اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك


    حكم الشرع فى ميراث الرجال و النساء

    هشام طه محمود المحامى
    هشام طه محمود المحامى
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام


    عدد المساهمات : 2329
    السٌّمعَة : 48
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009
    العمر : 40
    الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

    حكم الشرع فى ميراث الرجال و النساء Empty حكم الشرع فى ميراث الرجال و النساء

    مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الخميس أكتوبر 29, 2015 7:27 pm

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: 


     توضيح الورثة الشرعيين للإنسان، فإن التفصيل في هذه المسألة يحتاج إلى الرجوع إلى كتب الفرائض التي تشتمل التفصيل في هذا، ولكننا نذكر باختصار هؤلاء الورثة، فقد قال الشيخ الدردير في شرحه لمختصر خليل مبينا هذا الأمر: والوارثون من الرجال عشرة فقط: الابن وابنه وإن سفل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ مطلقاً وابنه وإن نزل إذا كان الأخ شقيقاً أو لأب، والعم الشقيق أو لأب وابنه وإن نزل، والزوج والمعتق، وكلهم عصبة إلا الأخ للأم والزوج، فإن اجتمعوا فلا إرث إلا لثلاثة منهم: الزوج والابن والأب.


    والوارثات من النساء سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل ابن الابن، والأم والجدة مطلقاً، والأخت مطلقاً، والزوجة والبنت وبنت الابن والأم، والأخت الشقيقة. انتهى.


    أأما المرأة التي ليس لها زوج ولا أولاد سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً مع وجود أبيها وأمها فللأب الثلثان وللأم الثلث، لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ(النساء: من الآية11).

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:57 am