اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك


2 مشترك

    احتساب مكافأة نهاية الخدمة ( قانون العمل والعمال السعودي )

    avatar
    Yannoos73


    عدد المساهمات : 1
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 04/04/2012
    العمر : 51

    احتساب مكافأة نهاية   الخدمة ( قانون العمل والعمال السعودي  ) Empty احتساب مكافأة نهاية الخدمة ( قانون العمل والعمال السعودي )

    مُساهمة من طرف Yannoos73 الأربعاء أبريل 04, 2012 9:04 am

    بالإشارة إلى قانون العمل والعمال السعودي والصادر في 23 شعبان 1426 هـ (الموافق 27 سبتمبر 2005 م) والذي عرف الأجر الفعلي على أنه هو ( الأجر الأساسي + جميع البدلات والعلاوات التي اعتاد الموظف أن يحصل عليها + الزيادات السنوية + العمولات والنسب المئوية من الأرباح + المنح والمكافآت التي جرت العادة بمنحها حتى أصبح العامل يعدها جزءاً من الراتب + الميزات العينية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله ) .
    وقد نص في الباب الخامس من الفصل الرابع علي ما يلي:

    المادة الرابعة والثمانون :
    إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر(أجر فعلي) نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، و أجر(أجر فعلي) شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير (أجر فعلي) أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .

    المادة السادسة والثمانون :
    استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام ، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص .

    فالسؤال هنا :

    جرت عادة الشركة على:

    1. صرف راتب شهر رمضان منذ عدة سنوات لتعين العامل على تحمل تكاليف الشهر الفضيل .

    2. صرف بدل تذاكر (مبلغ ثابت) بشكل سنوي لموظفيها وفقا لسياسة الشركة الداخلية منذ عدة سنوات من أجل قضاء إجازتهم السنوية .

    3. كما وتقدم لهم العلاج المجاني لهم ولعائلاتهم منذ تعيينهم (الرعاية الصحية ) .
    فهل يتم احتساب أي من هذه المزايا ( التذاكر السنوية والتأمين الصحي ) ضمن البنود المدرجة تحت الأجر الفعلي ( بند المزايا العينية ) في عملية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ، علماً أنه كان قد تم الإستعلام من مكتب العمل فيما يخص البند الأول (راتب شهر رمضان )، وأفادونا بوجوب احتسابه في عملية احتساب مكافأة نهاية الخدمة !!
    هشام طه محمود المحامى
    هشام طه محمود المحامى
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام


    عدد المساهمات : 2329
    السٌّمعَة : 48
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009
    العمر : 40
    الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

    احتساب مكافأة نهاية   الخدمة ( قانون العمل والعمال السعودي  ) Empty رد: احتساب مكافأة نهاية الخدمة ( قانون العمل والعمال السعودي )

    مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الأربعاء أبريل 04, 2012 9:31 am

    السلام عليكم
    الموقع يجيب على الأستشارات فى القانون المصرى فقط

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين نوفمبر 25, 2024 5:22 am