هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه
هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد!يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء
تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه
اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او
تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك
من طرف هشام طه محمود المحامى السبت ديسمبر 11, 2010 6:47 pm
قبل رفع الدعاوى الاداريه
قبل رفع الدعوى امام محمكه القضاء الادارى يجب التقد اولا للجان فصل المنازاعات بالوزارات و الهيئات طبقا للقانون رقم 7 سنه 2000 الخاص بفض المنازعات
اذا رفعت الدعوى دون القيام بهذا الإجراء السابق طالبت المحكمه عدم قبول الدعوى حيث صار اللجوء الى لجان فض المنازعات اجباريا
اذا اشتملت الدعوى الاداريه على طلب وقف التفيذ صار اللجوء مباشرا الى رفع الدعوى امام القضاء الادارى دون الحاجه للتقدم للجان فض المنازعات حيث ان طلب وقف التنفيذ من اختصاص محاكم مجلس الدوله فقط