الاستاذ/هشام
تحية طيبة وبعد
.تقاعدت بعد 21 سنة خدمة بالقوات المسلحة برتبة عقيد عام 2008.
.تعينت باحدى شركات الهيئة العامة للبترول بنظام عقد مكافأة شاملة عام 2009.
.تم تغيير عقدى سنة 2013 من مكافأة شاملة إلى عقد محدد المدة بعد مرور 4 سنوات خدمة.
.بذلك يكون عدد سنوات الخبرة 25 سنة عند التعيين.
.عند تغيير عقدى تم حساب سنوات الخبرة على اساس 14 سنة خبرة.
لائحة شئون العاملين بالشركة تنص على التالى:-
تحدد أجور المعينين من ذوي الخبرة بما يجاوز بداية أجر المستوى بقيمة علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة اللازمة لشغل الوظيفة محسوبة على أساس 7% من الأجر مركبة و بحد أقصى 20 علاوة، و يجوز حساب علاوات إضافية بذات النسبة لسنوات الخبرة الزائدة عن ذلك بالنسبة للعمالة النادرة و المتميزة التي تحتاجها الشركة بعد موافقة مجلس الإدارة.
السؤال:-
هل يحق للشركة أن تحسب مدة سنوات الخبرة 14 سنة ولاتضم 20 سنة كما تنص اللائحة؟
واذا تم رفع دعوى لضم سنوات الخدمة بالقوات المسلحة هل يحكم بقبولها شكلا وموضوعا؟
وما هى المدة الزمنية من وقت رفع الدعوى حتى الفصل فيها؟
شكرا جزيلا لك
تحية طيبة وبعد
.تقاعدت بعد 21 سنة خدمة بالقوات المسلحة برتبة عقيد عام 2008.
.تعينت باحدى شركات الهيئة العامة للبترول بنظام عقد مكافأة شاملة عام 2009.
.تم تغيير عقدى سنة 2013 من مكافأة شاملة إلى عقد محدد المدة بعد مرور 4 سنوات خدمة.
.بذلك يكون عدد سنوات الخبرة 25 سنة عند التعيين.
.عند تغيير عقدى تم حساب سنوات الخبرة على اساس 14 سنة خبرة.
لائحة شئون العاملين بالشركة تنص على التالى:-
تحدد أجور المعينين من ذوي الخبرة بما يجاوز بداية أجر المستوى بقيمة علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة اللازمة لشغل الوظيفة محسوبة على أساس 7% من الأجر مركبة و بحد أقصى 20 علاوة، و يجوز حساب علاوات إضافية بذات النسبة لسنوات الخبرة الزائدة عن ذلك بالنسبة للعمالة النادرة و المتميزة التي تحتاجها الشركة بعد موافقة مجلس الإدارة.
السؤال:-
هل يحق للشركة أن تحسب مدة سنوات الخبرة 14 سنة ولاتضم 20 سنة كما تنص اللائحة؟
واذا تم رفع دعوى لضم سنوات الخدمة بالقوات المسلحة هل يحكم بقبولها شكلا وموضوعا؟
وما هى المدة الزمنية من وقت رفع الدعوى حتى الفصل فيها؟
شكرا جزيلا لك