الفصل الثانى الدفوع فى النصب
الدفع بأن
1. بأنتفاء الركن المادى للجريمه لعدم استعمال طرق احتياليه
2. بان الغش لا ينخدع به المجنى عليه
3. بأنتفاء القصد الجنائى
4. بأنقطاع علاقه السببيه بين الطرق الاحتياليه و تسليم المال
5. بالاعفاء من العقوبه ماده 312 عقوبات
النص القانونى
الماده ( 336 ) عقوبات
يعاقب بالحبس كل من يتوصل الى الاستيلاء على نقود او عروض او سندات دين او سندات مخالصه او اى متاع او منقول او كان ذلك ناشئا بالاحتيال لسلب كل ثروه الغير او بعضها اما بأستعمال طرق احتيال من شأنها ايهام الناس بوجود مشروع كاذب او واقعه مزوره او احداث الامل بحصول ربح وهمى او تسديد المبلغ الذى اخذ بطريقه الأحتيال او إيهامهم بوجود بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصه مزور إيما بالتصرف فى مال ثابت او منقول ليس ملكا له و ليس له حق التصرف فيه .
وأما بأتخاذ اسم كاذب او صفه غير صحيحه اما من شرع فى النصب و لم يتممه فيعاقب بالحبس < مده لا تتجاوز سنه >
ويجوز جعل الجانى فى حاله العود تحت ملاحظه البوليس مده سنه على الاقل و سنتين على الاكثر
اركان جريمه النصب
1. .أستعمال طرق احتياليه
2. الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق
3. الضرر ( و يكفى لحدوث ذلك الركن ان يكون الضرر محتمل )
4. القصد الجنائى
الدفع بأن
1. بأنتفاء الركن المادى للجريمه لعدم استعمال طرق احتياليه
2. بان الغش لا ينخدع به المجنى عليه
3. بأنتفاء القصد الجنائى
4. بأنقطاع علاقه السببيه بين الطرق الاحتياليه و تسليم المال
5. بالاعفاء من العقوبه ماده 312 عقوبات
النص القانونى
الماده ( 336 ) عقوبات
يعاقب بالحبس كل من يتوصل الى الاستيلاء على نقود او عروض او سندات دين او سندات مخالصه او اى متاع او منقول او كان ذلك ناشئا بالاحتيال لسلب كل ثروه الغير او بعضها اما بأستعمال طرق احتيال من شأنها ايهام الناس بوجود مشروع كاذب او واقعه مزوره او احداث الامل بحصول ربح وهمى او تسديد المبلغ الذى اخذ بطريقه الأحتيال او إيهامهم بوجود بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصه مزور إيما بالتصرف فى مال ثابت او منقول ليس ملكا له و ليس له حق التصرف فيه .
وأما بأتخاذ اسم كاذب او صفه غير صحيحه اما من شرع فى النصب و لم يتممه فيعاقب بالحبس < مده لا تتجاوز سنه >
ويجوز جعل الجانى فى حاله العود تحت ملاحظه البوليس مده سنه على الاقل و سنتين على الاكثر
اركان جريمه النصب
1. .أستعمال طرق احتياليه
2. الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق
3. الضرر ( و يكفى لحدوث ذلك الركن ان يكون الضرر محتمل )
4. القصد الجنائى