ورود المضبوطات وقيدها وطلبها
مادة 677
يجري تحريز وقيد الأشياء التي تضبطها الشرطة، وكذلك طلب ما لم يرد منها مع قضاياها الخاصة، طبقاً للأحكام الواردة بالمواد 225 إلى 235 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979م
مادة 678
تتولى النيابة تكليف الشرطة بقيد المضبوطات التي تضبطها النيابة بمعرفتها في مقر الشرطة الخاص، وتوافي الشرطة بالبيانات اللازمة لإجراء هذا القيد حتى تكون الأرقام في دفتر الشرطة مطابقة لأرقام القيد في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة (أورنيك 6) الخاص بالنيابة والذي يجري القيد فيه طبقاً لأحكام المادة 227 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 ـ ويتبع ذات الإجراء بالنسبة للمضبوطات التي يرد إلى النيابة من جهة أخرى غير الشرطة.
مادة 679
يكون فض أحراز المضبوطات الذي يقتضيه بمعرفة عضو النيابة المختص وعليه قبل فض الأختام الموضوعة عليها، أن يتحقق من سلامتها، ويكون ذلك في حضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت لديه هذه الأشياء أو بعد دعوتهم للحضور وتخلفهم، ثم يعيد تحريزها وختمها، على أن يثبت ذلك كله في المحضر، وإذا اقتضى التحقيق إرسال المضبوطات للتحليل فلا محل لحضور المتهم أو وكيله أو من وجدت عنده المضبوطات عند فض الأحراز لإجراء التحليل.
مادة 680
لا يجوز إعادة شيء من المضبوطات إلى جهات الشرطة بعد ورودها منها وقيدها ويكون حفظها بمخازن النيابة متى كان ذلك متيسراً فيها.
مادة 681
يتولى المحامون العامون للنيابات الكلية أو رؤساء النيابة بها وكذلك مديرو النيابات الجزئية، التفتيش الدوري على انتظام القيد بدفاتر المضبوطات وإتباع الإجراءات الخاصة بورود المضبوطات وطلبها.
مادة 682
يجب على قسم أو مركز الشرطة أن يرسل إلى النيابة في نهاية كل شهر بياناً من الدفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة، وعلى العضو المدير للنيابة مطابقة ذلك الكشف على البيانات الثابتة للجريمة، وعلى العضو المدير للنيابة مطابقة ذلك الكشف على البيانات الثابتة بالدفتر المذكور والتأشير على الكشف والدفتر بما يفيد ذلك.
مادة 683
إذا أمر قاضي التحقيق في القضايا التي يتولى تحقيقها بإيداع الأشياء المضبوطة فيها مخزن النيابة العامة، على النيابة العامة أن تقيد هذه المضبوطات في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة، مع التأشير في الدفتر بأن المضبوطات أودعت بأمر من قاضي التحقيق