شهادة الشهود – وجوب كونها عينية في دعاوى التطليق – عله ذلك .
القاعدة: وحيث أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد بنفسةفلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينة عيناً أو سماعاًوذلك في غير الأحوالالتى تصح فيها الشهادة بالتسامعوليس من بينها إثبات أو نفي الضرر الموجبللتطبيقإذ تكون البينة فيها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجلوامرأتين عدول بالراجح في فقهالأحناف الواجب إليه إعمالاً للفقرة الأولىمن المادة الثالثة من القانون رقم (1) لسنة
2000بتنظيم بعض أوضاع وإجراءاتالتقاضى في مسائل الأحوال الشخصية.
رقم النقض: طعن المقيد برقم 495 لسنة 72 قتاريخ النقض: السبت 2 من ذى الحجة سنة 1424هـ الموافق 24 من يناير سنة 2004مالسنة: 2004المحكمة: محكمة النقض
القاعدة: وحيث أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد بنفسةفلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينة عيناً أو سماعاًوذلك في غير الأحوالالتى تصح فيها الشهادة بالتسامعوليس من بينها إثبات أو نفي الضرر الموجبللتطبيقإذ تكون البينة فيها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجلوامرأتين عدول بالراجح في فقهالأحناف الواجب إليه إعمالاً للفقرة الأولىمن المادة الثالثة من القانون رقم (1) لسنة
2000بتنظيم بعض أوضاع وإجراءاتالتقاضى في مسائل الأحوال الشخصية.
رقم النقض: طعن المقيد برقم 495 لسنة 72 قتاريخ النقض: السبت 2 من ذى الحجة سنة 1424هـ الموافق 24 من يناير سنة 2004مالسنة: 2004المحكمة: محكمة النقض