اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك


    إجراءات التحقيق

    هشام طه محمود المحامى
    هشام طه محمود المحامى
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام


    عدد المساهمات : 2329
    السٌّمعَة : 48
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009
    العمر : 40
    الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

    إجراءات التحقيق Empty إجراءات التحقيق

    مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الأربعاء فبراير 24, 2010 6:26 pm



    إجراءات التحقيق

    مادة 213

    في الجرائم المنصوص عليها في المواد 181, 182, 184, 185, 274, 277, 179, 292, 293, 303, 306, 307, 308 من قانون العقوبات وكل جريمة أخرى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجناية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره كالجرائم الخاصة بتهريب النقد وجريمة الزنا وجريمة السرقة التي تقع في الأصول أو الفروع أو من أحد الزوجين على الآخر لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها أو القبض على المتهم ولو كانت الجريمة متلبساً لها إلا بعد تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب ممن يملكون ذلك قانوناً.

    ويقتصر هذا القيد على نطاق الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى أو الحصول على إذن أو طلب , دون سواها, ولو كانت مرتبطة بها, ويعتبر الإدعاء المباشر بمثابة شكوى كما لا يحتسب يوم العلم من مدة الثلاثة شهور المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303, 306, 307, 308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة, وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ـ يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق بها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن.

    وإذا ورد للنيابة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 181, 182, 184 من قانون العقوبات دون أن يقدم لها طلب كتابي من وزير العدل أو من الهيئة أو من رئيس المصلحة المجني عليها على حسب الأحوال, فيجب على النيابة إرسال البلاغ إلى المحامي العام دون أن يتخذ أي إجراء من إجراءات التحقيق حتى يقدم الطلب على الوجه القانوني.

    ويراعى فيما يتعلق بشكل الشكوى أو الإذن أو الطلب ومن له حق تقديمها وانقضاء الحق في الشكوى وآثار انقضاء هذا الحق أحكام المواد 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 39 من قانون الإجراءات الجنائية.

    ويراعى كذلك في الجرائم آنفة الذكر التي تقع على أحد الوزراء ومن في درجتهم والتي تبلغ بها النيابة بغير شكوى مقدمة من أحدهم أن تكون مخاطبة النيابة في شأنها عن طريق مكتب النائب العام.

    مادة 213 مكرر

    لا تتقيد النيابة العامة في مباشرتها التحقيق ورفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من قانونا لعقوبات بقيد الطلب المنصوص عليه في المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية.

    مادة 214

    جرائم المخدرات الواردة في القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي لا تحتاج النيابة في اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلى إذن من مدير الجمارك أو من وزير المالية بحسب الأحوال.

    (هذه المادة استبدلت فيها كلمة "القانون 40 لسنة 1966" ب القانون 122 لسنة 1989" وأضيفت كلمة وزير المالية بحسب الأحوال: بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999.

    مادة 215

    على عضو النيابة مباشرة التحقيق بمجرد وصوله إلى محل الحادث فإذا كان أحد رجال الضبط القضائي سبقه إليه وبدأ في جمع الاستدلالات فيه جاز له أن يدعه يتم آخر إجراء بدء فيه إذا رأى مصلحة في ذلك, ثم يطلع عضو النيابة على محضر جمع الاستدلالات ويثبت إطلاعه عليه في محضره, وذلك تمهيداً لمناقشة الشهود والمتهمين لدى سؤالهم بمعرفته في الأقوال التي قررها في ذلك المحضر ومواجهتهم بها عند الاقتضاء.

    ولعضو النيابة ما لسائر رجال الضبطية القضائية من حق إثبات ما يرى بحسب الحال داعي لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق.

    مادة 216

    يجب على عضو النيابة المحقق أن يعمل على وضع المتهمين وشهود الإثبات في مكان يكونون فيه منعزلين عن البعض وعن الناس وذلك ضماناً لعدم تلفيق الشهادات وتفادياً لما عسى أن يقع من المتهم من تأثيره على شهود الإثبات. ثم يثبت شخصية المتهم ببيان اسمه واسم الشهرة إن وجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة وجهة الميلاد, والمحافظة التي تقع فيها, والجنسية وذلك من واقع الإطلاع على البطاقات الشخصية أو العائلية أو جوازات السفر أو أي مستند رسمي آخر, وبعد فحص المتهم وإثبات ما يعني له من ملاحظات, يبدأ بسؤاله شفوياً عن التهمة المسندة إليه بعد أن يحيطه علماً بها, فإن اعترف بها بادر إلى استجوابه تفصيلاً مع العناية بإبراز ما يعزز اعترافه, وإذا أنكرها يسأله عما إذا كان لديه دفاع يريد إبداءه, وهل لديه شهود نفي يبغي الاستشهاد بهم, ويثبت هذا الدفاع وأسماء الشهود في المحضر, ثم يسأله عما إذا كان يريد أن يستشهد غيرهم فإن قرر أن ليس لديه شهود آخرون يثبت ذلك في المحضر كذلك, ثم يأمر باستحضار جميع من استشهدهم المتهم فوراً ويضعهم في مكان منعزل حتى يحين دور سؤالهم, ثم يستكمل التحقيق بسؤال شهود الإثبات حسب ترتيب أهميتهم ويناقشهم لاستجلاء أقوالهم وتعرف مدى نصيبها من الحقيقة, ويواجههم بما يكونون قد قرروه من أقوال في محضر جمع الاستدلالات مخالفاً لما شهدوا به أمامه ويناقشهم فيها, وله ألا يعيد سؤال الأشخاص الذي سبق سؤالهم في محضر جمع الاستدلالات بوصفهم شهوداً إذا كانوا لم يشهدوا بشيء لا ترجى فائدة من إعادة سؤالهم, وكلما ورد اسم شخص يحتمل أن تكون لديه معلومات في الحادث يطلب فوراً ويسأل عن معلوماته, ثم يستجوب المتهم إذا لم يكن قد بادر باستجوابه بعد سؤاله شفوياً عن التهمة المسندة إليه واعترف بها ويواجهه بالأدلة التي قامت ضده ويسأله عما إذا كان لديه ما يفندها, ثم يأخذ في تحقيق دفاعه أن كان له دفاع, ويجب عليه أن يبادر بسماع شهود النفي بعد الانتهاء من استجواب المتهم مباشرة اتقاء لما عساه أن يحصل من تلقين الشهادات التي توافق أقوال المتهم ولا يجوز التراخي في سماعهم اعتماداً على أن المتهم محبوس, إذ ليس بالعسير عليه أو على ذويه الاتصال بهؤلاء الشهود, ويراعى مواجهة المتهمين والشهود بعضهم ببعض فيما تختلف فيه أقوالهم.

    مادة 217

    إذا اعترف المتهم في التحقيق بالتهمة المسندة إليه فلا يكتفي بهذا الاعتراف, بل يجب على المحقق أن يبحث عن الأدلة التي تعززه لأن الاعتراف ليس إلا دليلاً يحتمل المناقشة كغيره من أدلة الإثبات.

    مادة 218

    لا يجوز استعمال العقاقير المخدرة لحمل المتهم على الاعتراف, باعتبار مثل هذا الإجراء من قبيل الإكراه المادي الذي يبطل الاستجواب الذي يتم عن طريقه ويهدر الاعتراف المترتب عليه.

    مادة 219

    يعتبر تنويم المتهم مغناطسياً واستجوابه ضرباً من ضروب الإكراه المادي يبطل اعترافه ولا يغير من ذلك رضاء المتهم به مقدماً.

    مادة 220

    لا يجوز استخدام جهاز كشف الكذب للحصول على اعتراف المتهم لأن هذه الوسيلة يحوط نتائجها بعض الشك ولذلك لن يصبح لها قيمة علمية توحي بقدر كاف من الثقة في دقة ما تسفر عنه نتائج هذا الجهاز من دلالات.

    مادة 221

    يجب التفرقة بين سؤال المتهم واستجوابه, فسؤال المتهم يكون عند حضوره ولأول مرة في التحقيق, ويقتصر على إحاطته علماً بالتهمة المسندة إليه وإثبات أقواله بشأنها في المحضر دون أن يستتبع ذلك توجيه أسئلة إليه, أما الاستجواب فهو مواجهة المتهم بأدلة الدعوى ومناقشته فيها.

    ولا يجوز للمحقق في الجنايات ـ في غير حالة تلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ـ أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إذا كان له محام, فإذا لم يكن للمتهم محام أو كانت الواقعة جنحة جاز استجواب المتهم بغير توقف أو انتظار, وتقدير السرعة والخوف متروك للمحقق يباشره تحت رقابة محكمة الموضوع, ومن العوامل المبررة تلقي اعتراف المتهم مع ما قد يسفر عنه من وجوب اتخاذ إجراءات عاجلة يقتضيها صالح التحقيق, وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن, كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان.

    مادة 222

    يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك, وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

    مادة 223

    يجب على المحقق أن يجري التحقيق في مواجهة من يريد الحضور من الخصوم وهم المتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ووكلائهم, وتعتبر النيابة فيما يتعلق بالتحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق ومن حكمه ضمن الخصوم الذين يحق لهم حضور التحقيق.

    مادة 224

    للمحقق أن يجري التحقيق في غيبة الخصوم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة بالنظر إلى نوع القضية أو خشية التأثير على الشهود, وكذلك في حالة الاستعجال, وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق, وله أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهم بالإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.

    ويجب على أعضاء النيابة القصد في استعمال حقهم في إجراء التحقيق في غيبة الخصوم أو وكلائهم ولا يلزم حتى في الأحوال التي يتقرر فيها ذلك استمرار منعهم من حضور جلسات التحقيق حتى آخر أدواره, وللمتهم الحق دائماً في اصطحاب محاميه كلما دعي للتحقيق حتى في الأحوال التي يقرر فيها عضو النيابة إجراء التحقيق في غيبة الخصوم.

    مادة 225

    يجب على المحقق إعلان الخصوم باليوم الذي يباشر فيه التحقيق وبمكانه

    مادة 226

    يجب على أعضاء النيابة تفادي حضور رجال الشرطة أثناء التحقيق, حتى لا يؤثر حضورهم على إرادة الخصوم أثناء إدلائهم بأقوالهم ومع ذلك فإن مجرد حضور رجل الشرطة أثناء التحقيق لا يعد إكراهاً يؤثر على اعتراف المدلي به, إلا إذا ثبت أن الخشبة منه قد أثرت فعلاً في إرادته على أن يدلي بما أدلى به.

    مادة 227

    على أعضاء النيابة أن يكونوا أقوياء الملاحظة في تتبع تصرفات المتهمين والشهود, فإذا تتحقق لهم وجود تأثير عليهم من وجود أحد رجال السلطة أو أحد الخصوم, وجب عليهم إبعاد صاحب التأثير بصفة مؤقتة من مكان التحقيق, مع وضع الاطمئنان في كل من يجري استجوابه أو سؤاله بأن المعلومات التي يدلي بها لن تخرج من بين أوراق التحقيق.

    مادة 228

    يجب على المحقق أن يدعو محامي المتهم بجناية إن وجد لحضور استجواب المتهم أو مواجهته وله استجواب المتهم دون دعوة محاميه مادام المتهم لم يعلن اسم محاميه سواء في محضر الاستجواب أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو لمأمور السجن وحضور المحامي مع المتهم في مرحلة سابقة لا يغير من ذلك مادام المتهم لم يسلك الطريق في إعلان محاميه طبقاً لما نصت عليه المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.

    مادة 229

    للمحقق إدراك معاني إشارات الأبكم والأصم بغير الاستعانة بخبير مادام في الاستطاعة تبين معنى تلك الإشارات.

    مادة 230

    لوكيل النيابة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق, ومن ثم يصبح ندب وكيل النيابة للضابط بتنفيذ إذن القاضي الجزئي بمراقبة تليفون المتهم وتفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية.

    ويجب أن تبين بوضوح المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها, وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة ولا يجوز الندب لتحقيق قضية برمتها.

    ويجب أن يكون الندب ثابتاً بالكتابة ومؤرخاً وموقعاً عليه ممن أصدره, ويرفق أصل الأمر الصادر بالندب بأوراق التحقيق إذا لم كن قد اثبت في محضر التحقيق ذاته.

    مادة 231

    لا يجوز ابتداء الشاهد بأسئلة معينة في تفصيلات التحقيق بل يجب أن يترك الشاهد يبدي معلوماته أولاً من غير أن يستوقفه المحقق إلا إذا تبين له بوضوح عدم اتصال ما يقوله بموضوع التحقيق, ثم يأخذ في مناقشته فيما أدلى به من أقوال ليجلو ما يكون قد شابها من غموض وفيما بدا من تناقض أو تعرض بينها وبين أقوال من تقدموه أو فيما يرى أنها لا تتفق مع الواقع والمعقول أو غير ذلك مما يوجب المناقشة, ويراعى تسلسل التحقيق وترابطه, أما كثرة الأسئلة غير المجدية فلا يجني المحقق منها إلا ضياع الجهد سدى والبعد بالتحقيق عن مواطن الدقة ويجعله هدفاً لمطاعن الدفاع ما قد يشوبه من اضطراب أو يكشف عنه من إيحاء ومباغتة ويجب على قدر الإمكان أن يستوضح الشاهد زمان ومكان الحادث والفاعل له وكيفية وقوعه والباعث له, ولا يغيب عن فطنة المحقق أن الدقة والإناة والمثابرة وسعة الصدر تعين كثيراً على الكشف عما دق أو غمض من أمور.

    مادة 232

    إذا امتنع رجل الشرطة عن ذكر كيفية متهم أو كيفية علمه بأن بعض الجناة اعتزموا ارتكاب جريمة ما, فيكتفي بإثبات ذلك في محضر التحقيق, ولا يطلب منه بيان ما امتنع عن ذكره إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

    مادة 233

    على أعضاء النيابة المبادرة إلى سؤال المصابين حتى ولو كانت إصابتهم بسيطة دون انتظار شفائهم, إلا إذا علموا من الطبيب المعالج أن هناك خطراً على المصاب من سؤاله, وحينئذ يؤجل سؤاله لوقت آخر وعليهم نبيه رجال الضبط القضائي إلى مراعاة ذلك فيما يقومون به من تحقيقات.

    مادة 234

    يجب على أعضاء النيابة ألا ينتقلوا إلى المستشفيات الحكومية لسؤال مصابين موجودين بها إلا بعد ورود إخطار كتابي أو إشارة تليفونية من المستشفى بإمكان سؤالهم ويجوز لهم عند الضرورة, إذا كانت حالة المصابين تنذر بالخطر أو اقتضت مصلحة التحقيق سرعة سؤالهم, أن ينتقلوا إلى المستشفى بغير توان وفي أي وقت على أن يخطروا المستشفى في الوقت المناسب بانتقالهم كلما تيسر ذلك, وأن يتصلوا بمجرد وصولهم إلى المستشفى بمديره أو طبيبه الأول أو من ينوب عنهما أن وجد ويستعلموا منه عن حالة المصابين ومقدرتهم على الإجابة بتعقل على الأسئلة التي توجه إليهم وأن يثبتوا كل ذلك في المحضر.

    مادة 235

    إذا اقتضى التحقيق عرض المتهم على المجني عليه أو أحد الشهود للتعرف عليه, فيجب على عضو النيابة المحقق أن يتخذ الاحتياط اللازم حتى لا تتعرض عملية العرض لأي طعن, ومن ذلك عدم تمكين المجني عليه أو الشاهد من رؤية المتهم قبل عرضه عليه وتفادي صدور أي عبارة أو حركة أو إشارة قد تيسر التعارف عليه وإثبات أسماء من استخدموا في عملية العرض في المحضر مع بيان سن كل منهم ومحل إقامته وملابسه ويحسن أن يكون هؤلاء في مثل سن المتهم وشكله بقدر الإمكان كما يحسن أن يبدأ بين أشخاص آخرين ويعرضهم عل المجني عليه أو الشاهد, ويتبع ذلك في كل عملية استعراف تجريها النيابة حتى تكون محلاً للثقة والاعتبار.

    مادة 236

    يجب على عضو النيابة المحقق أن يبادر بقص أظافر المتهمين بارتكاب الجرائم التي تستعمل فيها المواد السامة مع إرسال قلامات الأظافر للتحليل فإذا كان قد مضى على وقوع الحادث مدة يرجح معها زوال آثار السم من الأظافر كشهر مصلاً فلا يكون هناك محل لاتخاذ هذا الإجراء.

    مادة 237

    إذا وجدت آثار يظن أنها لملابس المتهمين أو مخلفاتهم يجوز الاستعانة على التعرف على أصحابها لكب الشرطة, فإن تعذر إرسال كلب الشرطة إلى محل الحادث أرسلت المضبوطات مع المتهمين إلى النيابة الكائن بدائرتها محل وجود الكلب بعد تحريزها جيداً على وجه بحفظ رائحتها ويقوم أعضاء النيابة أنفسهم بإجراء عمليات الاستعراف, ويثبت عضو النيابة في محضر حالة الشيء المضبوط ووصفه وكيفية العثور عليه أو تناوله بيده والمكان الذي وجد به وكل ما ورد عليه من تغير أو تداول بين الأيدي ويشرف بنفسه على المحافظة عليه حتى تتم عملية العرض على كلب الشرطة.

    وتكون الاستعانة بكلاب الشرطة مقصورة على الأحوال المنتجة في حدود الإفادة من حاسة الشم فلا محل لعرض مضبوطات ومتهمين عديدين على الكلب لتمييز صاحب المضبوطات من بينهم متى يثبت من التحقيق أنها شائعة بيتهم أو أنهم جميعاً حملوها أو تداولوها أو تنازعوها بأيديهم فترك كل منهم أثراً بها كما أنه لا وجه للاستعانة بكلب الشرطة للتعرف على ملكية المتهم للمضبوطات إذا كان المتهم نفسه قد أقر في التحقيق بأنه حازها أو وقعت في يده زمناً ما أو استخلصها من أيدي الشهود الذي حاولوا أن يدسوها عليه أو أنه ترك بها أثراً.

    ويجب أن تنزه عملية العرض عن كل شبهة تلحق بها, فإذا ضبط غطاء رأس أو حذاء أو ملابس أخرى فلا يجوز للمحقق الذي يريد الاستعانة بالكلب أن يلبس المتهم شيء منها للتحقق ما إذا كانت تناسبه أو مطابقة لقده فيتعلق بها أثر, بل أن من واجبه أن يباعد بينها وبين المتهم ويحرص على عدم اتصاله بها حتى تتم عملية العرض.

    كما يجب دائماً إجراء تجربة تمهيدية لاختيار قوة حاسة الشم في كلب الشرطة وقدرته على استخدامها وإثبات نتيجة التجربة في المحضر تدليلاً على صحة ما يسفر عنه العرض وسبيلاً للإقناع بنتائجها , وإذا قرر مدرب الكلب أن الكلب مجهد وبدأ يأخذه التعب فعلى عضو النيابة ألا يأمر بمواصلة أو السير في عملية العرض إذ لا يمكن الاعتماد على كلب مجهد.

    مادة 238

    إذا اقتضى التحقيق الوقوف على الظواهر الفلكية كوقت شروق الشمس وغروبه ودرجه ضوئه أو اقتضى الوقوف على حالة الجو من ضباب ومطر ونحو ذلك بقصد معرفة الظروف التي ارتكب الحادث فيها أو الاسترشاد بذلك في إجراء تجربة في أحوال مشابهة للظروف التي وقع فيها, فيستعلم من المعهد الفلكي للأرصاد بحلوان عن الظواهر الفلكية التي عارضت تاريخ الحادث وما قد يماثلها في المستقبل.

    أما الحالات الجوية بالنظر إلى أنها من الظواهر المحلية التي تسجلها المراصد المختلفة في أنحاء القطر وتخطر بها مصلحة الأرصاد الجوية فيستعلم من هذه المصلحة عنها.

    مادة 239

    يحسن بعضو النيابة أن يبقى معه من رافقه من مأموري الضبط القضائي أو من سبقه منهم إلى محل الحادث لكي يعهد إليه بالإجراءات التي يستلزمها التحقيق.

    مادة 240

    يراعى في الجهات التي توجد بها أقسام قضائية لشرطة السكك الحديدية تكليف الضابط القضائي المختص بتنفيذ ما تقضي مصلحة التحقيق باستيفائه من أوجه ولا يعهد بذلك إلى رجال الشرطة العاديين.

    مادة 241

    يجوز ندب معاوني النيابة للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق كما يجوز ندبهم لتحقيق قضية برمتها, ويراعى أن يكون ندبهم في القضايا قليلة الأهمية.

    مادة 242

    يستمر عضو النيابة في التحقيق دون تعجل حتى ينته منه, فإذا تعذر إنجازه دفعة واحدة فيجب تحديد جلسات قريبة متلاحقة لسرعة الفراغ منه.

    مادة 243

    يجل على عضو النيابة أن يتم التحقيق الذي بدأه ما لم يطرأ من الأمور ما يستوجب قيام عضو آخر باستكماله, وفي هذه الحالة يجب على المحقق أن يرفق بالقضية مذكرة بتفصيل وقائع الدعوى وما تم فيها من تحقيق والأوجه التي لزم استيفاؤها.

    مادة 244

    يجب على عضو النيابة المحقق أن يبادر إلى إخطار لشرطة في بداية التحقيق بقيد القضية برقم جناية أو جنحة أو مخالفة على حسب الأحوال, وأن يصف الواقعة ويذكر المادة القانونية المنطبقة عليها بقدر ما تسمح به المرحلة التي يكون التحقيق قد قطعها, على أن يعدل القيد والوصف فيما بعد على ضوء ما ينتهي إليه التحقيق وإذا استشكل عليه وصف القضية ابتداء فيطلب قيدها مؤقتاً بدفتر الشكاوى الإدارية.

    مادة 245

    يجب قيد جميع التحقيقات التي تجريها النيابة بحسب ترتيب تواريخ ورودها في دفتر حصر التحقيقات على أن يشرف عضو النيابة المحقق بنفسه على عملية القيد ويؤشر بخط يده أمام كل منها بالتصرف النهائي وتاريخه في حينه مزيلاً ذلك بتوقيعه, وعلى العضو المدير للنيابة مراجعة هذا الدفتر في آخر شهر للتحقق من انتظام عملية القيد به وأن يوقع عليه بما يفيد ذلك ولا يغني القيد في هذا الدفتر عن قيد التحقيقات المذكورة في جداول ودفاتر النيابة الأخرى.

    ولا يجوز مطلقاً إبقاء تحقيقات في النيابة دون أن تكون مقيدة في دفتر حصر التحقيقات.

    مادة 246

    على أعضاء النيابة أن يحددوا بأنفسهم جلسات التحقيق ولا يتركوا ذلك للكتبة وعليهم اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحضور الشهود في الأيام المحددة للتحقيق تفادياً من تأجيله بغير مبرر, ويجب سماع أقوال الشهود دفعة واحدة عن الحضور جاز سماع أقوال الحاضر منهم إذا لم يكن في ذلك إضرار بمصلحة التحقيق, ولا يجوز تكليف الشهود بالحضور للتحقيق أكثر من مرة بغير موجب ويجب ألا يؤجل التحقيق إلا لأسباب هامة ولأقرب أجل ممكن ولو صادف يوم عطلة رسمية ما دامت مصلحة التحقيق تقتضي ذلك.

    مادة 247

    يجب على أعضاء النيابة ألا يحددوا جلسة واحدة لتحقيق عدة قضايا ليست في طاقاتها تحقيقها بأجمعها, وأن يقدروا ما في استطاعتهم القيام به من أعمال التحقيق في اليوم الواحد لإنجازها بغير تأجيل, وأن يحددوا بقدر ما تسمح به ظروف الحال وقتاً معيناً للبدء في تحقيق موضوع بذاته, كما يجب عليهم مراعاة أحكام المواد 121, 199, 208 من قانون الإجراءات الجنائية فلا ينتقل إلى مكان وجود متهم ؟أو شاهد مهما كانت صفته وأياً كان مركزه إلا إذا كان مريضاً أو لديه من الأعذار ما يمنعه من الحضور إلى مقر النيابة.

    مادة 248

    يجب أن يقيد عضو النيابة بنفسه في أجندة التحقيق جميع أنواع التحقيق الذي قرر إجرائها في كل يوم من الأيام المستقبلة وأرقام القضايا الخاصة وكذا أسماء المتهمين المحبوسين المقرر مد حبسهم وأرقام القضايا الخاصة بهم والأيام الواجب تجديد أوامر الحبس فيها, ويكون عضو النيابة مسئولاً شخصياً عن تأخير تجديد أوامر الحبس في الميعاد القانوني.

    مادة 249

    إذا نقل عضو النيابة أو ندب إلى نيابة أخرى فعليه أن يترك أجندة التحقيق بالنيابة حتى يتسنى متابعة أعماله في الوقت الذي كان محدداً له.

    مادة 250

    على أعضاء النيابة أن يراقبوا كتبة التحقيق في تنفيذ القرارات التي يصدرونها في التحقيق والتثبت من تنفيذها فور صدورها.

    مادة 251

    إذا قام بلاغ في جناية تم تحقيقها فيجب على أعضاء النيابة أن يعنوا بتحقيق البلاغ الجديد في الحال إلا إذا رأى التحقيق فيه غير منتج أو أنه قصد بذلك البلاغ إثارة الشك في أدلة الدعوى بغير مبرر, ففي هذه الحالة يجب عدم الالتفات إليه مع إرفاقه بملف القضية.

    مادة 252

    إذا كان للبلاغ المقدم للنيابة أهمية خاصة بالنسبة إلى شخص المشكو فعلى النيابة أن تسمع أقوال المبلغ وحده بالتفصيل, ثم ترسل المحضر إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية أو المحامي العام لدى محكمة الاستئناف حسب الأحوال لاستطلاع الرأي فيما يتبع.

    مادة 253

    على أعضاء النيابة الاقتصاد في طلب ضباط وأطباء ومستخدمي السجون للتحقيق, كما يجب عليهم تفويتاً للغرض الذي يستهدفه بعض المسجونين من السجن لسؤل هؤلاء المسجونين بدلاً من طلبهم لدار النيابة.

    مادة 254

    إذا ورد للنيابة بلاغ ضد أحد العاملين بالحكومة لأمر وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسبب فعليها أن تبادر بسماع أقوال الشاكي وشهوده, ثم ترسل وظيفته أو بسبب فعليها أن تبادر بسماع أقوال الشاكي وشهوده, ثم ترسل الأوراق إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لاستطلاع الرأي في سؤال المشكو والاستمرار في التحقيق وفقاً لما يبين من جدية الشكوى, ولها عند الضرورة استطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية تليفونياً ثم تلحق المخابرة التليفزيونية بكتاب إليه ليصدر إذنه كتابة.

    (الفقرة الثانية من هذه المادة ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في يوم 19 مايو 1999)

    كما يراعى إخطار هذه الجهة بالتهم الأخرى التي توجه إلى الموظف وتكون غير متعلقة بأعمال وظيفته وما يتم بشأنها.

    على أن إذا كان البلاغ متعلقاً بجريمة من الجرائم المشار إليها بجريمة من الجرائم المشار إليه في المادة 123 عقوبات وكان الحكم المطلوب تنفيذه صادراً في منازعة إدارية, فلا يجوز اتخاذ أي إجراء فيه بل يجب إرساله مباشره إلى مكتب النائب العام ليأمر بما يراه بشأنه.

    مادة 255

    يجب على عضو النيابة إخطار المكتب الفني للنائب العام بمذكرة موجزة عن الوقائع التي تتعلق بأمانة رئاسة الجمهورية والعاملين بها بصفة عامة, وعلى الأخص حوادث المركبات, وتصرف الأفراد في علاقتهم, وذلك فور إحالتها إليهم, مرفقاً بها صورة من المحضر والقرارات الصادرة في شأنه لإرسالها ـ ما لم يكن هناك مانع قانوني ـ إلى الأمانة المذكورة (الإدارة العامة للتحقيقات والقضايا بقصر القبة)

    مادة 256

    يجب على أعضاء النيابة أن يعنوا عناية تامة بالشكاوى المتعلقة بقوانين العمل وأن يبادروا إلى تحقيقها والتصرف فيها وتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر القضايا الخاصة بها, حتى يتيسر الفصل فيها ـ على الوجه الذي يحقق الغاية المرجوة منها.

    مادة 257

    ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م.

    مادة 258

    يجب على أعضاء النيابة سرعة تحقيق وإنجاز القضايا ذات المساس بمصالح القطاع العام وعدم ضبط المستندات التي يحتاج إليها سير العمل في الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلا في حالات الضرورة التي يستلزمها التحقيق, والاكتفاء فيما سوى ذلك بإثبات الإطلاع عليها أو نسخ صور منها مطابقة للأصل وتسليم أصولها إلى مسئول بالمؤسسة أو بالوحدة الاقتصادية لا صلة له بالتحقيق للمحافظة عليها وتسليمها للنيابة عند الاقتضاء.

    ويراعى عدم التحفظ على المواد والأدوات المتصلة بسير العمل إلا في أضيق نطاق وللمدة اللازمة لفحصها في حدود ما يستلزمه صالح التحقيق.

    مادة 259

    إذا استلزم التحقيق في الجرائم التي يرتكبها العاملون بجهات الحكومة أو القطاع العام وقف العامل عن عمله, فيجب على عضو النيابة المحقق أن يعرض الأمر على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الذي له مخابرة الجهة المختصة لوقف العامل عن عمله إن رأى موجباً لذلك.

    وإذا استفسرت الجهات المذكورة من النيابة أثناء توليها التحقيق في قضايا العاملين بها عن موقفهم وما إذا كان الأمر يتطلب إيقافهم أو إبعادهم عن العمل أو ما إلى ذلك من الإجراءات الإدارية, أو تقدم العاملون المذكورون بطلبات لإخطار الجهات التابعين لها بأن التحقيق معهم لا يستلزم اتخاذ إجراءات إدارية حيالهم, يتعين على النيابة حفظ الطلبات المذكورة التي ترد إليها عن غير طريق الجهات الرسمية, وعرض ما يرد إليها من هذه الجهات على المحامي العام, أو رئيس النيابة الكلية لاتخاذ ما يراه ملائماً في هذا الشأن.

    وإذا استلزم ذلك التحقيق فحص أعمال المتهم, فيجب على النيابة أن تنتدب لذلك لجنة إدارية يكون أعضائها من غير العاملين المسئولين عن مراجعة أو مراقبة أعمال المتهم أو الذين يمتون إليه بصلة ما, ويمكن للنيابة أن تطلب إلى مدير عام التفتيش بوزارة المالية إيفاد أحد المفتشين التابعين له الاشتراك في هذه اللجنة إذا كانت هناك حاجة إلى خبرة فنية في المحاسبة.

    ويجب أن تكلف اللجنة بفحص أعمال المتهم في جميع سنين خدمته بالتسلسل من تاريخ اكتشاف الحادث حتى التاريخ الذي ثبت أنه بدأ في الاختلاس أو التلاعب سواء كان ذلك في الجهة التي ظهر فيها الحادث أم في غيرها من الجهات التي يكون قد سبق له العمل فيها, وللنيابة أن تطلب إلى تلك الجهات تشكيل لجان إدارية من قبلها لتولي فحص أعمال المتهم أثناء عمله بكل منها, مع مراعاة ألا تضم هذه اللجان مفتشي المناطق الذين وقعت الحوادث في دائرة أعمالهم أو الموظفين المسئولين عن المراجعة أو الإشراف على أعمال المتهم.

    وذلك للكشف عن الوسائل التي اتبعت في ارتكاب الحادث, والأسباب التي سهلت وقوعه وعلى الأخص ما قد يتعلق منها بالقصور في أنظمة العمل أو في أجهزة المراجعة والرقابة وحصر جميع الأشياء والمبالغ التي وقع عليها الاختلاس أو السرقة أو الإهمال وتحديد الأضرار التي نتجت عن الحادث, مع تحديد مسئولية العاملين الذين تقع عليهم تبعة وقوع الحادث سواء كان هذا نتيجة إهمال منهم أو تقصير في مراجعة أعمال المتهم والإشراف عليها أو نتيجة تهاونه في تفتيش أعمال المتهم ومدى مسئولية كل منهم, وكذلك اقتراح انجح الوسائل والاحتياجات التي يجب اتخاذها لاتقاء تكرار الحادث وتلافي ما قد يوجد بأنظمة العمل من نقص ساعد على وقوع الحادث أو عدم اكتشافه قبل التمادي فيه.

    ويجب على اللجنة الإدارية أن تقدم تقريراً عن نتيجة فحص الحادث من ستة صور تتضمن ما نص عليه بالبند رقم (6) من الفقرة ثانياً من المادة 1264 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995م

    مادة 259 مكرراً

    لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1993 أو في المادتين 116 مكرراً و 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات بالنسبة لموظفي البنوك إلا بناءً على طلب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي.

    مادة 260

    يجب على أعضاء النيابة الاستعانة بالبنك المركزي ( إدارة الرقابة على البنوك) إذا نسب لأحد العاملين في البنوك منح قروض بدون ضمانات كافية أو غير ذلك من تصرفات تثير شبهة الجريمة ـ في إعداد تقرير فني لاستجلاء الجاني المصرفي للوقائع موضوع التحقيق وبيان مدى ما فيها من مخالفة للقوانين النقدية أو للقواعد السليمة للائتمان والمصلحة العامة للاقتصاد.

    كما يراعى الالتزام بسرية إجراءات التحقيق في وقائع الاختلاس أو المخالفات المالية في المصارف الوطنية, والأمر ـ إذا دعا الحال إلى ذلك ـ بحظر نشر ما يكون من هذه الوقائع ماساً بالاقتصاد القومي أو من شأنه أن يهز الثقة في سلامته.

    مادة 261

    على أعضاء النيابة أن يبادروا بإخطار المكتب الفني للنائب العام بحالات الكسب غير المشروع التي تنكشف لهم لدى اضطلاعهم بمهامهم ويرى فيها إخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بها, ويكون ذلك بمذكرة تفصيلية تتضمن وقائع القضية الأصلية والأسباب التي تبرر القول بتوافر حالة الكسب غير المشروع دون النظر في هذه الأسباب إلى موقف من ينسب إليه الحصول على هذا الكسب غير المشروعن في القضية الأصلية.

    مادة 262

    يراعى أعضاء النيابة أن المادة 17 من قانون رقم 62 لينة 1975 تقضي بأن ما يجري في شأن الكسب غير المشروع من فحص وتحقيق من الأسرار, وعلى كل من له شأن في تنفيذ هذا القانون عدم إفشائها.

    مادة 263

    للنيابة العامة أن تطلب من مديريات الأمن ما قد يوجد لديها من الأوراق التي تلزم للوصول إلى الحقيقة في الواقعة مع بيان أسبابا هذه الطلب.

    وليس للنيابة العامة أن تطلب دفاتر أو أوراقاً قضائية من المحاكم بل يجب على أعضاء النيابة الانتقال إلى المحكمة التي توجد بها هذه الدفاتر وتلك الأوراق والإطلاع عليها أو الاكتفاء بطلب صور من هذه الأوراق إذا لم يكن الإطلاع على أصولها ضرورياً في التحقيق.

    ويراعى أيضاً ما تقتضي به اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري من عدم جواز ضم أصول المحررات التي تم شهرها, إذا أن مكاتب الشهر العقاري تقوم بحفظ تلك الأصول بحسب أرقامها متتالية.

    مادة 263 مكرراً

    يجب على أعضاء النيابة عند استدعاء موظفي أقسام السجل المدني لمساع أقوالهم في بعض النقاط الفنية المتعلقة بأعمال الأحوال المدنية, مخاطبة مفتشي دوائر الأحوال المدنية بعواصم المحافظات حتى يتمكنوا من جمع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الواقعة محل التحقيق وتقديمها للنيابة لتقف على حقيقية الأمر عن سؤال الموظف المستدعي للتحقيق.

    مادة 264

    إذا اقتضى التحقيق الإطلاع على دفاتر قيد المواليد والمتوفين الموجودة بالسجل المدني فيجب أن يتم الإطلاع عليها في مقر وجودها إلا إذا كان قد وقع تزوير فيها فتضبط على ذمة تحقيق واقعة التزوير.

    أما إذا أريد معرفة تاريخ ميلاد شخص أو تاريخ وفاته أو نحو ذلك, فيكتفي بطلب مستخرج رسمي من شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة ويراعى في هذا الشأن أن تحدد النيابة في طلبها المدة التي يجري فيها البحث عن هذا التاريخ على أن تكون قصيرة بقدر الإمكان.

    وتعتبر الصور المستخرجة من الوثائق والمستندات التي تحتفظ بها أقسام السجل المدني, ومصلحة الأحوال المدنية ,حجة بصحة ما ورد بها من بيانات ما لم يثبت عكسها.

    مادة 265

    إذا رأت النيابة العامة الإطلاع على أوراق في إحدى المصالح الحكومية لا يمكن نقلها من مكانها, فعلى عضو النيابة الانتقال إلى المصلحة المختصة وإجراء هذا الإطلاع بها بعد استئذانها في ذلك.

    فإذا كانت المصلحة في دائرة نيابة أخرى ترسل القضية إلى تلك النيابة بمذكرة يبين فيها الموضوع والأوراق أو البيانات المطلوب الإطلاع عليها لإجراء الإطلاع المطلوب, ما لم يستلزم التحقيق أن يطلع عضو النيابة بنفسه على الأوراق فيجب عليه في هذه الحالة عرض الأمر على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية كي يأذن له بالانتقال.

    مادة 266

    إذا استلزم التحقيق الحصول علي بيانات من أحد مكاتب البريد أو الإطلاع على الحوالات والدفاتر الموجودة بها, فيطلب ذلك من هيئة البريد رأساً بواسطة المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية المختص, ولا يجوز طلب تلك الأوراق من مكاتب البريد مباشرة, ولعضو النيابة في حالة الاستعجال أن ينتقل إلى مكتب البريد المختص للحصول على البيانات المطلوبة مع تقديم طلب كتابي إلى المكتب المذكور بشأن الإطلاع عليها ويلاحظ فحص ما يرد من الأوراق المطلوبة وإعادتها إلى هيئة البريد في أقرب وقت.

    مادة 297

    إذا اقتضت مصلحة التحقيق طلب أصل برقية ما, فيجب على عضو النيابة طلبها قبل انقضاء المدة المقررة لحفظها, مع ملاحظة أن هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية تحتفظ بأصول البرقيات المتبادلة داخل مصر لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إرسالها, أما البرقيات التي ترسل إلى الخارج فتحتفظ لمدة ستة أشهر من الشهر التالي للشهر التي أرسلت فيه.

    مادة 368

    يجب على عضو النيابات الذي يباشر تحقيق حادث من حوادث السكك الحديدية أن يخطر به الهيئة العامة لشئون السكك الحديدة لتقدم ما قد يساعد على إيضاح المسائل المذكورة التي يستلزمها التحقيق وعليه أن يطلب التحقيقات الإدارية التي تكون الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية قد أجرتها للاستعانة بها في التحقيق, وله استيضاح من أجروا هذه التحقيقات عن معلوماتهم إذا رأى لزوماً لذلك

    وإذ تقرر رفع الدعوى الجنائية وجب إبقاء التحقيقات الإدارية بملف القضية حتى يفصل في الدعوى نهائياً.

    مادة 269

    يجب على أعضاء النيابة الاقتصاد في طلب موظفي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لسؤالهم كشهود في التحقيقات بصدد الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة والاكتفاء بالمكاتبات الواردة من الجهاز المذكور في هذا الخصوص.

    وإذا اقتضى التحقيق ضرورة استدعاء أحد موظفي الجهاز لسؤاله يتعين إخطار الجهاز بإيفاد الموظف المختص بموضوع التحقيق لأداء الشهادة فيه مع مراعاة ما تقضي به التعليمات بالنسبة إلى النيابات التي تقع خارج القاهرة الكبرى من إرسال مذكرة عن واقعة الدعوى والاستيفاء المطلوب تحقيقه, إلى النيابة المختصة التي يقع بدائرتها الجهاز المذكور ليقوم به أحد أعضائها.

    مادة 270

    يجب على أعضاء النيابة استيفاء المحاضر التي ترد من الشرطة عن ضبط الأسلحة بحيث تتضمن وصفاً دقيقاً لحالتها وأجزائها وعلى الأخص الأجزاء المتحركة فيها مع إيضاح أرقامها التي تكون مدموغة عليها ومدى صلاحيتها للاستعمال.

    مادة 271

    إذا اقتضت مصلحة التحقيق اتخاذ إجراء تتوقف عليه تهديد التصرف فيه, كإجراء مضاهاة في الخطوط في دعوى تزوير أو تهديد أو تحليل الأظافر ومتحصلا المعدة في دعوى سم وما شابه ذلك, فلا يجوز وقف التحقيق انتظاراً لورود نتيجة التحليل أو تقرير المضاهاة ونحوها بل يجب على عضو النيابة أن يستمر في التحقيق لجمع ما عسى أن يكشف عنه من أدلة أخرى, ثم يستوفى التحقيق بعد ذلك على ضوء ما يظهر من التقرير الخاص المشار إليه.

    مادة 272

    لا يسوغ لعضو النيابة التحدث تليفونياً في شأن موضوع التحقيق الذي يجريه والأدلة التي أسفر عنها هذا التحقيق, إذ قد يترتب على ذلك إذاعة أسراره والإضرار بمصلحته.

    مادة 273

    لا يسمح للجمهور بمشاهدة مجريات التحقيق وتعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار, ويجب على أعضاء النيابة والكتبة أن يحرصوا على سرية هذه التحقيقات وعلى عدم إفشائها, وألا يفضوا لمندوبي الصحف والمجلات ووكالات الأنباء وأجهزة الإعلام بأية معلومات عن تلك التحقيقات لاسيما ما يتعلق بوقائع تمس الاقتصاد القومي أو تهز الثقة في سمعته.

    ولا يجوز لأعضاء النيابة أن ينشروا في الصحف آراء في النظم القضائية أو ما يتصل بها وكذلك ما يكونون قد وافقوا عليه أثناء عملهم من أمور التحقيق وأسراره في قضايا حققوها أو تصرفوا فيها سوء في صورة أبحاث قانونية أو قصص واقعية.

    [font

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 8:15 pm