(1) قرار وزير المالية رقم 967 لسنة 2002
وزير المالية
بعد الإطلاع علي قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ؛
وعلي قرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة علي المبيعات ؛
وبناء علي ما عرضته مصلحة الضرائب علي المبيعات بكتابها رقم 1585 / ص في 7 / 7 / 2002 ؛
قــرر
مادة 1: يستبدل بنص البندين ثانيا وسابعا من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 , النص التالي :
"سادسا - يكون وعاء الضريبة للسلع المستوردة من الخارج والسلع المعفاة من الضرائب الجمركية كليا أو جزئيا والسلع الخاضعة لضرائب جمركية مخفضة هو كامل القيمة الواجب الإقرار عنها لتحديد الضريبة الجمركية بالبيان الجمركي مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة علي السلعة وبما لا يخل بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لما يرد بالاتفاقيات الدولية "
مادة 2 : ينشر هذه القرار بالوقائع المصرية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 20 / 7 / 2002 .
وزير المالية
دكتور مدحت حسانين
(2) قرار وزير المالية رقم 116 مكرر لسنة 1991
وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 يإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات(*) ؛
قــرر :
مادة 1 : تعفى من الضريبة العامة على المبيعات الأدوية التى سبق أن صدرت لها قرارات من وزير الصحة يإعفائها من الضريبة على الاستهلاك الملغاة .
مادة 2 : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 3 /5 /1991
وزير المالية
(دكتور/ محمد أحمد الرزاز)
وزير المالية
بعد الإطلاع علي قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ؛
وعلي قرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة علي المبيعات ؛
وبناء علي ما عرضته مصلحة الضرائب علي المبيعات بكتابها رقم 1585 / ص في 7 / 7 / 2002 ؛
قــرر
مادة 1: يستبدل بنص البندين ثانيا وسابعا من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 , النص التالي :
"سادسا - يكون وعاء الضريبة للسلع المستوردة من الخارج والسلع المعفاة من الضرائب الجمركية كليا أو جزئيا والسلع الخاضعة لضرائب جمركية مخفضة هو كامل القيمة الواجب الإقرار عنها لتحديد الضريبة الجمركية بالبيان الجمركي مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة علي السلعة وبما لا يخل بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لما يرد بالاتفاقيات الدولية "
مادة 2 : ينشر هذه القرار بالوقائع المصرية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 20 / 7 / 2002 .
وزير المالية
دكتور مدحت حسانين
(2) قرار وزير المالية رقم 116 مكرر لسنة 1991
وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 يإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات(*) ؛
قــرر :
مادة 1 : تعفى من الضريبة العامة على المبيعات الأدوية التى سبق أن صدرت لها قرارات من وزير الصحة يإعفائها من الضريبة على الاستهلاك الملغاة .
مادة 2 : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 3 /5 /1991
وزير المالية
(دكتور/ محمد أحمد الرزاز)