اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك


    شهادة الشهود – وجوب كونها عينية في دعاوى التطليق – عله ذلك .

    هشام طه محمود المحامى
    هشام طه محمود المحامى
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام


    عدد المساهمات : 2329
    السٌّمعَة : 48
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009
    العمر : 40
    الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

    شهادة الشهود – وجوب كونها عينية في دعاوى التطليق – عله ذلك . Empty شهادة الشهود – وجوب كونها عينية في دعاوى التطليق – عله ذلك .

    مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الثلاثاء ديسمبر 22, 2009 7:08 pm

    شهادة الشهودوجوب كونها عينية في دعاوى التطليق – عله ذلك .

    القاعدة: وحيث أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد بنفسةفلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينة عيناً أو سماعاًوذلك في غير الأحوالالتى تصح فيها الشهادة بالتسامعوليس من بينها إثبات أو نفي الضرر الموجبللتطبيقإذ تكون البينة فيها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجلوامرأتين عدول بالراجح في فقهالأحناف الواجب إليه إعمالاً للفقرة الأولىمن المادة الثالثة من القانون رقم (1) لسنة
    2000
    بتنظيم بعض أوضاع وإجراءاتالتقاضى في مسائل الأحوال الشخصية.

    رقم النقض: طعن المقيد برقم 495 لسنة 72 قتاريخ النقض: السبت 2 من ذى الحجة سنة 1424هـ الموافق 24 من يناير سنة 2004مالسنة: 2004المحكمة: محكمة النقض

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:04 am