اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك

مواضيع مماثلة


    2 مشترك

      ضم الخدمه العسكريه

      avatar
      لعبة الايام


      عدد المساهمات : 3
      السٌّمعَة : 1
      تاريخ التسجيل : 21/10/2010

      ضم الخدمه العسكريه Empty ضم الخدمه العسكريه

      مُساهمة من طرف لعبة الايام الخميس أكتوبر 21, 2010 11:17 am

      [b]استاذنا الفاضل
      هل اجد عند سيادتكم احكام لضم مدة الخدمه العسكريه بعد تعديل القانونللماده 44 والغاء قيد الزميل فهى دعوى جديده ولا يتوافر عندى اى حكم فيها ولكم جزيل الشكر على هذا المنتدى الرائع
      هشام طه محمود المحامى
      هشام طه محمود المحامى
      المــــــديــــــر الــــــعـــــام
      المــــــديــــــر الــــــعـــــام


      عدد المساهمات : 2329
      السٌّمعَة : 48
      تاريخ التسجيل : 23/10/2009
      العمر : 39
      الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

      ضم الخدمه العسكريه Empty رد: ضم الخدمه العسكريه

      مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الخميس أكتوبر 21, 2010 11:30 pm


      اخى السائل
      هل هذه هى الماده التى تقصدها ام لا
      تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة أو أقدمية بالنسبة إلي العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة . وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع.
      وفي جميع الأحوال لا يجوز ان ترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة . ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلي الأقدمية المقررة بها للطعن علي قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون
      avatar
      لعبة الايام


      عدد المساهمات : 3
      السٌّمعَة : 1
      تاريخ التسجيل : 21/10/2010

      ضم الخدمه العسكريه Empty رد: ضم الخدمه العسكريه

      مُساهمة من طرف لعبة الايام الجمعة أكتوبر 22, 2010 10:19 pm

      [b]" صدر القانون رقم 152 لسنة 2009 فى 27/12/2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 ومن ضمن المواد التى صابها التعديل المادة 44 والخاصة بضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل المدنية والتى كانت قبل التعديل " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات ا لمقررة .
      كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة .
      وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع .
      وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة . ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968
      ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المقرة بها للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون .
      * المادة 44 المعدلة " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الالزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا او غير مؤهلين الذين يتم تعينهم اثناء مدة تجنيدهم او بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذة المدة فى الاقدمية واستحقاق العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع
      ويعمل بأحكام هذة المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة الى المجندين المؤهلين
      ولا يجوز الاستناد الى الاقدمية المترتبة على تطبيق هذة المادة بالنسبة الى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت قبل اول يناير 2010
      * وقد عدل القانون 152 لسنة 2009 نص هذه المادة حيث قام المشرع بحذف جزء من المادة وأضافة جزء جديد للمادة .
      الحذف كان لقيد الزميل الذى لايستطيع معة المتقدم لضم المدة الضم نظرا لوجود زميل له فى العمل لم يؤدى الخدمة العسكرية أو زميلة لم تؤدى الخدمة العامة حيث يتم وضع اسمها بكشف المعينيين لتحجب الدفعة بالكامل وهذا ما يطلق علية قيد الزميل .
      أما الاضافة فكانت اضافة فئة المجندين غير المؤهلين لتستمع بميزة ضم مدة الخدمة العسكرية ومساواتهم بالمجندين المؤهلين .
      وعلى ذلك يمكن استقراء المادة المعدلة التى نستخرج منها مايلى :-
      1- يستفيد من نص المادة المشار اليها جميع المجندين المؤهلين وغير المؤهلين
      2- تعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها مدة خدمة مدنية قضيت بجهة العمل التى يعمل بها المجند سواء قبل أو بعد مدة تجنيدة .
      3- تحسب مدة الخدمة العسكرية من واقع شهادة الخدمة العسكرية وتحسب كأقدمية بجهة العمل .
      4- يستحق المجند عن عدد سنوات الخدمة العسكرية المضمومة للخدمة المدنية بجهة العمل جميع العلاوات المقررة وما يترتب عليها من فروق مالية .
      5- بالقانون شقين للتنفيذ شق يعمل به بأثر رجعى ، وشق أخر يعمل به بأثر فورى .
      الشق الأول : يعمل به بأثر رجعى بتطبيق أحكام المادة 44 المعدلة بالقانون 152 لسنة 2009 على المجندين المؤهلين اعتباراً من 1/12/1968 ويرجع ذلك لأنهم كانوا مخاطبين بأحكام المادة 44 من القانون السابق رقم 127 لسنة 1980 وذكر المشرع بالتحديد بانه تطبق احكام المادة على المجندين المؤهلين إبتداء من 1/12/1968 وهو ماينطبق على هذه الدعوى فكل من المدعين حاصل على دبلوم متوسط من المدارس الصناعيه وعلى ذلك يحق لكل منهم ضم هذه المده الى مدة خدمته فى الشركه
      الشق الثانى : يعمل به بأثر فورى على المجندين الغير مؤهلين اعتبارا من 28/12/2009 وهو اليوم التالى لصدور القانون المعدل ويرجع ذلك لأن فئة المجندين الغير مؤهلين هم فئة مستحثة اضافها المشرع للقانون المعدل ولم تخاطب بأحكام القانون السابق والذى عدل وبذلك تنتفى عنهم شبة الآثر الرجعى ويطبق عليهم القانون بأثر فورى هذا هو التعديل استاذنا الفاضل ولكن لاتوجد لدى احكام لدعم موقف موكلى فاذا كانت لديكم ارجو اعلامى بها ولكم جزيل الشكر

      هشام طه محمود المحامى
      هشام طه محمود المحامى
      المــــــديــــــر الــــــعـــــام
      المــــــديــــــر الــــــعـــــام


      عدد المساهمات : 2329
      السٌّمعَة : 48
      تاريخ التسجيل : 23/10/2009
      العمر : 39
      الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

      ضم الخدمه العسكريه Empty رد: ضم الخدمه العسكريه

      مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الثلاثاء أكتوبر 26, 2010 12:30 pm


      تمام دا تعديل الماده
      لاكن حكم النقض هياخد وقت شويه
      هشام طه محمود المحامى
      هشام طه محمود المحامى
      المــــــديــــــر الــــــعـــــام
      المــــــديــــــر الــــــعـــــام


      عدد المساهمات : 2329
      السٌّمعَة : 48
      تاريخ التسجيل : 23/10/2009
      العمر : 39
      الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

      ضم الخدمه العسكريه Empty رد: ضم الخدمه العسكريه

      مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الثلاثاء أكتوبر 26, 2010 12:34 pm


      مدة الخدمة العسكرية. احتسابها كمدة خبرة و أقدمية للمجندين ذوي المؤهلات. شرطه. م 44 ق 127 لسنة 80 المعدلة ب ق 103 لسنة 1982. عدم جواز الاستناد إلى الأقدمية المقررة بهذه المادة للطعن على قرارات التعين والترقية التي تمت في 1/ 12/ 1968 حتى 1/ 12/ 1980.
      avatar
      لعبة الايام


      عدد المساهمات : 3
      السٌّمعَة : 1
      تاريخ التسجيل : 21/10/2010

      ضم الخدمه العسكريه Empty رد: ضم الخدمه العسكريه

      مُساهمة من طرف لعبة الايام الثلاثاء أكتوبر 26, 2010 2:33 pm

      [b]استاذى الفاضل انا لم لطلب احكام نقض ولكن اطلب احكام قضاء ادارى او حكم لمحكمه ابتدائيه واظن انها فتره كافيه جدا لاصدار هذة الاحكام فتعديل القانون صدر فى 27/12/2009ولكم جزيل الشكر للاهتمام
      هشام طه محمود المحامى
      هشام طه محمود المحامى
      المــــــديــــــر الــــــعـــــام
      المــــــديــــــر الــــــعـــــام


      عدد المساهمات : 2329
      السٌّمعَة : 48
      تاريخ التسجيل : 23/10/2009
      العمر : 39
      الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

      ضم الخدمه العسكريه Empty رد: ضم الخدمه العسكريه

      مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الأربعاء أكتوبر 27, 2010 7:24 am


      صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 8 قضائية (تفسير) كجلسة 7/5/1988 بشأن تفسير نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية ‏والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 01980 (الجريدة الرسمية العدد 21 في 26/5/1988) وقد قررت المحكمة آلاتي :

      ‏"أن ما نصت عليه المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية من ‏اعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء كأنها قضيت بالخدمة المدنية واحتسابها في الأقدمية أو كمدة خبرة ، إنما يسرى على ‏المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم وذلك كله مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية الصادرة في هذا الشأن " .
      وبصدور القانون 152 لسنة 2009 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 52 مكرر الصادر في 27/12/2009 تم اسقاط الفقرة المقيدة ، حيث تم استبدال ‏نص المادة 44 بنص جديد ، لم يتضمن الفقرة المقيدة للضم
      وهذا نص المادة الجديدة
      تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الالزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا او غير مؤهلين ‏الذين يتم تعينهم اثناء مدة تجنيدهم او بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام ‏كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذة المدة فى الاقدمية واستحقاق العلاوات المقررة
      وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ويعمل بأحكام هذة المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة الى المجندين المؤهلين
      ولا يجوز الاستناد الى الاقدمية المترتبة على تطبيق هذة المادة بالنسبة الى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت قبل اول يناير ‏‏2010‏

        الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 5:24 pm