القبض والحبس الاحتياطي والإفراج
القبض
مادة 360
القبض إجراء من إجراءات التحقيق يراد به حرمان الشخص من حرية التجول ولو لفترة يسيرة، ووضعه تحت تصرف سلطة الاستدلالات والتحقيقات حتى يتضح مدى لزوم حبسه احتياطياً أو الإفراج عنه.
مادة 361
يختلف القبض عن الاستيقاف وهو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها، ويسوغه اشتباه تبرره الظروف يتوافر إذا وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن، بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته.
مادة 362
(مستبدلة بموجب قرار النائب العام رقم 837لسنة 1999) الاستيقاف قانوناً لا يعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف على شخصيته، وهو مشروط بألا تتضمن إجراءاته تعرضاً مادياً للمتحري عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها.
مادة 363
إذا توافرت مبررات الاستيقاف حق لرجل الشرطة اقتياد المستوقف إلى مأموري الضبط القضائي لاستيضاح والتحري عن حقيقة أمره ولا يعتبر ذلك قبضاً بالمعنى القانوني بل مجرد تعرض مادي.
القبض لمعرفة مأموري الضبط القضائي
مادة 364
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
مادة 365
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
مادة 366
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
مادة 367
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
مادة 368
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
مادة 369
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م