قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 30 لسنة 2005
بشأن تحديد قواعد وإجراءات منح
حوافز وتيسيرات إضافية لبعض الشركات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
: على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ا 6 لسنة 1963
وعلى القانون رقم 142 لسلة 1961 فى شأن التفويض فى الاختصاصات :
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة :
وعلى قانون شركاث المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
: الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته :
: وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991
: ,وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997
وعلى موافقة مجلس الوزرا، :
قرر
( المادة الأولى )
لمجلس الوزراء تقرير حوافز وضمانات وتيسيرات استثمارية للشركات والمستثمرين المشار إليهم فى المادة (
62 ) م ن قانون ضمانات وحوافز الاس تثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 و فقا ل لقواعد والإجر اءات
المبينة فى المواد التالية .
( المادة الثانية )
تعد الشركة ذات شهرة عالمية وفتا لأحكام هذا القرار إذا كان لها وجود دائم فى الأسواق الدولية أو استثمارات
فى أكثر من دولة ء ويسترشد عند تحديد هذه الصفة برقم أعمالها المتداول أو منتجاتها المتميزة التى تنفرد بها
فى الأسواق العالمية ،
, يجب لمنحها حوافز إضافيةلمنحها حوافز إضافية طبقا للحكم الوارد فى المادة ( 62 ) المشار إليها
توافر الشروط التالية :
ا - أن تكون متمتعة بحوافز استثمارية وفقآ لأحد القوانين المعمول بها فى جمهورية ممر العربية .
2 - أن تكون جمهورية مصر العربية أحد مواطنها الرئيسية لإنتاج المنتجات التى تتخصص فيها
3- أن تعتمد فى تمويل مشروعاتها على مواردها من النقد الأجنبي الحول من الخارج وفتا للضوابط التى
يحددها مجلس إدارة البنك المركزى عن طريق أحد البنوك المصري المرخص لها بذلك .
4- أن تهدف إلى تصدير جزء من منتجاتها لتغطية الأسواق المجاورة . أن تتعهد بترقية مهار ات وكف اءة
العاملبن المصربين الذين بعملون طرفها .
( الماده الثالثة )
لمجلس الوزراء تقرير حوافز إضافية للشركات العاملة فى أحد مجالات التقنية الحديثة المتطورة أو للشركات
المتخصصة فى تنمية التجارة الدولية إذا توافرت الشروط التالية:
ا - أن تكون متمتعة بحوافز استثمارية وفقا لأحد القوانين المعمول بها فى جمهوربة مصر العرببة .
2 - أن تعتمد فى تمويل مشروعاتها على مواردها من النقد الأجنبى المحول من الخارج وفقا للضوابط التى
يحددها مجلس إدارة البنك المركزى عن طريق أحد البنوك المصرية المرخص لها بذلك .
3 - أن تتعهد بترقية مهارات وكفاءة العاملين المصريين الذين يعملون طرفها ، والارتقاء بالمنتج المصرى
وتطويره بما يتفق مع المواصفات القياسية العالمية أو الارتقاء ، بمستوى الخدمات المقدمة فى مصر .
4 - أن يتضمن نشاط الشركات العاملة فى أحد مجالات التقنية الحديثة المتطورة نقل التكنولوجيا ا لمتطورة
إلى مصر والعمل على دعم الصناعات المغذية لنشاطها .
5 - أن يكون من بين أهدافها تصدير جزء من منتجاتها .
( المادة الرابعة )
تعتبر من الحوافز الإضافية التى يجوز لمجلس الوزراء م نحها للشركات المشار إليها فى المادتين السابقتين ،
مايلى :
ا - تخصيص الأراضى اللازمة لمباشرة الشركات المشار إليها لنشاطها بالمجان
أو بمقابل رمزى.
2- تحمل الدولة كليا أو جزئيا قيمة تكلفة مد الخطوط والشبكات الرئيسية إلى حدود موقع مشروع الشركة .
3 - السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادراتها أو وارداتها
4- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين .
5 - منح الشركات أسعارا خاصة فيما يتعلق بالطاقة المستخدمة فى مشروع الشركة
وكذلك فى مجال الاتصالات .
ويجوز لجلس الوزراء تقرير بعض الحوافز الأخرى للشر كات المشار إليها وبما لا يتعارض
مع أحكام القانون .
( المادة الخامسة )
لمجلس الوزراء منح المستثمرين تيسيرات لتشجيعهم ملى الاستثمار والإقامة فى مصر إذا كان النشاط الذى
يمارسونه من الأنشطة الرائدة غير النمطية فى مجال الاستثمار واقعا داخل أحد المناطق النائية أو المناطق
التى ترى الدولة ضرورة تشجيع الا ستثمار أو التوطن فيها أو كان من الأنشطة ذات العمالة الكثيفة أو إذا
كان يهدف أساسا الى التصدير .
( الماده السادسة )
لمجلس الوزراء تقرير سريان الحوافز والضمانات الواردة فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر
بالقانون رقم 8 لسنة 1997 على الاستثمار فى مجال تحديث إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال
العام إذا توافرت إحدى الحالتين التاليتين :
1 - إذا تم تحويل هذه الشركات للعمل بنظام الاستثمار الداخلى على إثر بيع أصولها
أو أسهم رأسمالها للقطاع الخاص بشرط أن يترتب على ذلك تحسين المنتج أو زيادة
الطاقة الإنتاجية عن طريق إضافة أصول رأسمالية أو تحديث ما هو قائم من خطوط الإنتاج .
2 - إذا تمت زيادة رأس مال الشركة بنسبة لا تقل عن ( 30 % ) من رأسمالها
وذلك لإضافة أصول رأسمالية أو تحديث ما هو قائم من خطوط الإنتاج بهدف تحسين المنتج
أو زيادة الطاقة الإنتاجية .
وبالنسبة للشركات التى تؤول للبنوك يشترط الحصول على موافقة وزير المالية ووزير الاستثم ار ومحافظ
البنك المركزى على تمتعها بالحوافز والضمانات الواردة فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الص ادر
بالقانون رقم 8 لسنة 1997 قبل العرض على مجلس الوزراء.
( الماده السابعة )
تتولىالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دراسة الطلبات المقدمة من الم ستثمرين آو الشركات التى
ترغب فى الحصول على الحوافز والتيسيرات المنصوص عليها فى المادة ( 62 ) من قانون ضمانات وحوافز
الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وإعداد مذكرة بالرأى للعرض على وزبر الاستثمار الذى
يتولى العرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب وبعد استطلاع رأى الوزارات والجهات ذات الصلة
.
(المادة الثامنة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى ذى الحجة سنة 1425 ه
( ( الموافق 15 يناير سنة 2005
حسنى مبارك
رقم 30 لسنة 2005
بشأن تحديد قواعد وإجراءات منح
حوافز وتيسيرات إضافية لبعض الشركات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
: على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ا 6 لسنة 1963
وعلى القانون رقم 142 لسلة 1961 فى شأن التفويض فى الاختصاصات :
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة :
وعلى قانون شركاث المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
: الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته :
: وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991
: ,وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997
وعلى موافقة مجلس الوزرا، :
قرر
( المادة الأولى )
لمجلس الوزراء تقرير حوافز وضمانات وتيسيرات استثمارية للشركات والمستثمرين المشار إليهم فى المادة (
62 ) م ن قانون ضمانات وحوافز الاس تثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 و فقا ل لقواعد والإجر اءات
المبينة فى المواد التالية .
( المادة الثانية )
تعد الشركة ذات شهرة عالمية وفتا لأحكام هذا القرار إذا كان لها وجود دائم فى الأسواق الدولية أو استثمارات
فى أكثر من دولة ء ويسترشد عند تحديد هذه الصفة برقم أعمالها المتداول أو منتجاتها المتميزة التى تنفرد بها
فى الأسواق العالمية ،
, يجب لمنحها حوافز إضافيةلمنحها حوافز إضافية طبقا للحكم الوارد فى المادة ( 62 ) المشار إليها
توافر الشروط التالية :
ا - أن تكون متمتعة بحوافز استثمارية وفقآ لأحد القوانين المعمول بها فى جمهورية ممر العربية .
2 - أن تكون جمهورية مصر العربية أحد مواطنها الرئيسية لإنتاج المنتجات التى تتخصص فيها
3- أن تعتمد فى تمويل مشروعاتها على مواردها من النقد الأجنبي الحول من الخارج وفتا للضوابط التى
يحددها مجلس إدارة البنك المركزى عن طريق أحد البنوك المصري المرخص لها بذلك .
4- أن تهدف إلى تصدير جزء من منتجاتها لتغطية الأسواق المجاورة . أن تتعهد بترقية مهار ات وكف اءة
العاملبن المصربين الذين بعملون طرفها .
( الماده الثالثة )
لمجلس الوزراء تقرير حوافز إضافية للشركات العاملة فى أحد مجالات التقنية الحديثة المتطورة أو للشركات
المتخصصة فى تنمية التجارة الدولية إذا توافرت الشروط التالية:
ا - أن تكون متمتعة بحوافز استثمارية وفقا لأحد القوانين المعمول بها فى جمهوربة مصر العرببة .
2 - أن تعتمد فى تمويل مشروعاتها على مواردها من النقد الأجنبى المحول من الخارج وفقا للضوابط التى
يحددها مجلس إدارة البنك المركزى عن طريق أحد البنوك المصرية المرخص لها بذلك .
3 - أن تتعهد بترقية مهارات وكفاءة العاملين المصريين الذين يعملون طرفها ، والارتقاء بالمنتج المصرى
وتطويره بما يتفق مع المواصفات القياسية العالمية أو الارتقاء ، بمستوى الخدمات المقدمة فى مصر .
4 - أن يتضمن نشاط الشركات العاملة فى أحد مجالات التقنية الحديثة المتطورة نقل التكنولوجيا ا لمتطورة
إلى مصر والعمل على دعم الصناعات المغذية لنشاطها .
5 - أن يكون من بين أهدافها تصدير جزء من منتجاتها .
( المادة الرابعة )
تعتبر من الحوافز الإضافية التى يجوز لمجلس الوزراء م نحها للشركات المشار إليها فى المادتين السابقتين ،
مايلى :
ا - تخصيص الأراضى اللازمة لمباشرة الشركات المشار إليها لنشاطها بالمجان
أو بمقابل رمزى.
2- تحمل الدولة كليا أو جزئيا قيمة تكلفة مد الخطوط والشبكات الرئيسية إلى حدود موقع مشروع الشركة .
3 - السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادراتها أو وارداتها
4- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين .
5 - منح الشركات أسعارا خاصة فيما يتعلق بالطاقة المستخدمة فى مشروع الشركة
وكذلك فى مجال الاتصالات .
ويجوز لجلس الوزراء تقرير بعض الحوافز الأخرى للشر كات المشار إليها وبما لا يتعارض
مع أحكام القانون .
( المادة الخامسة )
لمجلس الوزراء منح المستثمرين تيسيرات لتشجيعهم ملى الاستثمار والإقامة فى مصر إذا كان النشاط الذى
يمارسونه من الأنشطة الرائدة غير النمطية فى مجال الاستثمار واقعا داخل أحد المناطق النائية أو المناطق
التى ترى الدولة ضرورة تشجيع الا ستثمار أو التوطن فيها أو كان من الأنشطة ذات العمالة الكثيفة أو إذا
كان يهدف أساسا الى التصدير .
( الماده السادسة )
لمجلس الوزراء تقرير سريان الحوافز والضمانات الواردة فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر
بالقانون رقم 8 لسنة 1997 على الاستثمار فى مجال تحديث إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال
العام إذا توافرت إحدى الحالتين التاليتين :
1 - إذا تم تحويل هذه الشركات للعمل بنظام الاستثمار الداخلى على إثر بيع أصولها
أو أسهم رأسمالها للقطاع الخاص بشرط أن يترتب على ذلك تحسين المنتج أو زيادة
الطاقة الإنتاجية عن طريق إضافة أصول رأسمالية أو تحديث ما هو قائم من خطوط الإنتاج .
2 - إذا تمت زيادة رأس مال الشركة بنسبة لا تقل عن ( 30 % ) من رأسمالها
وذلك لإضافة أصول رأسمالية أو تحديث ما هو قائم من خطوط الإنتاج بهدف تحسين المنتج
أو زيادة الطاقة الإنتاجية .
وبالنسبة للشركات التى تؤول للبنوك يشترط الحصول على موافقة وزير المالية ووزير الاستثم ار ومحافظ
البنك المركزى على تمتعها بالحوافز والضمانات الواردة فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الص ادر
بالقانون رقم 8 لسنة 1997 قبل العرض على مجلس الوزراء.
( الماده السابعة )
تتولىالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دراسة الطلبات المقدمة من الم ستثمرين آو الشركات التى
ترغب فى الحصول على الحوافز والتيسيرات المنصوص عليها فى المادة ( 62 ) من قانون ضمانات وحوافز
الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وإعداد مذكرة بالرأى للعرض على وزبر الاستثمار الذى
يتولى العرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب وبعد استطلاع رأى الوزارات والجهات ذات الصلة
.
(المادة الثامنة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى ذى الحجة سنة 1425 ه
( ( الموافق 15 يناير سنة 2005
حسنى مبارك