اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك

مواضيع مماثلة


      محاضر جمع الاستدلالات

      هشام طه محمود المحامى
      هشام طه محمود المحامى
      المــــــديــــــر الــــــعـــــام
      المــــــديــــــر الــــــعـــــام


      عدد المساهمات : 2329
      السٌّمعَة : 48
      تاريخ التسجيل : 23/10/2009
      العمر : 40
      الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

      محاضر جمع الاستدلالات Empty محاضر جمع الاستدلالات

      مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الجمعة فبراير 26, 2010 7:27 pm



      محاضر جمع الاستدلالات

      مادة 109

      يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم بين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا, وترسل المحاضر إلى النيابة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

      مادة 109 مكرراً

      على مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر في مواد المخالفات أن يعرض على المتهم أو وكيله التصالح وفقاً لأحكام القانون, وأن يثبت ذلك في محضره.

      مادة 110

      يجوز لمساعدي مأموري الضبطية القضائية تحرير محاضر بما يجرونه من أعمال الاستدلالات التي خولهم القانون القيام بها.

      مادة 111

      يجوز للمحامين الحضور عن ذوي الشأن أثناء إجراءات الاستدلالات ولا يجوز منعهم من الحضور في أية صورة أو لأي سبب.

      مادة 113

      لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في تحرير محضر جمع الاستدلالات بغيره فلا يشترط أن يحرره بيده, ولكن يجب أن يكون ذلك في حضرته وتحت بضره.

      مادة 113

      لا يلزم حضور كاتب مع مأمور الضبط القضائي وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوطة به لتحرير ما يجب تحريره من محاضر, وهو المسئول وحده عن صحة ما دون بمحاضرة مادام قد وقع عليها إقراراً منه بصحتها

      (مستبدلة بموجب قرار السيد النائب العام رقم 837 لسنة 1999)

      مادة 114

      لا يعتبر المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي بانتداب من النيابة دون الاستعانة بكاتب لتدوينه محضر تحقيق, وإنما يؤول أمره إلى محضر جمع الاستدلالات.

      مادة 115

      يراعى أن عدم توقيع الشاهد على محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات.

      مادة 116

      لا يلزم أن يشتمل محضر جمع الاستدلالات على مواجهة الشهود بعضهم ببعض ولا يترتب على خلو المحضر من هذه المواجهة ثمة بطلان.

      مادة 117

      لا يجوز لمأموري الضبط القضائي أن يثبتوا رأيهم كتابة في المحاضر التي يرسلونها للنيابة.

      مادة 118

      إذا أحالت الأوراق إلى الشرطة للفحص, فإن ذلك لا يعد انتداباً منها لأحد رجال الضبط القضائي لإجراء التحقيق, وتبعاً فإن المحضر الذي يحرره رجل الضبط القضائي في هذه الحالة يكون محضر جمع الاستدلالات لا محضر تحقيق.

      مادة 119

      لا يغير إشراف النيابة على أعمال رجال الضبط القضائي والتصرف في محاضر جمع الاستدلالات التي يجرونها بمقتضى وظائفهم بغير انتداب صريح من النيابة من صفة هذه المحاضر كمحاضر جمع استدلالات.

      مادة 120

      على أعضاء النيابة أن يأمروا باستيفاء محاضر جمع الاستدلالات التي ترد إليهم غير وافية وخصوصاً إذا تضمنت اعترافات للمتهمين, إذ من حق المحكمة التعويل على ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات, على ألا يرسل من أوراقها للشرطة إلا ما يقتضيه تنفيذ الاستيفاء المطلوب الذي يجب أن يتم بمعرفة أحد مأموري الضبطية القضائية الذي تندبه النيابة لذلك دون غيره.

      مادة 120 مكرراً

      على عضو النيابة أن يعرض على المتهم أو وكيله التصالح في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط, وفي المخالفات, وذلك عند عرض محضر الاستدلالات عليه إن كان المتهم أو وكيله حاضراً أو حضر بعد ذلك مع حثه على التصالح والتأشير بذلك على المحضر وإثبات قبوله أو رفضه التصالح.

      مادة 121

      يجب على أعضاء النيابة مراعاة أن تكون محاضر جمع الاستدلالات التي ترد إليهم من أقسام ومراكز الشرطة مقيدة برقم جناية أو جنحة أو مخالفة أو شكوى أو عوارض فإذا اختلط الأمر على رجال الشرطة في شأن الوصف القانوني للواقعة فيجب عليهم قيد الحضر برقم شكوى بحيث لا يرسل إلى النيابة بأية حال من الأحوال محاضر جمع استدلالات دون قيدها على الوجه السابق.

      ولا يجوز مطلقاً إبقاء أي محضر في النيابة دون أن يكون مقيدة برقم قضائي.

      كما لا يجوز لأعشار النيابة أن يطلبوا من جهات الشرطة قيد المحاضر بأرقام أحوال, حتى يمكن قيدها فور ورودها في جداول الجنح والمخالفات ودفاتر الشكاوى الإدارية والعوارض حسب الأحوال.

      ولا يجوز لأعضاء النيابة مطلقاً أن يطلبوا من أقسام ومراكز الشرطة وقف قيد المحاضر بأرقام قضائية بمناسبة إعداد الكشوف السنوية أو النصف سنوية أو لأي سبب آخر.



        مواضيع مماثلة

        -

        الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 3:41 am