف التي دعت إلى ضرورة توقيع الكشف ليلاً.
مادة 449
لا محل لتكليف الطبيب بالانتقال ليلاً لمعاينة محل الحادث، إنما يجب أن تتخذ النيابة كافة الوسائل التي تلزم للمحافظة على الحالة وإبقائها على ما هي عليه حتى الصباح نظراً لما تحققه المعاينة التي تجري في ضوء النهار من الغرض المقصود منها.
مادة 450
يجوز للنيابة أن تندب مفتش الصحة المختص أو غيره من الأطباء الموظفين لتوقيع الكشف الطبي على المصابين في الأحوال التي لا يرى ضرورة لعرضها على الطبيب الشرعي.
مادة 450 مكرراً
إذا لم تشر حالة الوفاة إلى وجود شبهة جنائية يلزم بشأنها ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المتوفى، فيجب على أعضاء النيابة سرعة ندب مفتش الصحة أو غيره من الأطباء الموظفين لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثة لبيان سبب الوفاة، وأن يضمنوا أمر الندب التصريح بدفن الجثة ما لم يكن هناك شبهة جنائية تدعو لخلاف ذلك، حتى لا تتأخر إجراءات الدفن بغير مبرر.
مادة 451
إذا اقتضى الأمر ندب أحد أطباء المستشفى الحكومي للكشف عن مصاب موجود به وتقديم تقرير طبي عنه فيكون الندب لمدير المستشفى أو الطبيب الأول حسب الأحوال، فإذا اعتذر أو وجدت اعتبارات جدية تقتضي ندب غيره من أطباء المستشفى أو رأى لمصلحة التحقيق ندب الطبيب الذي قام بإسعاف المصاب أو أجرى عملية جراحية له، فيوجبه كتاب الندب لمدير المستشفى أو الطبيب الأول لتبليغه للطبيب المنتدب لتنفيذه.
مادة 452
يجوز للنيابة أن تندب طبيب مستشفى الرمد لتوقيع الكشف الطبي على المصاب الموجود فعلاً بمستشفى الرمد إذا كانت إصابته ظاهرة بالعين فقط، فإذا كان به إصابات أخرى عدا إصابة العين فيجب ندب مفتش الصحة المختص أو طبيب المستشفى الحكومي لتوقيع الكشف الطبي على المصاب، ويجوز للطبيب المنتدب في هذه الحالة أن يطلب أخذ رأي طبيب مستشفى الرمد في إصابة العين وسببها وتاريخ حدوثها.
مادة 453
يجب أن يبين الطبيب في التقرير الطبي الذي يقدمه وصف إصابة المصاب وسببها وتاريخ حصولها والأدلة المستعملة في إحداثها والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدى جسامة الإصابة وما إذا كانت مدة علاجها تزيد أو لا تزيد عن عشرين يوماً، وعلى أعضاء النيابة أن يأمروا باستيفاء ما يكون في التقارير الطبية من نقص في هذا الشأن لتيسير لهم التصرف في القضية على أساس واضح سليم.
مادة 454
يجب على طبيب المستشفى الحكومي أن يرسل للنيابة تقريراً طبياً يتضمن وصف إصابة المصاب الذي يدخل المستشفى لعلاجه من إصابته مع بيان سببها
وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها، وذلك ما لم يكن قد سبق لمفتش الصحة المختص توقيع الكشف الطبي عليه.
فإذا كان مفتش الصحة قد سبق أو وقع الكشف الطبي على المصاب فيجب عليه أن يرسل للشرطة أو للنيابة عليه حسب الأحوال تقريراً طبياً يبين وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها وإذا رأى إحالة المصاب إلى المستشفى الحكومي فيجب عليها أن يبين في الأورنيك المرسل معه للمستشفى موجزاً للبيانات سالفة الذكر.
ويجب على طبيب المستشفى أن يبت أولاً في تذكرة سرير كل مصاب يعالج بالمستشفى كافة المضاعفات التي طرأت عليه سواء نشأت عن الإصابة أم لا، للاستعانة بهذه البيانات عند الاقتضاء.
ويجب على الطبيب المذكور أن يرسل للنيابة إفادة بشفاء المصاب، فإذا كان المصاب قد ترك المستشفى قبل تمام شفائه فيجب إخطار الطبيب الذي أرسله إلى المستشفى بذلك.
كما يجب على أعضاء النيابة مراعاة ذلك كله بالنسبة إلى المصابين الذي يدخلون المستشفيات الحكومية للعلاج واستيفاء ما يستلزمه التحقيق في هذا الشأن.
مادة 455
يجب على النيابة أن تستعلم من وقت لآخر عن شفاء المصابين وما آلت إليه حالتهم بعد حدوث إصابتهم، فإذا توفى المصاب وجب عليها أن تستعلم من المستشفى أو الطبيب المعالج ـ على حسب الأحوال ـ عن سبب الوفاة ومدى تعلقها بالإصابة.
مادة 456
إذا دعا الحال إلى ندب الطبيب الشرعي لإعادة الكشف على مصاب واستطلاع رأيه فيما أبداه مفتش الصحة المختص أو غيره من الأطباء الموظفين في التقرير الطبي المقدم منهم، فيجب على النيابة أن تخطر مفتش صحة المحافظة المختص بذلك ليحضر إذا شاء حين إعادة الكشف على المصاب وليقف على ما عساه يكون قد وقع من هؤلاء الأطباء من خطأ أو إهمال.
على أنه لا يجوز صرف أتعاب لمفتش صحة المحافظة عن ذلك نظراً لأنه يحضر في هذه الحالة بوصفه مندوباً عن وزارة الصحة.
وإذا رأت النيابة إعادة تشريح جثة بمعرفة الطبيب الشرعي، فيجب إخطار الطبيب الذي سبق له تشريحها لحضور وقت إعادة التشريح كي يبين وجهة نظره للطبيب الشرعي.
مادة 456 مكرراً
يجب على أعضاء النيابة مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك العيون، والسماح للأطباء المرخص لهم والطبيب الشرعي باستئصال القرنية ـ دون موافقة أحد على ذلك في الحالات الآتية:
1- عيون الموتى أو قتلى الحوادث الذي تشرح جثثهم
2- عيون من ينفذ فيهم حكم الإعدام
3- عيون الموتى مجهولي الشخصية.
وذلك حتى يمكن حفظها في بنوك العيون واستخدامها في ترقيع قرنية الأحياء ويتعين على الطبيب القائم بالاستئصال أن يحرر تقريراً يثبت فيه رقم القضية وحالة كل عي وبيان صاحبها وجهة الاحتفاظ بها، ويرفق هذا التقرير بالقضية الخاصة.
التحليل
مادة 457
تتبع الأحكام الواردة في الياي الخامس من هذه التعليمات فيما يتعلق بتحرير المضبوطات التي يستلزم تحليلها على أن يحرز ما يضبط لدى كل المتهمين وكل من المجني عليهم في حرز على حدة.
مادة 458
ترسل المضبوطات المطلوب تحليلها إلى مصلحة الطب الشرعي في أوقات العمل الرسمية حتى يتمكن الموظف من استلامها وعرضها على المدير المختص في الوقت المناسب، وليتسنى له حفظها بالمصلحة بما يكفل سريتها وسلامتها من التلف.
ولا يجوز إرسال تلك المضبوطات بطريق البريد إنما يجب أن ترسل مع أحد أفراد الشرطة وتسلم له بإيصال كما تسلك إليه كتب واستمارات أورنيك خاصة بها حسب الأحوال ـ تبين فيها أوصافها والأحراز التي وضعت فيها وعدد بصمات الأختام على كل حرز وظروف ضبطها ونوع البحث المطلوب بشأنها، ويؤشر على هذه الأوراق في مكان ظاهر منها باسم النيابة المرسلة لها ورقم القضية الخاصة واسم المتهم والتهمة وأن المتهم محبوس إذا كان محبوساً كي تسارع المعامل لتحليل تلك المضبوطات قبل غيرها.
مادة 459
يجب على أعضاء النيابة أن يشرفوا بأنفسهم على إرسال المضبوطات المطلوب تحليلها أو فحصها، وعلى الكتب المرسلة بها وأن يتحققوا من صحة البيانات المدونة على الأحراز الخاصة بها ووصفها وصفاً كاملاً شاملاً، وأن يضعوا عليها أختاماً ظاهرة بخاتم عضو النيابة بحيث لا يسهل نزعها ولا يجوز ختمها بخاتم النيابة.
مادة 460
يراعى وضع بصمة الأختام الموضوعة على أحراز المضبوطات المرسلة للفحص والتحليل على مذكرة الأشياء حتى يمكن مقارنتها بالأختام المبصوم بها على الجمع المثبت بالأحراز.
مادة 461
تخابر النيابة المستشفى للتحفظ على المقدار الكافي للتحليل من متحصلات المجهضة للبحث فيها عن مواد استعملت في الإجهاض.
مادة 462
يجب تغليف الملابس المضبوطة في حوادث القتل واغتصاب الإناث وهتك العرض والتسمم بأنواع قبل إرسالها للتحليل تغليفاً محكماً ويوضع عليها تاريخ وساعة ارتكاب الحادث.
مادة 462
يجب عند تحريز الأسلحة ألا تمسح مواسيرها من الداخل بأية حال، وأن تسد فوهاتها بالفلين وتغطي سداداتها وفتحاتها ومواضع كسر البنادق بالقماش أو الورق المتين، ثم تغلف تغليفاً محكماً يمنع تسرب الهواء حتى لا تزول بفعل المؤثرات الجوية الآثار المطلوبة تحليلها، ويختم على الأغلفة بالشمع بحيث لا يمكن فتحها بدون فض الأختام على أن تثبت بها ورقة يكتب عليها نوع السلاح وأوصافه المميزة له وتاريخ ضبطه وترسل الأسلحة للتحليل أو لإجراء الفحص المطلوب بمجرد ضبطها.
وإذا كانت المضبوطات عصياً أو فؤوساً أو آلات يلزم تحليل ما قد يوجب عليها من آثار فيجب تغليف كل أجزائها بما ينع تعريتها ويختم عليها بالشمع.
مادة 464
يكون تحليل الخمور المغشوشة والمواد الغذائية ومنها اللبن والعقاقير الطبية بمعرفة المعامل الرئيسية بوزارة الصحة وفروعها بالمحافظات، كل في نطاقها الإقليمي، ولا يجوز أن ترسل العينات إلى المستشفيات للتحليل لعدم توفر الإمكانيات والخبرة والأدوات اللازمة لإجرائه.
كما لا يجوز الاعتماد على نتيجة تحليل المستشفيات لعينات الألبان التي تؤخذ من الموردين لها.
ويجب أن يطلب دائماً من المعامل المذكورة أن تبين في تقاريرها ما إذا كانت المواد المطلوب تحليلها تضر بصحة الإنسان أو لا تضر بها.
مادة 465
إذا كانت المواد المطلوب تحليلها أدوية أو مواد غذائية، فيجب أن تؤخذ ثلاث عينات أو دقيق أو فحص خبز، فيجب أن تؤخذ ثلاث عينات من كل صنف يراد فحصه، ويختم على كل منها بالشمع ويوقع عليها كل من الموظف الذي قام بضبطها وصاحب الشأن أو من يمثله وترسل أحداها إلى معامل التحليل دون أن يذكر على غلاف الحرز الذي توضع فيه والكتاب المرسل به أية بيانات عن مالك العينة أو الجهة التي ضبطت بها، وتحفظ العينة الثانية لدى صاحب الشأن، كما تحفظ الثالثة في المصلحة التي يتبعها الموظف الذي قام للرجوع إليها عند الاقتضاء.
وإذا طلب صاحب الشأن من النيابة أو المحكمة أثناء نظر الدعوى تحليل العينة المحفوظة لديه فإنه يلزم بأداء مصاريف التحليل مقدماً إذا أجيب إلى طلبه ويراعى عند إرسال هذه العينة للتحليل عرضها على الموظف الذي قام بأخذها من قبل ليتأكد من أنها هي بذاتها التي أخذها وليتحقق من سلامة أختامها وصلاحيتها للتحليل، ويؤخذ عليه إقرار بذلك يرفق بالقضية الخاصة، ويذكر في استمارة إرسال هذه العينة للتحليل رقم وتاريخ تقرير التحليل الأول، كما يجب على النيابة في هذه الحالة أن تطلب العينة الثالثة التي تحتفظ بها الجهة التي يتولى مندوبها ضبط الواقعة وأن ترسلها مع العينة المطلوب تحليلها بعد التحقق من سلامة أختامها بحضور المتهم وكذلك المندوب، ويتبع مثل هذا الإجراء عند طلب إعادة تحليل المضبوطات في قضايا الجمارك ويراعى في هذا الشأن أن عينات الدقيق والخبز تحتفظ بها غدارات وأقسام الرقابة التموينية لمدة ستة أشهر يمكن خلالها إعادة تحليلها أما إذا انقضت تلك المدة فلا محل لإعادة التحليل نظراً لما يتعرض له الدقيق والخبز من الفساد.
مادة 467
يجب على النيابة أن تطلب من المعمل الكيماوي والذي يتولى تحليل الأغذية أو المواد المغشوشة أو الفاسدة أن يبين في تقرير التحليل ما إذا كانت هذه الأغذية أو المواد تضر بصحة الإنسان أو لا تضر بها.
مادة 468
إذا استلزم التحقيق معرفة ما إذا كان بأظافر شخص آثار دماء أ؟و سموم فيجب أن تقص تلك الأظافر في مأمن من التيارات الهوائية مع اتخاذ الحيطة التامة لتفادي حدوث أي جرح بالأصابع حتى لا تتلوث قلامات الأظافر بالدم أو تعلق بها أجزاء من بشرة الجسم فينتهي التحليل إلى نتائج خاطئة.
كما يجب وضع قلامات أظافر كل يد في حرز مستقل يبين على غلافه ما إذا كانت البد التي قصت منها هي اليد اليسرى أو اليمنى.
مادة 469
لا توضع المضبوطات الملوثة بالدماء بعضها مع بعض في حرز واحد منعاً من اختلاط آثار الدماء، إنما يجب أن يوضع كل منها في حرز على حدة ولا مانع بعد ذلك من وضع الأحراز الخاصة بكل شخص في حرز واحد إذا ضبطت في مكان واحد.
مادة 470
إذا كان المطلوب تحليل آثار دماء وجدت على أبواب أو نوافذ أو أرض من الخشب أو ما شابه ذلك، فيخلع من هذه الأشياء الجزء الملوث بالدماء إذا كان من الميسور إعادته إلى حالته الأولى بغير تلف ويرسل للتحليل ويلاحظ عند تحريز هذه الأشياء ترك البقع الدموية إلى أن تجف، ثم يجرى تحريزها بتغطية الجزء الملوث بالدماء بغلاف من الورق النظيف ويثبت الغلاف بلصق أطرافه والختم عليها بالشمع. وإذا كان الدمع على الحائط فيخلع الحجر أو قالب الطوب الذي عليه آثار الدم ويحرز. فإذا كان الحائط مدهوناً بطبقة من الطين أو مبيضاً فتحدد المنطقة التي عليها آثار الدم وترفع بسمك الطبقة جميعها وعلف في ورق وتوضع في علبة من الورق المقوي أو الكرتون أو الصفيح بين لفائف من القطن أو القش الطري ويعني بحملها وإرسالها إلى المعامل كي تصل بحالتها.
أما إذا لم يتيسر خلع الجزء الملوث بالدماء أو كان لا يمكن إعادته بغير تلف فيجب كشط البقع الدموية وتحريزها بعد وضعها في ورقة نظيفة على أن يسبق ذلك إثبات وصف البقع وكأنها بالمحضر وتؤخذ لها صورة فوتوغرافية قبل كشطها أو تحريزها كلما أمكن ذلك.
ويراعى أن حك آثار الدم الموجودة بالحوائط أو بالطبقة المدهونة بها لا يكفي لعملية الفحص إذ أن السيروم ضروري جداً في هذه العملية يتسرب إلى الطبقات الباطنية وبذالك يجعل العينة المأخوذة بطريق الحك خلواً منه مما يؤثر في نتيجة الفحص.
مادة 471
يراعى عند وجود آثار دماء في ملابس، تعريضها للهواء كي تجف وحتى لا تتعفن ثم توضع في ورق يختم عليه بالشمع بحيث يستحيل العبث بها، ويراعى دائماً عدم الختم على الملابس ذاتها بالشمع.
مادة 472
توضع أوراق وعيدان النبات الملوثة بالدم في ورقة نظيفة ثم تغلف أو توضع في ظرف إذا كانت صغيرة الحجم.
مادة 473
إذا وجدت دماء على قدم شخص أو على ساقه أو جزء آخر من جسمه فيجب أن تؤخذ قطعة من النشاف الأبيض أو ورق الترشيح بحجم أكبر من حجك أثر الدم وتغمر في محلول ملحي 9% وفي حالة عدم وجوده تغمر في الماء وتوضع على موضع الدم ثم تترك حتى تمتصه ويظهر اللون بها وبعد ذلك ترفع وتجفف في الهواء ثم توضع في ظرف يختم عليه.
مادة 474
إذا ورد للنيابة بلاغ عن إصابة شخص نتيجة تناوله السم سواء أعطى له عمداً أو تناوله عرضاً بقصد الانتحار، فيجب عليها تكليف الطبيب الذي تندبه لتوقيع الكشف على المصاب بالتحفظ على إفرازاته من غسيل المعدة أو قيء أو براز أو بول عن فترة قدرها أربعة وعشرين ساعة يضع كلا منها في زجاجة نظيفة على أن يبين الطبيب في تقريره ما استعمله من مواد في إسعاف المصاب.
فإذا كان المصاب قد نقل إلى المستشفى فيجب طلب ذلك من طبيب المستشفى.
أما إذا كان أحد مأموري الضبط القضائي قد سبق إلى مكان المصاب قبل الطبيب المنتدب للكشف على المصاب أو قبل نقيه إلى المستشفى فيجب على المأمور المذكور أن يحتفظ بكل نوع من تلك المتحصلات في زجاجة خاصة، كما يجب التحفظ على الأوعية التي يكون قد استعملها المصاب في الطعام أو الشراب.
فإذا توفى المصاب نتيجة تناوله السم، فيجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعي لتشريح جثته وفحص أحشائها، وتوضع كل من هذه الأحشاء ومحتوياتها في إناء زجاجي ويجري تحليل ما يلزم منها مع المتحصلات سالفة الذكر.
ويجب على الطبيب أو مأمور الضبط القضائي الذي قام بالتحفظ على المتحصلات أو الأحشاء ومحتوياتها أن يختم بالشمع على الإناء الزجاجي أو الوعاء الذي وضعت فيه بعد إحكام سد فوهته بأختام ظاهرة وأن يلصق بذلك الوعاء ورقة يبين فيها رقم القضية ومشتملات الوعاء وتاريخ الحصول عليها واسم من أخذت منه وتاريخ الختم على الوعاء مع توقيع الطبيب أو مأمور الضبط القضائي على ذلك، ثم توضع الأوعية في صندوق يختم عليه بالشمع بعد ذلك وتثبت فيه ورقة تبين محتوياته، ويرسل إلى معامل التحليل مع أحد رجال الشرطة.
مادة 475
إذا قام لدى الطبيب أثناء إجرائه الصفة التشريحية شبهة حدوث الوفاة بالسم فيجب أن تستخرج الجثة وأن توضع هذه الأحشاء ومحتوياتها في أواني زجاجية خاصة يختم عليها بالشمع وتحلل مع متحصلات القيء والبراز إن وجد.
مادة 476
يرسل مع الأشياء المطلوب تحليلها في حالات الإصابة أو الوفاة بالسم الأوراق الطبية المتعلقة بموضوع القضية واستمارة يبين فيها تاريخ التبليغ عن الحادث واسم المصاب وسنه، وهل كان في صحة جيدة قبل الإصابة وهل شكا من مذاق خاص للطعام، وما هي الأعراض التي لوحظت به كالقيء والإسهال والعطش وألم الرأس والدوار وفقد قوة الأطراف والتقلصات والنعاس والعرق والتيبس وكذا بيان حالة حدقتين والنبض والتنفس، وما إذا كان قد حدث للمصاب غيبوبة أو تخدير أو تنميل بلسانه أو أطرافه أو حصلت له تشنجات أو التواء في العضلات، وما إذا كان ظهور أول هذه الأعراض قد جاء فجأة أو سبق حدوث حالة مماثلة للمصاب، مع بيان الفترة التي انقضت بين وقت تعاطي المادة المشتبه فيها ووقت ظهور هذه الأعراض، والمدة التي مضت بين وقت ظهور أول هذه الأعراض والوفاة وكذلك نوع المادة المشتبه فيها.
ويذكر في تلك الاستمارة أيضاً ما إذا كان أحد غير المصاب قد تناول من ذات المادة المشتبه فيها والأعراض التي تكون قد ظهرت عليه.
ويراعى أن تبين التواريخ والأوقات على نحو مدد بأن يقال مثلاً:
(بدأت الأعراض في الساعة العاشرة من صباح يوم أول يناير سنة.... وأول ما لوحظ منها هو..... وذلك في الساعة........ من مساء اليوم ذاته، ثم توفى المصاب في الساعة.......).
مادة 477
على أعضاء النيابة استطلاع رأي المحامي العامين أو رؤساء النيابة الكلية فيما قد يراه الطبيب الشرعي منا لاستغناء عن تحليل ما يضبط من المتحصلات في حالة التسمم التي تتفق أعراضها وعلاماتها الطبية مع أقوال المصابين فيها، كما في حالة تناول مادة البترول أو مادة سامة خطأ بدلاً من الدواء أو تناول منقوع السكر للعلاج ونحوها.
فإذا وافق المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية على الاستغناء عن التحليل فيجب حفظ المتحصلات المضبوطة إلى أن يتم التصرف نهائياً في القضية.
مادة 478
إذا كانت المواد المطلوب فحصها أو تحليلها قابلة للاشتعال فيجب أن توضع في حرز مستقل يكتب على غلافه نوع المادة وقابليتها للاشتعال حتى لا تختلط بغيرها من المضبوطات ولتتمكن مصلحة الطب الشرعي من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظها إذا ما وردت إليها.
مادة 479
إذا اقتضى التحقيق فحص الأختام المشتبه في تزويرها والمختوم بها على اللحوم ومضاهاتها على الأختام الصحيحة، فيجب أن تؤخذ عينات اللحوم المشتبه في تزوير أختامها من أماكن يكون الختم فيها كاملاً وظاهراً مع مراعاة أخذ أكثر من ختم واحد ثم توضع العينات مشدودة على ورقى من الكرتون تفادياً لانكماش الأختام وطمسها، وترسل العينات مع بصمة الختم الصحيحة إلى قسم أبحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة المطلوبة وإذا كان المطلوب فحص المادة السرية المضافة إلى الحبر بالأختام المشتبه في تزويرها فعلاً فلا يطلب ذلك إلى مصلحة الطب الشرعي بل تؤخذ عينات أخرى وترسل إلى مصلحة الكيمياء لإجراء ذلك الفحص.
مادة 480
في حالة إرسال شجيرات الحشيش لمعامل مصلحة الطب الشرعي لفحصها يكتفي بقطع الثلث العلوي فقط من عدد قليل من تلك الشجيرات، على أن توضع قبل إرسالها في وعاء يقيها التلف كعلبة من الورق المقوى أو الخشب أو الصفيح.
مادة 481
إذ وردت المواد المخدرة المضبوطة للنيابة محرزة بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي، فعلى عضو النيابة قبل إرسالها للتحليل أو قبل أخذ عينة منها لهذا الغرض حسب الأحوال أن يفض الأختام الموضوعة عليها في حضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده أو بعد ودعوتهم للحضور ثم يعيد تحريزها ويثبت ذلك في المحضر ويوضح في طلب التحليل ظروف ضبط المادة وأن الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من الجواهر المخدرة أم لا.
ويراعى أنه لا محل بعد ذلك لحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده المواد المذكورة وقت فض الأحراز لإجراء التحليل.
مادة 482
إذا كانت المضبوطات من المواد المخدرة، فيجب على عضو النيابة أن يثبت في المحضر أوصافها ونوعها ووزنها وملاحظاته عليها مع توقيع المتهم على المذكور أو إثبات امتناعه عن التوقيع وإذا كانت المادة المضبوطة من نوع المواد البيضاء أو المواد الأخرى كالأفيون والحشيش وكان وزنها لا يزيد على عشرة جرامات ترسل الكمية المضبوطة بأكملها إلى إدارة المعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وتحليلها بعد أن يجري تحريزها والختم عليها على