ضوابط إلغاء الوكالة الشرعية
وإذا لم يكن لدى الموكل أصل الوكالة فماذا يفعل ؟
وكيف يتم إبلاغ ذات الجهات العلاقة ؟
فسخ الوكالة بطلب من الموكل أو من الوكيل ، ولا يخلو إجراء فسخ الوكالة وتبليغ الجهة المختصة من أربع حالات ، وهي كالتالي
أولاً : إذا تقدم أحد طرفي الوكالة بطلب إلغائها من الجهة التي أصدرتها وأصلها معه فإن كاتب العدل يأخذ إقراره عليها والتهميش على سجلها ويحفظ الأصل لديه في ملف يخصص لهذا الغرض
ثانياً : إذا تقدم أحد طرفي الوكالة بطلب إلغائها من غير الجهة التي أصدرتها وأصلها معه فيكلف بإحضار صورة لها مع الأصل ويؤخذ إقراره على الأصل ويهمش على الصورة ويحتفظ بالصورة لدى الإدارة ، ويرسل الأصل الملغى إلى الإدارة التي صدرت منها للتهميش على سجلها وحفظ الأصل في ملف الوكالات الملغاة
ثالثاً : إذا تقدم الموكل بطلب إلغاء وكالته من الجهة التي أصدرتها ، وليس معه أصلها لتعذر إحضارها ممن هي في يده فيستعمل نموذج صك إقرار فسخ الوكالة من أصل ثابت ومتحرك يسلم المتحرك لصاحب الوكالة الملغاة ، ويفهم بأن عليه الإعلان في الجريدة عن إلغاء وكالته
رابعاً : إذا تقدم الموكل بطلب إلغاء وكالته من غير الجهة التي أصدرتها ، وليس معه أصلها لتعذر إحضارها فيطبق في هذه الحالة ما ورد في الفقرة الثالثة مما ذكر ، وتشعر الجهة التي أصدرتها بما تم فسخه لها علماً أن الوكالة عقد جائز يجوز فسخها من قبل الوكيل أو الموكل ، وتنفسخ إجبارياً في حالة وفاة الموكل أو الوكيل أو فقدان أحدهما أهليته الشرعية .
وأحب أن أنبه إلى عدم جواز استعمال الوكالة إذا توفي الموكل ، وأن من استعملها بعد وفاة موكله فإنه يضل ، والله يحفظكم
[/b]وإذا لم يكن لدى الموكل أصل الوكالة فماذا يفعل ؟
وكيف يتم إبلاغ ذات الجهات العلاقة ؟
فسخ الوكالة بطلب من الموكل أو من الوكيل ، ولا يخلو إجراء فسخ الوكالة وتبليغ الجهة المختصة من أربع حالات ، وهي كالتالي
أولاً : إذا تقدم أحد طرفي الوكالة بطلب إلغائها من الجهة التي أصدرتها وأصلها معه فإن كاتب العدل يأخذ إقراره عليها والتهميش على سجلها ويحفظ الأصل لديه في ملف يخصص لهذا الغرض
ثانياً : إذا تقدم أحد طرفي الوكالة بطلب إلغائها من غير الجهة التي أصدرتها وأصلها معه فيكلف بإحضار صورة لها مع الأصل ويؤخذ إقراره على الأصل ويهمش على الصورة ويحتفظ بالصورة لدى الإدارة ، ويرسل الأصل الملغى إلى الإدارة التي صدرت منها للتهميش على سجلها وحفظ الأصل في ملف الوكالات الملغاة
ثالثاً : إذا تقدم الموكل بطلب إلغاء وكالته من الجهة التي أصدرتها ، وليس معه أصلها لتعذر إحضارها ممن هي في يده فيستعمل نموذج صك إقرار فسخ الوكالة من أصل ثابت ومتحرك يسلم المتحرك لصاحب الوكالة الملغاة ، ويفهم بأن عليه الإعلان في الجريدة عن إلغاء وكالته
رابعاً : إذا تقدم الموكل بطلب إلغاء وكالته من غير الجهة التي أصدرتها ، وليس معه أصلها لتعذر إحضارها فيطبق في هذه الحالة ما ورد في الفقرة الثالثة مما ذكر ، وتشعر الجهة التي أصدرتها بما تم فسخه لها علماً أن الوكالة عقد جائز يجوز فسخها من قبل الوكيل أو الموكل ، وتنفسخ إجبارياً في حالة وفاة الموكل أو الوكيل أو فقدان أحدهما أهليته الشرعية .
وأحب أن أنبه إلى عدم جواز استعمال الوكالة إذا توفي الموكل ، وأن من استعملها بعد وفاة موكله فإنه يضل ، والله يحفظكم