السلام عليكم ورحمه الله وبركاته....
ارجو التكرم بالرد علي مشكلتي
نحن اكتر من 20 مهندس تم تعيينا في الهيئة العامه للبترول باجر اساسي الهيئة ةحيث ان الهدف الرئيسي كان توزيعنا علي شركات البترول التي تمتلك فيها الهيئة حصة من راس المال........وتم تعيينا بغقد تدريب في شهر 5 ستة 2011 ثم تم نقلنا الي احدي شركات قطاع البترول المشترك في شهر 6 سنة 2011 اي بعد مرور شهر واحد وتم نقلنا في خلا فترة عقد التدريب علي ان نكمله في الشركة الجديدة ومن هنا بدات المشكلة تم نقلنا باساسي الهيئة العامة الذي هو اقل ب 120 جنية من اساسي الشركة ثم بعد سنة تم توقيع عقد التعيين وحصلنا علي علاوة شهر 7 فاصبح هناك فرق في الاساسي ويزداد مع مرور كل سنة حيث اول سنة كان الفرق في الاجر الاساسي بيني وبين المعين في الشركة في نفس اليوم 120 جنية وبعد سنة اصبح 170 جنية............ومن هنا بدانا نطالب بحقنا في المساواة فابلغونا اننا منقولين من الهيئة وليس معيينين في الشركة فابالتالي ليس من حقنا اجر الشركة مع العلم اننا وقعنا العقد مع زملائنا في نفس اليوم ......فسعينا وحصلنا علي الائحة للقطاع البترولي المشترك "يجوز لدواعي العمل وبشرط توافر شروط شغل الوظيفة نقل العامل إلي وظيفة من ذات مستوى وظيفته
وبذات أجرة بين إدارات الشركة أو بين الشركة والهيئة وشركات القطاع البترولي المشترك و شركات القطاع
% العام البترولي والشركات القابضة البترولية والشركات الاستثمارية التي يساهم قطاع البترول بأكثر من ٥٠
من رأس ماله
وكان يوجد في اخر نص المادة كلمة والعكس وتم الغائها في 2010
في حين انه يوجد نص تاني في الائحة
تحدد أجور المعينين من ذوى الخبرة السابقة المعتمدة طبقا لبداية الأجر الأساسي المحدد للمستوى الوظيفي أو
للوظيفة المعين عليها مضافا إليه علاوة مركبة بمرتبة جيد عن كل سنة من سنوات الخبرة اللازمة لشغل
الوظيفة وبحد أقصى أربعة عشر علاوة.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة حساب علاوات بذات النسبة عن سنوات الخبرة الزائدة على ذلك بشرط
موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه.
ويحدد الأجر الأساسي للمعين من الهيئة أو إحدى شركات القطاع العام البترولي بذات القواعد السابقة وبما لا
يقل عن أجره الأساسي الذي يتقاضاه"
فعند مطالبتنا به اخبرنونا اننا لسنا معيينين بل منقولين وليس لدينا خبرة فلا تنطبق علينا المادة................
سؤالي ياسيدي هل هذا الكلام صحيح؟وما الفرق بين المعين والمنقول؟
ثانيا هل يجوز ان يعين مهندسين جدد بعدي باساسي اعلي مني؟
ثالثا اذا كان مبدا ان تاخد الاجر الاعلي فكيف لا يطبق علينا ويطبق علي ذوي الخبرة فقط بناء علي كلامهم؟
رابعا اعلم ان هناك مبدا في قانون العمل انه لايجوز المفاضله في الاجر بين من تم تعينهم في نفس الفترة؟
ارجو من سيادتك التكرم بالرد علي حيث انه لنا اكثر من سنة في تلك الاشئلة وشكرا لكم جزيلا علي خدماتكم "
ارجو التكرم بالرد علي مشكلتي
نحن اكتر من 20 مهندس تم تعيينا في الهيئة العامه للبترول باجر اساسي الهيئة ةحيث ان الهدف الرئيسي كان توزيعنا علي شركات البترول التي تمتلك فيها الهيئة حصة من راس المال........وتم تعيينا بغقد تدريب في شهر 5 ستة 2011 ثم تم نقلنا الي احدي شركات قطاع البترول المشترك في شهر 6 سنة 2011 اي بعد مرور شهر واحد وتم نقلنا في خلا فترة عقد التدريب علي ان نكمله في الشركة الجديدة ومن هنا بدات المشكلة تم نقلنا باساسي الهيئة العامة الذي هو اقل ب 120 جنية من اساسي الشركة ثم بعد سنة تم توقيع عقد التعيين وحصلنا علي علاوة شهر 7 فاصبح هناك فرق في الاساسي ويزداد مع مرور كل سنة حيث اول سنة كان الفرق في الاجر الاساسي بيني وبين المعين في الشركة في نفس اليوم 120 جنية وبعد سنة اصبح 170 جنية............ومن هنا بدانا نطالب بحقنا في المساواة فابلغونا اننا منقولين من الهيئة وليس معيينين في الشركة فابالتالي ليس من حقنا اجر الشركة مع العلم اننا وقعنا العقد مع زملائنا في نفس اليوم ......فسعينا وحصلنا علي الائحة للقطاع البترولي المشترك "يجوز لدواعي العمل وبشرط توافر شروط شغل الوظيفة نقل العامل إلي وظيفة من ذات مستوى وظيفته
وبذات أجرة بين إدارات الشركة أو بين الشركة والهيئة وشركات القطاع البترولي المشترك و شركات القطاع
% العام البترولي والشركات القابضة البترولية والشركات الاستثمارية التي يساهم قطاع البترول بأكثر من ٥٠
من رأس ماله
وكان يوجد في اخر نص المادة كلمة والعكس وتم الغائها في 2010
في حين انه يوجد نص تاني في الائحة
تحدد أجور المعينين من ذوى الخبرة السابقة المعتمدة طبقا لبداية الأجر الأساسي المحدد للمستوى الوظيفي أو
للوظيفة المعين عليها مضافا إليه علاوة مركبة بمرتبة جيد عن كل سنة من سنوات الخبرة اللازمة لشغل
الوظيفة وبحد أقصى أربعة عشر علاوة.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة حساب علاوات بذات النسبة عن سنوات الخبرة الزائدة على ذلك بشرط
موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه.
ويحدد الأجر الأساسي للمعين من الهيئة أو إحدى شركات القطاع العام البترولي بذات القواعد السابقة وبما لا
يقل عن أجره الأساسي الذي يتقاضاه"
فعند مطالبتنا به اخبرنونا اننا لسنا معيينين بل منقولين وليس لدينا خبرة فلا تنطبق علينا المادة................
سؤالي ياسيدي هل هذا الكلام صحيح؟وما الفرق بين المعين والمنقول؟
ثانيا هل يجوز ان يعين مهندسين جدد بعدي باساسي اعلي مني؟
ثالثا اذا كان مبدا ان تاخد الاجر الاعلي فكيف لا يطبق علينا ويطبق علي ذوي الخبرة فقط بناء علي كلامهم؟
رابعا اعلم ان هناك مبدا في قانون العمل انه لايجوز المفاضله في الاجر بين من تم تعينهم في نفس الفترة؟
ارجو من سيادتك التكرم بالرد علي حيث انه لنا اكثر من سنة في تلك الاشئلة وشكرا لكم جزيلا علي خدماتكم "