اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك


    مذكره ايضاحيه بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

    هشام طه محمود المحامى
    هشام طه محمود المحامى
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام


    عدد المساهمات : 2329
    السٌّمعَة : 48
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009
    العمر : 40
    الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

    مذكره ايضاحيه بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 Empty مذكره ايضاحيه بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

    مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الثلاثاء ديسمبر 08, 2009 10:53 pm

    مذكرة إيضاحية
    لمشروع قانون

    بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
    وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية

    تنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، على ما يلى :-
    " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركة العين ، ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال "
    وبتاريخ 6/7/1996 حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 4 لسنة 15 ق " دستورية " بعدم دستورية الفقرة المشار إليها ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا ، فى مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها .
    ثم بتاريخ 22/2/1997 حكمت المحكمة فى القضية رقم 44 لسنة 17 ق "دستورية" بعدم دستورية الفقرة آنفة الذكر ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته .
    وكانت القضية الأخيرة المطروحة على المحكمة خاصة باستئجار محل لاستعماله فى حرفة التجارة ، وجاء بتدوينات الحكم أن نص الفقرة المشار إليها " اعتبر عقد الإيجار ممتدا بقوة القانون لصالح ورثة مستأجر العين المؤجرة غير أغراض السكنى على إطلاقهم ولو كانوا جميعا لا يباشرون الحرفة أو المهنة التجارية التى قام عليها المستأجر ، أو كان من يزاولها نائبا عنهم فى ممارستها " وآن المشروع آثر أن ينقل منفعة العين إلى ورثة المستأجر جملة ودون قيد ، وسواء أكان هؤلاء يباشرون فيها الحرفة ذاتها أو كانوا يزاولون غيرها ، وخلص الحكم إلى قوله " إن الورثة - وفى مجال تطبيق النص المطعون فيه يتخذون من وفاة مورثهم وزوال صلته بالتالى بالعين المؤجرة موطنا لاستلابها من خلال مكثهم فيها واستغلالها فى عين نشاطها السابق أو فى غيره ، ثم من بعد ضم الى ورثتهم فلا ينتزعها منهم أحد ، بل تتصل أيديهم بها تعاقبا عليها ، فلا ينفكون عنها أو يبرحونها مهما بعد العهد على العقد الأول "



    وحرصا على تحقيق المساواة بين الأنشطة المتنوعة ، وحرفية كانت أو تجارية أو صناعية أو مهنية ، وكذا على استقرارها - لما لها من أبلغ الأثر على الأوضاع الاقتصادية فى البلاد - ومراعاة للبعد الإجتماعى ، ووصولا إلى قدر مقبول من التوازن فى العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فقد رثى إعداد مشروع القانون على النحو التالى :


    يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 المشار إليها ، النص الآتى :-
    فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد ، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ، ذكور وإناثا من قصر وبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم "

    اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون ، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة .
    يستمر العقد بصفة استثنائية لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر - المشار إليه فى صدر الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون - الدرجة الثانية ، ومتى كانت يده على العين فى تاريخ نشر القانون تستند إلى حقه السابق فى البقاء فى العين ، وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها .
    تحدد الأجرة القانونية لجميع الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى - وليس فقط المؤجرة لمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية - وفقا للتفصيل الوارد بالمادة الرابعة من القانون .
    تستحق زيادة سنوية فى الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية.
    تسرى أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، التى يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المشار إليها التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 .
    يعمل بالقانون من اليوم التالى لتاريخ نشرة ، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977
    وشكرا




    نص المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977

    فى جميع الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة:-
    200% للمبانى المنشأة قبل أول يناير 1944
    ، 100% للمبانى المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنه 1961
    ، 75 % للمبانى المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون .
    ، 50% للمبانى التى يرخص فى أقامتها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .

    وهذه المادة تم إلغائها بموجب نص المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 واعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه .

    نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981

    فى الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة :
    200% للمبانى المنشأة قبل أول يناير1944 .
    100% للمبانى المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 .
    75% للمبانى المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 وحتى 9 سبتمبر 1977 .
    50% للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سبتمبر 1977 .
    وفى حالة التغيير الجزئى للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها .
    ويشترط آلا يترتب على تغيير الاستعمال كليا أو جزئيا اللحاق الضرر بالمبنى أو بشاغليه .
    وتلغى المادة (23) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .



    نص المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981
    اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن لغير أغراض السكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية .
    ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة وتعتبر بمثابة أمانة تحت يده ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض .

    وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتيه :
    30% عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 .
    20% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنه 1961 .
    10% عن الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973 .
    5% عن الأماكن المنشأة منذ 7 أكتوبر سنة 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.
    وهذه الزيادات تقف عند انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة علما بأنه تم العمل بهذه المادة اعتبارا من أول يناير سنة 1982 .
    أعمالا لنص المادة الثامنة من ذات القانون المشار إليه

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:24 pm