التحقيق مع المحامين
مادة 586
على النيابات الكلية أن تقيد ما يرد إليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم في دفتر شكاوى المحامين ـ حسب تواريخ ورودها ـ مع التأشير عليها بأرقام قيدها وتحقيقها بمعرفة أقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان وإثبات الإجراءات التي تتم فيها أولاً بأول بالدفتر المذكور، وإذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل، فيجب عليها إرسالها فوراً إلى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحامين واتخاذها الإجراءات اللازمة بمعرفتها.
مادة 587
إذا اتهم أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بمهنته فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليا ابتداء إخطار النيابة فوراً لتتولى تحقيق الحادث، وعلى النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث أو أخطرت به أن تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فوراً وقبل البدء في التحقيق، ولا يجوز للنيابات أن تكلف الشرطة بتحقيق أي شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها.
وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو بالاتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة.
مادة 588
إذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب المعلومات من المحامي إلا إذا اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنته الشكوى. فإذا تفاهم طرفاً الشكوى أو أثبت أنها غير جدية فيتعين حفظها ما لم ير المحامي أو رئيس النيابة الكلية استطلاع رأي المحامي العام لدى محكمة الاستئناف قبل التصرف فيها.
مادة 589
إذا اتهم المحامي بارتكاب جناية أو جنحة، فيجب إرسال القضية مشفوعة بالرأي إلى النائب العام المساعد الذي يبعث بها إلى المكتب الفني للنائب العام إذا ما رأى تقديمها للمحاكمة الجنائية أو إرسالها للمسائلة التأديبية.
وإذا كانت الوقائع المسندة إلى المحامي لا تعدو أن تكون مجرد إخلال بواجبات مهنته أو قيامه بأعمال أو تصرفات تنال شرف المهنة أو تحط من قدرها أو غيرها فيجوز للمحامي العام الأول لنيابة الاستنئاف إرسال التحقيق إلى مجلس النقابة ليتخذ ما يراه بشأنه ما لم تكن الوقائع تستدعى المسألة التأديبية فيبعث بها إلى المكتب الفني للنائب العام عن طريق النائب العام المساعد إلى الجهة المختصة لإجراء ذلك
مادة 590
إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته تأديبياً أو جنائيا أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة المختصة، وترسل المذكرة فوراً إلى النيابة الكلية، وعلى المحامي العام أن يعهد إلى أحد رؤساء النيابة الكلية بمباشرة التحقيق فيما تضمنته مع إخطار نقابة المحامين الفرعية المختصة بذلك، ويتم التصرف في القضية على النحو السالف بيانه في المادة السابقة.
مادة 591
على أعضاء النيابة إخطار نقابة المحامين بما يتلقونه من شكاوى ضد المحامين مهنية كانت أو غير مهنية، مع بيان اسم المحامي ورقم القضية وموضعها وما يقدم منها للمحاكمة الجنائية أو التأديبية مع بيان مواد القانون المنطبقة عليها.
مادة 592
لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً إذا وقع منه أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته جنائياً.
مادة 593
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد النقابات أو اللجان الفرعية أو وضع أختام عليها فيجب أن يتم ذلك بمعرفة أحد أعضاء النيابة وبحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها بعد إخطاره بالحضور.
ولا يجوز بأي حال أن يندب مأموري الضبط القضائي من غير أعضاء النيابة للقيام بأحد الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة.
مادة 595
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م