التحقيق مع أعضاء الهيئات القضائية
مادة 556 مكرراً
يجب على المحامين العامين أن يعهدوا إلى رؤساء النيابات الكلية بالتحقيق في القضايا التي يتهم فيها أعضاء الهيئات القضائية ويخطر المكتب الفني للنائب العام عند البدء في اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ويلحق هذا الإخطار بتقرير موجز دقيق شامل لكل ما ينبغي الإحاطة به من وقائع ومجريات التحقيق.
مادة 556 مكرراً (أ)
يجب على أعضاء النيابة عند تحقيق القضايا المشار إليها في المادة السابقة أو التصرف فيها مراعاة القواعد التالية:
أ- لا يجوز القبض على القاضي أو عضو النيابة العامة وحبسه احتياطياً في غير حالة تلبس بالجريمة إلا بعد الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى، وفي حالة التلبس برفع النائب العام الأمر إلى ذلك المجلس في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض، وللمجلس أن يقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، وللقاضي أو عضو النيابة أن يطلب سماع أقواله أمام المجلي عند عرض الأمر عليه ويحدد المجلس المشار إليه مدة الحبس وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رأى استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس.
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق من القاضي أو عضو النيابة العامة أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من المجلس المذكور وبناء على طلب النائب العام.
ب- يسري بالنسبة لأعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها فيما يتعلق بالإجراءات المشار إليها في البند السابق جميع الضمانات التي تتمتع بها رجال القضاء وتكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هي الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن.
ج- لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة القبض على عضو النيابة الإدارية أو حبس احتياطياً أو اتخاذ أي إجراء من إجراء التحقيق معه أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بعد الحصول على إذن المحامي العام المختص وفي حالة التلبس يجب عند القبض على عضو النيابة الإدارية أن يخطر المحامي العام ليقرر حبسه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، بعد استطلاع رأي النائب العام، وذلك بعد تحقيق يندب لإجرائه أحد أعضاء النيابة العامة.
ويجب إخطار رئيس هيئة النيابة الإدارية- عن طريق المكتب الفني للنائب العام ـ عند إجراء التحقيق أو القبض على عضو النيابة الإدارية أو حبسه احتياطياً.
د- لا يجوز إجراء تحقيق جنائي مع عضو هيئة قضايا الدولة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وفي غير حالة التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو تلك الهيئة أو حبسه احتياطياً أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بأمر من المحامي العام المختص بعد استطلاع رأي النائب العام.
هـ- إذا وقع من عضو هيئة قضايا الدولة أثناء وجوده في الجلسة لأداء وظيفته أو بسببها الإخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته جنائياً أو تأديبياً يأمر رئيس الجلية بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى المحامي العام المختص، ويخطر رئيس الفرع التابع له عضو الهيئة المذكورة بذلك وفي هذه الأحوال لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه احتياطياً أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بأمر منا لنائب العام أو من ينوب عنه من النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف.
مادة 556 مكرراً (ب)
ترسل القضايا التي يتهم فيها أعضاء الهيئات القضائية من غير أعضاء السلطة القضائية إلى مكتب النائب العام المساعد مشفوعة بالرأي وذلك عن طريق نيابات الاستئناف عدا ما تختص به نيابات الاستئناف التي يرأسها نواب عامون مساعدون، أما القضايا فترسل عن طريق نيابات الاستئناف ـ إلى المكتب الفني للنائب العام مشفوعة بمذكرة بالرأي.
مادة 556 مكرراً (ج)
يجري تنفيذ الحبس على أعضاء الهيئات القضائية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.