مادة 311
التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف إلى ضبط أدلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، من أجل إثبات ارتكاب الجريمة أو نسبتها إلى المتهم، وينصب على شخص المتهم والمكان الذي يقيم فيه، ويجوزان أن يمتد إلى أشخاص غير المتهمين ومساكنهم وذلك بالشروط والأوضاع المحددة في القانون.
مادة 312
يقصد بالشخص كمحل قابل للتفتيش كل ما يتعلق بكيانه المادي، وما يتصل به مما يرتديه من ملابس أو ما يحمله من أمتعة وأشياء منقولة أو ما يستعمله كمكتبه الخاص أو متجره أو سيارته الخاصة.
المسكن هو كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة وينصرف إلى توابعه كالحديقة وحظيرة الدواجن والمخزن، ويمتد إلى الأماكن الخاصة التي يقيم فيها الشخص ولو لفترة محددة من اليوم كعيادة الطبيب ومكتب المحامي، ولا تسري حرمة الأماكن الخاصة على المزارع والحقول غير المتصلة بالمساكن.
مادة 314
يختلف التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق عن بعض الصور الأخرى التي تختلط به، وهي التفتيش الوقائي والتفتيش الإداري ودخول المنازل، لغير التفتيش